المادة 1
يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
أولاً - المجلس : مجلس حماية المستهلك .
ثانياً - السلعة : كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع أو مادة أولية أو أي منتج آخر ويمكن حسابه أو تقديره بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس يكون معداً للاستهلاك .
ثالثاً - الخدمة : العمل أو النشاط الذي تقدمه أي جهة لقاء أجر أو بدونه بقصد الانتفاع منه .
رابعاً - حماية المُستهلك : الحفاظ على حقوق المستهلكين ومنع الضرر عنهم .
خامساً - المُستهلك : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتزود بسلعة أو خدمة بقصد الإفادة منها .
سادساً - المُجهز : كل شخص طبيعي أو معنوي منتج أو مستورد أو مصدر أو موزع أو بائع سلعة أو مقدم خدمة سواء أكان أصيلاً أم وسيطاً أم وكيلاً .
سابعاً - المُعلن : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بوساطة غيره باستخدام أي وسيلة من وسائل الإعلان .
ثامناً - لجان التفتيش : اللجان التي يشكلها المجلس وتتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون .