المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون.
1 – الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
2 – الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
3 – المديرية العامة – مديرية العمل العامة.
4 – الشركة – الشركة المساهمة الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط.
5 – المشروع – كل شركة او منشاة صناعية تابعة للقطاع العام تدار من قبل مجلس ادارة.
6 – المؤسسة او المصلحة – كل مؤسسة او مصلحة حكومية تدار من قبل مجلس ادارة وتستخدم ثلاثين عاملا فاكثر.
7 – النقابة – مكتب النقابة المختصة.
8 – الاتحاد – الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر العراقي.
9 – المستخدم – العامل الذي يعمل في الشركة ويغلب على عمله الطابع الفكري او الاداري.