المواد القانونية
المادة 1 تُصادق جمهورية العراق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الموقعة في بغداد بتاريخ 4-12-2010 .
المادة 1 لا يعتد باي قانون او قرار اتخذته الحكومات ذات العلاقة لحجز الاموال والموجودات العراقية في الخارج وتتحمل تلك الحكومات المسؤولية في المحافظة على الاموال والموجودات وما ينتج عنها من ارباح وفوائد تجارية وحقوق اخرى.
المادة 1 تستوفي الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية عن الخدمات والمبيعات التالية، الاجور والاثمان التي يحددها وزير النقل والمواصلات بتعليمات : اولا الاستنساخ ويشمل : ا القيود . ب المخططات . جـ تصوير المستندات . ثانيا التنقيب والاحصاء . ثالثا الاستشهادات . رابعا الابحاث والاستشارات الفنية التي تتطلب التفرغ التام لموظف الانواء . خامسا المطبوعات الخاصة بالانواء وتشمل : ا اطلس مناخ العراق . ب تقرير المناخ الشهري . جـ تقرير المناخ السنوي . د نشرة احصائية . هـ خارطة توزيع الامطار . و النشرة الزراعية الشهرية . سادسا نصب محطة رصد جوي . سابعا التدريب ويشمل : ا دورة التنبؤ الجوي . ب دورة الرصد الاساسية . جـ دورات تخصصية اخرى . ثامنا اثمان الاجهزة الخاصة بالانواء التي تستعمل للاغراض الخاصة . تاسعا اجور صيانة ومعايرة الاجهزة الانوائية التي تستعمل للاغراض الخاصة
المادة جدول 1 ان اهداف المشروع هي : ( 1 ) تخفيض الشحة الحالية لدى المستلم في تجهيز الطاقة الكهربائية من خلال تجديد قدرة التوليد لمحطة كهرباء الهارثة . ( 2 ) وضع الارضية لتطوير مخطط نظام الطاقة وتجهيز الوقود ، من خلال تجهيز الادوات والضروريات المساعدة لتحسين الامكانيات المحلية لاعداد وتنفيذ وتشغيل المشاريع القائمة والمستقبلية . يتكون المشروع من الاجزاء التالية : الجزء الاول : اعادة تأهيل مشروع كهرباء الهارثة . هذا الجزء يتضمن النشاطات التالية : 1 ــ 1 اعادة تأهيل الوحدتين 2 و3 من مشروع كهرباء الهارثة . 1 ــ 2 مساعدة وزارة الكهرباء لوضع تقييم والاشراف على البناء . 1 ــ 3 تنفيذ خطة الإدارة الاجتماعية والبيئية . 1 ــ 4 مساعدة فريق إدارة المشروع بواسطة تمويل تكاليف العمليات المتزايدة وتجهيزات المكاتب . الجزء الثاني : الخدمات المساعدة : 2 ــ 1 المساعدة الاستشارية والخدمات الاستشارية والتدريب للعاملين في وزارة الكهرباء في اعداد الانشاءات الاقل كلفة وخطط التوسعات ، دراسات الجدوى للمشاريع المستقبلية وتأمين تجهيز الوقود وتقليل احتراق الغاز . 2 ــ 2 التدريب الاقليمي والدولي للعاملين في المجالات والعمليات الفنية ، الصيانة ، التخطيط ، البيئة ، إدارة المشروع العامة ، كذلك في الجوانب المالية والقانونية والإدارة العامة لجوانب استخدامات الطاقة . 2 ــ 3 الرقابة المستقلة للمشاريع . 2 ــ 4 مساعدة فريق إدارة المشروع بواسطة تمويل كلف التشغيل الاضافية ومعدات المكتب . 2 ــ 5 المساعدة بشكل خدمات استشارية لوزارة الكهرباء في مختلف القضايا بضمنها تنفيذ مراجعة مستقلة لتنفيذ المشروع ، وخدمات استشارية تتعلق بقطاع الطافة الكهربائية في العراق .
المادة جدول 1 ت الاسم العربي الاسم الانكليزي الاسم العلمي الاسماك 1 سمك اعمى Blind fish Typhlogarra widdosoni 2 سمك اعمى Blind fish Caecocypris basimi 3 بز Barbus esocinus 4 بني Barbus sharpeyi 5 حمري Barbus luteus 6 جصان Barbus kersin 7 كطان Barbus xanthopterus 8 شبوط Barbus grypus 9 Albumoides bipunctatus 10 بلعوط ملكي Chondrostoma regium 11 برعان هجين Leuciscus spurius 12 اكاتثوبراما Acanthobrama centisquama 13 صبور Hilsa ilisha البرمائيات و الزواحف 14 ضفدع Banded frog Rana camerani 15 علجوم سردس toad Bufo surdus 16 ضفدع Pleobates syeiacus 17 لرول جبلي Desen monitor Varanus griseus 18 ضب Spiny - tailed lizard Uromastyx aegyptius 19 سلحفاة يونانية Land tortoise Testudo graeca 20 غيلم Hawk's – bill turtle Eretmochelys imbricata 21 رفش Softshelled turtle Rafetus euphraticus 22 الصل Leptotyphlops macrorhynchus الطيور 23 غطاس متوج كبير Creat crested grebe Podiceps cristatus 24 الزقة (الوردة ) Darter Anhinga rufa 25 مالك الحزين البحري Reef heron Egretta gularis 26 مالك الحزين الجبار Goliath heron Ardea goliath 27 ابو منجل الناسك Bald ibis Geroniticus eremita 28 ابو منجل المقدس Sacred ibis Threskiornis acethiopicus 29 تم ( اوز عراقي ) Mute swan Gygnus olor 30 تم بيويكي Bewicki swam Cygnus columbianus 31 ابو فروة Ruddy shelduck Tadoma ferruginea 32 حذف معوق Marbled teal Marmaronetta anguistriostns 33 عقاب بحر ابيض الذنب White – tailed eagle Haliaeetus albicilla 34 نمر اسمر Griffon vulture Cups fulvus 35 عقاب ذهبي Golden eagle Uila chrysaaetos 36 الصقر الحر Lanner falcon Falco biarmicus 37 صقر الغزال Saker falcon Falco cherrug 38 دجاج الثلج Snowcock Tetyraogallus caspius 39 قبج Chucker partridge Alectoris chuckar 40 حجل See see partridge Ammoperdix griseogulanris 41 دراج Black partridge Francolinus Francolinus 42 البرهان Purple gallinule Porphrio porphyrio 43 كركي رمادي Common crane Grus grus 44 حباري صغيرة Little bustard Jetrax tetrax 45 حباري Houbara bustard Chlamydotis undulata 46 حباري كبيرة Great bustard Otis tarda 47 كروان الماء مستدق المنقار Slender – billed curlew Numenius tenuirosrtis 48 يمام Stock dove Colhmba oenas 49 بومة نسارية Eagle owl Bubo bubo 50 نقار الخشب السوري Syrian woodpecker Dendrocopos syriacus 51 قنبرة سوداء الرأس Blac – crouned finch lark Eremopterix nigriceps 52 خناق رمادي Hypocolius Hypocolius ampelinus 53 هازجة قصب البصرة Basra reed warbler Acrocephalus griseldis 54 قرقف طويل الذنب Long – tailed tit Aegithalos caudatus 55 حسون ذهبي Goldfinch Carduelis carduelis 56 بواق Trumpeter finch Bucanetes githagineus اللبائن 57 الذئب Wolf Canis lupus 58 الفنك Fennec Fennecus zerda 59 ثعلب الرمل Sand fox Vulpes ruppelli 60 كلب الماء Common otter Lutar hutra 61 كلب الماء الهندي Smoothcoated Indian otter Lutra perspicillata 62 ضبع مخطط Stripped hvaena Hyaena hyaena 63 عناق الارض Caracal Caracal Caracal 64 نمر Leopard Panthera pardus 65 غزال فارسي Persian gazelle Gazelle subgutturosa 66 غزال مصري Dorca's gazelle Gazelle dorcas 67 غزال Mountain gazelle Gazelle gazelle 68 ماعز جبلي Wild goat Capra aegagrus 69 كبش وحشي Red sheep Ovis ammon 70 سنجاب Persian squirrel Sciurus anomalus 71 بندكوت احمر Red bandicoot Erythronesokia bunnii 72 حوجن مشمل Great blue whale Balaenoptera musculus
المادة 1 تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة المشمول بأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .
المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها : اولاً - الوزارة : وزارة الداخلية. ثانياً – الوزير : وزير الداخلية . ثالثاً – قوى الأمن الداخلي : الشرطة المحلية وشرطة الحدود والدفاع المدني والمرور والشرطة الاتحادية وشرطة الحراسات وأية تشكيلات أخرى ترتبط بالوزارة. رابعاً – الضابط : رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق. خامساً – الضابط الاختصاصي : الضابط الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا في الاختصاصات العلمية أو الإنسانية المعترف بها رسمياً ويمارس اختصاصه في قوى الأمن الداخلي. سادساً – رجل الشرطة : احد أفراد قوى الأمن الداخلي ذكراً كان أم أنثى وسواء أكان ضابطاً أم مفوضاً أم ضابط صف أم شرطياً أم طالباً في أحدى كليات أو المعاهد أو مدارس قوى الأمن الداخلي وينصرف وصف (الشرطة) الى قوى الامن الداخلي ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بخلاف ذلك. سابعا- المنتسب : المفوض وضابط الصف والشرطي والموظف المدني المعين على ملاك الوزارة مهما كان عنوانه او درجته الوظيفية.(1) ثامناً – المفوض: ممن هو في الدرجة الثامنة لغاية الدرجة الأولى. تاسعاً – ضابط الصف : ممن هو برتبة شرطي أول لغاية رئيس عرفاء. عاشراً- الشرطي: رجل الشرطة ممن هو اقل من رتبة ضابط الصف. حادي عشر – الفني: رجل الشرطة الذي يمارس حرفة أو مهنة أو اختصاصاً في قوى الامن الداخلي. ثاني عشر – الخدمة: المدة الفعلية المؤداة لرجل الشرطة في قوى الأمن الداخلي. ثالث عشر – الراتب : الراتب الاسمي الشهري الأخير للرتبة بدون مخصصات. رابع عشر – الراتب الكلي : الراتب مضافاً اليه المخصصات. خامس عشر – نصف الراتب : نصف الراتب الكلي. سادس عشر – الشهيد: رجل الشرطة الذي يقتل اثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها. سابع عشر – الجريح: رجل الشرطة الذي يطعن أو يصاب بحادث أو مرض أو عاهة أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها. ثامن عشر – المفقود : رجل الشرطة الذي يفقد أو يختطف أثناء الخدمة أو اثناء قيامه بالواجب أو بسببه ولا يعلم مصيره. تاسع عشر – المحتجز : رجل الشرطة الذي يحتجز لدى العدو أو لدى أية جهة أخرى أثناء قيامه بالواجب أو بسبب خدمته. عشرون – المتقاعد : رجل الشرطة الذي يحال الى التقاعد ويستحق عن خدمته راتباً تقاعدياً أو مكافأة تقاعدية. واحد وعشرون – الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد وفق القانون. اثنان وعشرون – الحقوق التقاعدية : كل ما يستحقه رجل الشرطة أو خلفه بعد احالته الى التقاعد أو وفاته بموجب هذا القانون. ثلاثة وعشرون – المكافأة التقاعدية : المكافأة التي تدفع لرجل الشرطة المحال الى التقاعد عندما لا يستحق راتباً تقاعدياً. أربعة وعشرون – الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد. خمسة وعشرون – المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب احكام هذا القانون. ستة وعشرون – الخلف: أفراد عائلة رجل الشرطة المتقاعد الذين يخلفونه بعد وفاته وفق ما هو محدد في هذا القانون. سبعة وعشرون – الحصة التقاعدية : الحصة الشهرية التي تؤول الى المستحق من الراتب التقاعدي. ثمانية وعشرون – اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المشكلة في المؤسسات الصحية لقوى الأمن الداخلي. تسعة وعشرون – التقرير الطبي : التقرير الذي تصدره اللجنة الطبية. ثلاثون العجز: العجز الجزئي أو الكلي عن العمل الذي يحل برجل الشرطة المريض أو الجريح بعد شفائه أو بعد اليأس من شفائه والذي يتقرر وتحدد نسبته وفق نظام خاص يصدر بموجب هذا القانون. واحد وثلاثون – القدم الممتاز : القدم الممنوح لرجل الشرطة عند قيامه بعمل بطولي مشرف أو شجاعة فائقة أو تضحية أو دفعه خطراً جسيماً أو اثبت كفاءة نادرة أو تفوقاً علمياً ملموساً أو تفانياً في أداء الواجب وخدمة الوطن.
المادة -1- يغطي التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بموجب هذه الاتفاقية الحقول ذات الاهتمام المشترك بين البلدين أو التي سيتم تحديدها لاحقاً باتفاق الطرفين ويعملان على اتخاذ الاجراءات الضرورية لتشجيع وتنمية هذا التعاون وفق هذه الاتفاقية والتشريعات النافذة في كلا البلدين .
المادة 1 تلغى الفقرة (3) من مادة 10 من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973، ويحل محلها ما يلي :- 3 – تؤلف كل من لجان الرقابة، واللجنة الاستئنافية، بالشكل الاتي :- ا – ممثلان عن الوزارة، يكون اكبرهما درجة، رئيسا للجنة . ب – ممثل عن وزارة الثقافة والفنون . جـ - ممثل عن وزارة الدفاع . د – ممثل عن وزارة الداخلية . هـ - موظف من ديوان الوزارة، يكون مقررا للجنة .
المادة -1- يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاءها : اولا : الاتفاقية : اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية . ثانيا : الطرفان المتعاقدان : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية العراق . ثالثا : الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل : الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة ، وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، ايا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب ، ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة ، مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ . رابعا : القيود غير الجمركية : التدابير والاجراءات الموجودة او التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف المتعاقد الاخر ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الواردات .
المادة المادة 1 الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.
المادة 1 يلغى تعريف (الوظيفة الدينية) الوارد في مادة 1 من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (67) لسنة 1971، ويحل محله ما يلي:- الوظيفة الدينية هي:- 1- الامامة والخطابة . 2- الامامة . 3- الوعظ والارشاد . 4- قراءة القران والاذان . 5- الخدمة والاذان . 6- الاذان . 7- الخدمة .
المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 3-9-2009 .
المادة 1 أولاً– تسري أحكام هذا القانون على: أ- ضباط و منتسبي قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة. ب- طلاب كلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي . ج- المتقاعدين والمخرجين والمطرودين والمفصولين والمعارة خدماتهم والمستقيلين من منتسبي قوى الأمن الداخلي أذا كان ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة. ثانيا– يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القـانون المعـاني المبينة إزاءها: أ- الضابط – رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق. ب- المنتسب – المفوض و ضباط الصف والشرطي. ج- الطالب – كل متطوع بصفة طالب في كلية الشرطة أو أي معهد أو مدرسة خاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي.
المادة 1 يعدل البند (سابعا) من المادة (1) من القانون ويقرأ كالاتي: سابعا- المنتسب : المفوض وضابط الصف والشرطي والموظف المدني المعين على ملاك الوزارة مهما كان عنوانه او درجته الوظيفية.
المادة 1 تصدق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقعة في الخرطوم بتاريخ 19-3-2002.
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988 والذي دخل حيز النفاذ في 1-3-1992 مع الإبقاء على التحفظ المذكور في المادة (2) من قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية رقم ( 113 ) لسنة 2012 .
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاـ تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة ، المنقولـة وغيـــر المنقولة عند بيعها او ايجارها ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ثانياـ يشمل تعبير ( اموال الدولة) اموال القطاع العام اينما وردت في هذا القانون
المادة 1 اولا – يعتبر لاغراض هذا القانون : - ا – الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية ويتعاطى بيعها وشرائها سواء كان صاحب عمل او كان يعمل لحسابه. ب – المصوغات الذهبية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على تسعة قراريط ثلثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف من الذهب النقي على الاقل. جـ - المصوغات الفضية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ستمائة جزء من الالف من الفضة النقية على الاقل. د – المصوغات البلاتينية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ثلثمائة وخمسين جزء من الالف من البلاتين النقي على الاقل. ثانيا – يكون التعامل بالغرام.(1)
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة