المادة 1
تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988 والذي دخل حيز النفاذ في 1-3-1992 مع الإبقاء على التحفظ المذكور في المادة (2) من قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية رقم ( 113 ) لسنة 2012 .