المادة 1

معرف المادة: 41520

رقم المادة : 2259

المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي: - 1 - تفرض وتستوفى ضريبة اساسية مقدارها 12% من الايراد السنوي للعقار.