المواد القانونية

المادة (1 )

المادة (1 ) يعفى مواطنو احد الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة من طلب الحصول على تأشيرة الدخول و المرور و الإقامة في إقليم الطرف الأخر لمدة لا تزيد عن (30) يوما ضمن فترة (90) يوما من تاريخ الدخول الأول بغض النظر عن عدد مرات الدخول .

المادة 1

المادة 1 أولاً – تقدر إيرادات الموازنة التكميلية الاتحادية للســنة المالية / 2008 المُعدلة بمبلغ (80476109193) الف دينار (ثمانون ألف واربعمائة و ستة و سبعون مليار و مائة و تسعة ملايين و مائـة و ثلاثة وتسعون الف دينار ) حسبما مبين في (الجدول / أ – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون . ثانياً – تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد إليها إيرادا ً نهائياً للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي . ثالثاً – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية إيرادا نهائياً للخزينة العامة على أن يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الإغراض التي منحت لأجله .

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1) دەقی ماددەى (چل و دووەم)ى یاساکە هەموار دەکرێت، وبەم شێوەیەى خوارەوە دوخوێندرێتەوە:-یەکەم / لەگەڵ پێشێل نەکردنى هەرسزایەکى توندتر کە لە یاساى دیکەدا دەقنووسکرابێت، هەرکەسێک سەرپێچى حوکمەکانى ئەم یاسایە یان ئەو پەیڕەو یان ڕێنماییانەى بەپێى ئەم یاسایەوە دەردەچن بكات، بە بەندکردن بۆماوەیەک كە لە (1) یەک مانگ کەمتر نەبێت یان بە پیژرادنێک لە (150,000) سەد و پەنجا هەزار دینار کەمترنەبێت ولە (200,000,000) دووسەد ملیۆن دینار زیاتر نەبێت یان بە هەردووکیان، سزا دەدرێت.دووەم/ ئەو سزایەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا دەقنوسکراوە، لەکاتى دووبارە گەڕانەوە بۆ تاوان، دەبێتە دووهێندە.سێیەم/ سەرۆکى دەستە یان ئەوەى ڕایدەسپێرێت لە بەڕێوەبەرایەتى فەرمانگەکانى ژینگە لە پارێزگاکان وئیدارە سەربەخۆکان، ئەوانەى سەرپێچیەکەى تێیاندا ڕوویداوە، دەتوانێت هەر پێبژادنێکى دەقنوسکراو لە بڕگەی (یەکەم)ى ئەم ماددەیە بسەپێنیت بەو مەرجەى لە (10,000,000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت .

المادة 1

المادة 1 يؤسس في مدينة بغداد مجلس يسمى (المجلس الاعلى للبحوث العلمية) ويكون هياة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء . ويطلق عليه اسم المجلس في هذا القانون .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (2) من قانون هيئة التخطيط ذي الرقم (24) لسنة 1994ويحل محله ما ياتي: المادة -2- اولا- تتمتع هيئة التخطيط بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري. ثانيا- يكون رئيس هيئة التخطيط بدرجة وزير.

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەی خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمی کوردستان - عێراق. دووەم/ وەزارەت: وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. سێیەم/ وەزیر: وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. چوارەم/ بریکاری وەزارەت: بریکاری وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. پێنجەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنی وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. شەشەم/ دەستە: دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم. حەوتەم/ سەرۆکی دەستە: سەرۆکی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم. هەشتەم/ ئەنجومەنی بەڕێوەبردن: ئەنجومەنی بەڕێوەبردنی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم.

المادة 1

المادة 1 تعتبر الاراضي الزراعية والبساتين ونباتات الاهوار ومنتجاتها ووسائل الانتاج الزراعي ثروة قومية يتوجب على اصحابها وذوي العلاقة فيها والمسؤولين قانونا عن التصرف فيها وادارتها، استغلالها وفقا لخطط الدولة ومناهجها، والتعليمات والقرارات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، ورعايتها وتطويرها، والامتناع عن كل ما يؤدي الى تلفها والاضرار بها .

المادة 1

المادة 1 اولا – تؤسس شركة تسمى (شركة التجهيزات الزراعية) ترتبط بوزارة الزراعة، ويكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع داخل العراق. ثانيا – للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون، ويمثلها مديرها العام او من يخوله.

المادة 1 (نص الاتفاقية)

المادة 1 الغرض من الاتفاقية إن الغرض المنشود من هذه الاتفاقية، في إطار استراتيجية اليونسكو وبرنامج أنشطتها في مجال التربية البدنية والرياضة، هو تعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليه

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (10) ويحل محله ما ياتي :- المادة -10- اولا- يعاقب بغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (6) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكرر مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون. ثانيا – يعاقب المزارع المخالف باحكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة (6) من القانون بغرامة مقدارها (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها . اولاً : الديوان– ديوان الرقابة المالية. ثانياً : رئيس الديوان– رئيس ديوان الرقابة المالية . ثالثاً : المجلس – مجلس الرقابة المالية .

المادة 1

المادة 1تؤسس بموجب هذا القانون المراكز التالية، ويكون مقرها كما موضح في ادناه :ا - مركز الفرات للدراسات والتصاميم لمشاريع الري (في بغداد).ب - مركز دجلة للدراسات والتصاميم لمشاريع الري (في محافظة نينوى).جـ - مركز بحوث المياه والتربة (في بغداد).

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل المختار وتحديد جهة ارتباطه وبيان حقوقه وواجباته اتجاه مواطني منطقه عمله واضفاء الشرعية القانونية على الاعمال التي يقوم بها .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا : الوزير : وزير النقل . ثانيا : موظف الاصدار : الموظف المخول من الوزير صلاحية اصدار هوية البحار وتمديدها وتاشيرها . ثالثا : هوية البحار : الوثيقة التي تصدرها الدولة للبحار وفق المواصفات المعتمدة دوليا لغرض مغادرة جمهورية العراق والعودة اليها لاغراض الخدمة البحرية يبين فيها جنسية البحار وهويته وخدمته البحرية واهليته للعمل البحري وسلامته الصحية ويتضمن الالتماس الى سلطات الدولة والسلطات الاجنبية ابداء المساعدة لحاملها وشموله بالرعاية والحماية عند دخوله او مروره لاغراض الالتحاق او الانفكاك من السفينة . رابعا : البحار : الشخص المكلف بعمل في السفينة باية صفة كانت . خامسا : السفينة : الوحدة العائمة التي تجوب اعالي البحار .

المادة 1

المادة 1: راگرتنی كاركردن به‌ یاسای ژماره‌ (49)ی ساڵی 1990، یاسای هه‌مواركردنی یاسای به‌كرێدانی ژماره‌ (87)ی ساڵی 1979.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة (الاولى) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 ويحل محله ما ياتي : اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .

المادة 1

المادة 1 1 – تحل عبارة (مدير الاكاديمية)، محل عبارة (قائد الاكاديمية)، اينما وردت في قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 المعدل . 2 – تحل كلمة (مديرها)، محل كلمة (رئيسها) الواردة في الفقرة (ثانيا) من (المادة الثانية) من القانون .

المادة 1

المادة 1 تشطب الباخرتان المدرجة تفاصيلهما ادناه والبالغة قيمتهما الشرائية ( -/ 833334 ) ثمانمائة وثلاثة وثلاثون الفا وثلثمائة واربعة وثلاثون دينارا من سجلات المنشاة العامة للصيد البحري .

المادة 1

المادة 1 تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها الموقع عليها في مقر الجامعة العربية بتاريخ 8-4-2009 .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ويحل محله ما يأتي : المادة -1- يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :- أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى . ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء . ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة . رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء . خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية . سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية . سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة . ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها . تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية . عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس . حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة