أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تتالف وزارة النفط، مما ياتي : - اولا – مركز الوزارة، ويتكون من : - ا – وزير النفط، وترتبط به : - 1 – دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية . 2 – الدائرة الادارية . ب – مجلس النفط، ويعبر عنه بالمجلس اينما ورد في هذا القانون . جـ - وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ، وترتبط به : - 1 – دائرة التخطيط النوعي . 2 – دائرة التخطيط التجميعي . 3 – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة . د – وكيل وزارة النفط للمؤسسات . ثانيا – الجهات المرتبطة بالوزارة، هي : - ا – شركة النفط الوطنية العراقية، ويعبر عنها بالشركة لاغراض هذا القانون، وتتكون من : - 1 – مركز الشركة . 2 – المؤسسات المرتبطة بالشركة . ب - المؤسسات : وترتبط بوكيل الوزارة للمؤسسات وهي : 1 - المؤسسة العامة لتصفية النفط . 2 - المؤسسة العامة للمشاريع النفطية . 3 - المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية . 4 - المؤسسة العامة للغاز .(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يمنح المستخدمون المذكورة اسماؤهم في الجدول المرفق بهذا القانون الرواتب القاعدية المقطوعة المبنية ازاء كل منهم ولا يمنحون عنها مخصصات غلاء المعيشة او اي اضافات قانونية اخرى وتصرف هذه الرواتب من قبل مديرية التقاعد العامة محسوبة على ميزانيتها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون ويحل محلها ما يلي : ثالثا ً: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من البند (اولا) من المادة الحادية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ(32) لسنة 1986 (المعدل) ويحل محله ما ياتي : ا ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤمم حصة شركة النفط الملكية الهولندية البالغة 60 بالمائة من الحصة الشائعة لشركة نفط شل المحدودة في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق. وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة بصورة عامة بما في ذلك المنشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة المذكورة في منشات الميناء العميق في خور العمية وكذلك جميع ما يصيب تلك الحصة من حقوق واموال في العراق.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) یاسای واژۆی ئەلیکترۆنی و مامەڵە ئەلیکترۆنییەکان ژمارە (78)ی ساڵی 2012، لە هەرێمی کوردستان - عێراق، بەرکار و هەموارى پیادەکردنی دەکرێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدل الفقرة ثانياً من المادة الثانية من قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتكون على الشكل الآتي : ثانياً- تمثل ألوان العلم العراقي ألوان الرايات الإسلامية وتحذف النجوم الثلاث ودلالاتها) .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى جدول الرواتب المشار اليه في الملحق ( ا ) من الامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 ويحل محله الجدول المرفق طيا ويعمل به ابتداء من 1 / 1 / 2007 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤمم الحصة الشائعة العائدة الى كل من شركة ستندرد اويل نيوجرسي – اكسون – وشركة موبيل اويل كوربوريشن الامريكيتين المالكتين لشركة استثمار الشرق الادنى والبالغة 23.75% من عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى الدولة ملكية الحصة المذكورة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة بصورة عامة في ذلك المنشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة المذكورة في منشات الميناء العميق في /خور العمية/ وكذلك ما تملكه شركتا /ستاندرد اويل نيوجرسي اكسون/ وموبيل اويل كوربوريشن من حقوق واموال في العراق.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): مه‌به‌ست له‌م ده‌سته‌واژه‌ و زاراوانه‌ی خواره‌وه‌ له‌م یاسایه‌، ماناكانی به‌رامبه‌ریانه‌: یه‌كه‌م: هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق. دووه‌م: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێم. سێیه‌م: پارێزگا: پارێزگای هه‌ڵه‌بجه‌ له‌ هه‌رێمدا. چواره‌م: یاسای پارێزگاكان: یاسای پارێزگاكانی هه‌رێمی كوردستان ژماره‌ (3)ی ساڵی 2009ی هه‌مواركراو. پێنجه‌م: پارێزگار: پارێزگاری هه‌ڵه‌بجه‌. شه‌شه‌م: ئه‌نجومه‌ن: ئه‌نجومه‌نی پارێزگای هه‌ڵه‌بجه‌.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى آمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (25) لسنة 2003 الخاص بمصادرة الأملاك المستخدمة قي ارتكاب جرائم محددة أو متحصلة منها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أولاً - المجلس : مجلس حماية المستهلك . ثانياً - السلعة : كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع أو مادة أولية أو أي منتج آخر ويمكن حسابه أو تقديره بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس يكون معداً للاستهلاك . ثالثاً - الخدمة : العمل أو النشاط الذي تقدمه أي جهة لقاء أجر أو بدونه بقصد الانتفاع منه . رابعاً - حماية المُستهلك : الحفاظ على حقوق المستهلكين ومنع الضرر عنهم . خامساً - المُستهلك : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتزود بسلعة أو خدمة بقصد الإفادة منها . سادساً - المُجهز : كل شخص طبيعي أو معنوي منتج أو مستورد أو مصدر أو موزع أو بائع سلعة أو مقدم خدمة سواء أكان أصيلاً أم وسيطاً أم وكيلاً . سابعاً - المُعلن : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بوساطة غيره باستخدام أي وسيلة من وسائل الإعلان . ثامناً - لجان التفتيش : اللجان التي يشكلها المجلس وتتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرتين 1 و 2 من مادة 2 من قانون ذيل قانون التامين الصحي في الارياف رقم 56 لسنة 1970، ويحل محله النص الاتي : - 1- للمؤسسة اصدار بيان تحدد فيه المناطق التي يقرر شمولها بالتامين الصحي. 2- يمنع ذوو المهن الطبية والصحية من المزاولة الخاصة للمهنة في المناطق التي يصدر بيان بشمولها بالتامين الصحي بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وعليهم غلق عياداتهم ومحلاتهم. ثانيا – يضاف بند برقم ح الى اخر الفقرة 3 من مادة 2 من القانون بالنص الاتي : - 3/ح يجوز عند الضرورة القصوى وحسب ظروف المنطقة تخصيص ساعة من الدوام المسائي لعيادة التامين الصحي قبل الدوام الرسمي او بعده وتحتسب من ضمن دوام العيادة المسائية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل البند ( ثامنا ) من المادة ( 1 ) ليقرا كالأتي : ثامنا : الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 11 من قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 وتكون الفقرة (4) لها: 4 – على الاجنبي تسليم وثيقة الاقامة الممنوحة له الى ضابط الاقامة قبل مغادرته العراق، ويتولى ضابط الاقامة في مراكز المحافظات كل حسب اختصاصه تزويد الاجنبي المغادر بما يؤيد ذلك.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي: - 1 - تفرض وتستوفى ضريبة اساسية مقدارها 12% من الايراد السنوي للعقار.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة (عشرة الاف دينار)، محل عبارة (خمسة الاف دينار) الواردة بالفقرة (2) من (مادة 6 ) من قانون ضريبة التركات رقم (7) لسنة 1966 المعدل.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون. 1 – الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 2 – الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 3 – المديرية العامة – مديرية العمل العامة. 4 – الشركة – الشركة المساهمة الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط. 5 – المشروع – كل شركة او منشاة صناعية تابعة للقطاع العام تدار من قبل مجلس ادارة. 6 – المؤسسة او المصلحة – كل مؤسسة او مصلحة حكومية تدار من قبل مجلس ادارة وتستخدم ثلاثين عاملا فاكثر. 7 – النقابة – مكتب النقابة المختصة. 8 – الاتحاد – الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر العراقي. 9 – المستخدم – العامل الذي يعمل في الشركة ويغلب على عمله الطابع الفكري او الاداري.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤمم الحصة الشائعة العائدة لشركة المساهمة والتنقيب التي تمتلكها مؤسسة كولبنكيان في البرتغال والبالغة 5% في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988 والذي دخل حيز النفاذ في 1-3-1992 مع الإبقاء على التحفظ المذكور في المادة (2) من قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية رقم ( 113 ) لسنة 2012 .