المواد القانونية

مادة 1

مادة 1 تضاف المادة التالية إلى قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971، وتكون المادة (43) مكررة له: – المادة – 43 – مكررة: – 1 – على كل شخص حاز على عقار غير مسجل أو أسهم (في عقار) غير مسجلة في سجلات التسجيل العقاري، مراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة لطلب التسجيل المجدد خلال سنة واحدة، إعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2 – تتولى دائرة التسجيل العقاري المختصة النظر في طلبات التسجيل، وفقًا لإجراءات التسجيل المجدد المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ذات العلاقة. 3 – تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالنسبة للعقارات التي تقرر لجان الأراضي والإستيلاء إنتفاء الصفة الزراعية عنها، ويصبح إثبات العائدية فيها من إختصاص دوائر التسجيل العقاري، إعتبارًا من تاريخ إكتساب قرار اللجنة الدرجة النهائية. 4 – تعفى من رسوم التسجيل العقاري ورسم الطابع، معاملات تسجيل العقارات والأسهم التي ثبتت عائديتها للأشخاص الذين يراجعون لتسجيلها حلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): برگه‌ی (4) له‌ مادده‌ی (57)ی یاسای باری كه‌سیه‌تی ژماره‌ (188)ی ساڵی 1959ی هه‌مواركراو له‌كارده‌خرێت و ئه‌مه‌ی خواره‌وه‌ جێی ده‌گرێته‌وه‌: 1ـ هه‌ریه‌ك له‌ دایك و باوك مافی بینین و، مانه‌وه‌ی منداڵه‌كانیان هه‌یه‌ له‌ پاش دابڕان و نه‌مانی په‌یوه‌ندی هاوسه‌رگیری و، نه‌مانی یه‌كێكیان، ئه‌و مافه‌ بنه‌چه‌كانیش ده‌گرێته‌وه‌. 2ـ ته‌نها دایه‌نی منداڵ (باوك یان دایك)، له‌ دوای نه‌مانی ئه‌ویش ئه‌و كه‌سه‌ی مافی دایه‌نی هه‌یه‌ به‌پێی یاسا به‌ركاره‌كان سه‌رپه‌رشتی په‌روه‌رده‌ و فێركردن و بواری كۆمه‌ڵایه‌تی منداڵ ده‌كات تا ته‌مه‌نی (18) هه‌ژده‌ ساڵ. 3ـ بینین له‌ ماوه‌ی شیره‌خۆریدا دووجار ده‌بێت له‌ مانگێكدا له‌ شوێنێك كه‌ له‌سه‌ری رێك ده‌كه‌ون، له‌ حاله‌تی رێك نه‌كه‌وتن له‌ شوێنێك ده‌بێ كه‌ دادگا بڕیاری له‌سه‌ر ده‌دات. 4ـ له‌ پاش شیره‌خۆری كات و شوێنی مانه‌وه‌ به‌پێی رێكه‌وتنی هه‌ردوولا ده‌بێت، له‌ حاڵه‌تی رێك نه‌كه‌وتن مانه‌وه‌ هه‌فتانه‌ (24) بیست و چوار كاتژمێر به‌سه‌ریه‌كه‌وه‌ ده‌بێت له‌ شوێنێك كه‌ كه‌سی داواكاری بینین (غیر حاچن) دیاری ده‌كات، به‌پێی به‌رژه‌وه‌ندی دایه‌نكراو، پاش كۆتایی هاتنی بینینه‌كه‌ ده‌بێ دایه‌نكراو بداته‌وه‌ ده‌ستی دایه‌ن به‌ پێچه‌وانه‌وه‌ تا مانگێك مافی بینینی نابێت. 5ـ ئه‌گه‌ر دایه‌ن رێگه‌ی له‌ بینینی دایه‌نكراو گرت به‌بێ پاساوی ڕه‌وا له‌لایه‌ن جێبه‌جێكاری داد ئاگادار ده‌كرێته‌وه‌، ئه‌گه‌ر دووباره‌ی كرده‌وه‌ به‌پێی بڕیاری دادگای تایبه‌تمه‌ند بۆ ماوه‌ی مانگێك دایه‌نی ده‌گوازرێته‌وه‌ بۆ ئه‌و كه‌سه‌ی كه‌ به‌پێی یاسای به‌ركار رێكخراوه‌. 6ـ سه‌فه‌ركردنی دایه‌نكراو بۆ ده‌ره‌وه‌ی وڵات ته‌نها به‌ڕه‌زامه‌ندی دایك و باوك ده‌بێت، له‌ كاتی نه‌مانیاندا كه‌سی دایه‌ن به‌پێی یاسا مافی ئه‌و بڕیاره‌ی ده‌بێت، هه‌ر لایه‌كیان سه‌فریان پێكرد ده‌بێت به‌ڵێننامه‌یه‌ك بدات كه‌ پابه‌ند بێت به‌ گه‌ڕانه‌وه‌ی بۆ وڵات. 7ـ ئه‌ندامی داواكاری گشتی له‌ دادگای باری كه‌سیدا چاودێری به‌ چاكی جێبه‌جێكردنی بڕگه‌كانی سه‌ره‌وه‌ ده‌كات و له‌كاتی بوونی سه‌رپێچیشدا رێكاری یاسایی دروست وه‌رده‌گرێت.

المادة 1

المادة 1 1 - تلغى الفقرة (ا) من مادة 3 من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم (136) لسنة 1964 المعدل ويحل محلها ما يلي : - ا - تدار المصلحة من قبل المجلس ويؤلف برئاسة المدير العام او وكيله ومن ستة اعضاء اصليين احدهم يمثل وزارة المالية واثنان يمثلان العمال يختاران وفقا لاحكامقانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 واربعة اعضاء احتياط منهم اثنان يمثلان العمال يختاران وفق احكام القانون المذكور ويعين الاعضاء - عدا ممثلي العمال - باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية . 2 - تلغى الفقرة (ب) من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : - ب - مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تغيير العضو خلالها - عدا ممثلي العمال - الا باقتراح من الوزير بناء على اسباب مبررة وقرار من رئيس الجمهورية اما ممثلي العمال فتنهى عضويتهم في المجلس حسب احكامقانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 .

المادة 1

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون كلية إسلامية في بغداد تسمى (كلية الإمام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الإسلامية الجامعة ) ترتبط بديوان الوقف الشيعي,وللكلية فتح أقسام لها في المحافظات.

المادة 1

المادة 1 تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة الحادية عشرة من الملحق (ا) اللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004 (المعدل والمنقح) لغاية 30 حزيران 2007 ولا يقبل اي طلب يرفع الى هيئة دعاوي الملكية العراقية بعد هذا التاريخ .

المادة 1

المادة 1 تلغى عبارة «الا اذا كان مجموع ما لديه مع الارض التي تحت تصرفه يقل عن حد التوزيع المقرر في المنطقة وفق المادة السادسة عشرة، فيوزع عليه من الارض التي تحت تصرفه ما يبلغ به الحد المقرر للتوزيع في المنطقة» الواردة في اخر الفقرة (5) من المادة الحادية والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي .

المادة 1

المادة 1 ايقاف العمل بالفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من قانون ايجار العقار ذي الرقم ( 87 ) لسنة 1979 ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمدة سنتين.

المادة 1

المادة 1 تضاف الى المادة السادسة عشرة من قانون الري رقم 6 لسنة 1962 المعدل الفقرتان التاليتان وتكونان فقرتي ج ود منها:- ج –1- لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الري تخويل مهندسي مناطق الري سلطات جزائية للحكم بغرامة لا تزيد عن ثلاثين دينارا لغرض تنفيذ احكام الفقرة ا من هذه المادة وله تخويل هذه السلطات الى المدراء العامين للمصالح الزراعية التي يتقرر تسميتها وتحديد الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها بمقتضى قانون المصالح الزراعية رقم 50 لسنة 1972 بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وتاييد الري 3- اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب الفقرة ج- 1 من هذه المادة فعلى الموظف الذي اصدار الحكم احالة المحكوم الى محكمة الجزاء المختصة لتقضي بحبسه بدلا من الغرامة استنادا الى احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية د- اذا تراءى لمهندس الري او المدير العام للمصلحة الزراعية المخول للسلطات الجزائية الواردة في الفقرة ج- 1 المتقدمة بعد اجراء التحقيق او المحاكمة ان الفعل يستوجب عقوبة اشد مما له فعليه احالة المتهم الى محكمة الجزاء المختصة فاذا وجدت المحكمة ان العقوبة الواجبة الفرض تدخل ضمن اختصاصه فلها ان تفصل فيها او تقرر اعادتها اليه ويكون قرارها بالاعادة واجب الاتباع

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة د من مادة 9 من القانون رقم 66 لسنة 1965 ويحل محلها ما ياتي : - د - يجوز تمليك الجمعيات التعاونية مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي لاستعمالها في اغراضها المنصوص عليها في نظامها حسبما تقرره الهيئة العليا في كل قضية مراعية في ذلك حاجة الجمعية والغرض من التمليك اذا لم تكن الارض موزعة او داخلة ضمن خطة التوزيع او مخصصة لاحد اغراض المنفعة العامة .

المادة 1

المادة 1 اللياقة الصحية الكاملة, بدنيا وعقليا واجتماعيا, حق يكفله المجتمع لكل مواطن وعلى الدولة ان توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره .

المادة 1

المادة 1 تؤمم حصة شركة النفط الملكية الهولندية البالغة 60 بالمائة من الحصة الشائعة لشركة نفط شل المحدودة في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق. وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة بصورة عامة بما في ذلك المنشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة المذكورة في منشات الميناء العميق في خور العمية وكذلك جميع ما يصيب تلك الحصة من حقوق واموال في العراق.

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة ز من مادة 1 المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل ويحل محلها ما ياتي : - ز - 1 - مادة النفثا المخصصة للاستعمال في الصناعات المحلية 23 ثلاثة وعشرون فلسا عن كل لتر. 2 - مادة النفثا المستعملة وقودا من قبل مصلحة مصافي النفط ومؤسسات القطاع العام 5 خمسة فلوس عن كل 10 عشرة لترات.

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 844 ) لسنة 1987 .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الثامنة من القانون رقم 81 لسنة 1963 المعدل ويعتبر نص الفقرة 1 منها نصا للمادة الثامنة من القانون

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة ( 300 ) من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ ( 83 ) لسنة 1969 ويحل محله ما يأتي : - المادة - 300 - تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية : - 1 ـ الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية . 2 ـ الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية . 3 ـ الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية . 4 ـ التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك . 5 ـ الحجر ورفعه واثبات الرشد . 6 ـ اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة . 7 ـ المفقود وما يتعلق به .

المادة 1

المادة 1 1 – تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية عشرة من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم ( 123 ) لسنة / 1967 ويحل محلها ما يلي : - 2 – ثلاثة نواب للرئيس احدهم للشؤون الفنية والثاني للشؤون المالية والتجارية والثالث للاتفاقيات والمؤتمرات ويقومون بمعاونة الرئيس في اداء واجباته وممارسة الصلاحيات المخولة لهم من قبله. وفي حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس للشؤون الفنية بممارسة صلاحياته. 2 – تلغى الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 3 – ثلاثة اعضاء غير متفرغين. 3 – تلغى الفقرة ( 5 ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 5 – موظفان من كبار موظفي الشركة ممن لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير عام. 4 – تلغى الفقرة ( 6 ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 6 – عضوين احتياطيين يدعى احدهما او كلاهما كلما غاب احد اعضاء المجلس بما في ذلك الرئيس. 5 – تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية عشرة من القانون وتكون الفقرة ( 7 ) لها : - 7 – في حالة غياب الرئيس ونوابه يعين رئيس الجمهورية وكيلا للرئيس ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات الرئيس مدة غيابه.

المادة 1

المادة 1 تعتبر المادة (36) من قانون الاثبات المرقم بـ (107) لسنة 1979 فقرة ( اولا) لها، ويضاف اليها ما ياتي: ويعتبر الفقرة ( ثانيا) لها: ثانيا - لا يجوز لقاضي التحقيق، اثناء نظر الدعوى، المباشرة باتخاذ الاجرءات القانونية بشان الشكوى المقدمة من احد الخصوم حول تزوير سند مبرز في المحكمة المدنية ما لم تاذن المحكمة بذلك .

المادة 1

المادة 1 يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - 1 – الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن. 2 – الوزير – وزير الصناعة والمعادن. 3 – وكيل الوزارة – وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة. 5 – الرئيس – رئيس المؤسسة ورئيس مجلس ادارتها. 6 – المدير العام – مدير عام اي منشاة تابعة للمؤسسة. 7 – المناجم – هي المكامن الطبيعية المحتوية على المواد المعدنية . 8 – التحرى – كل عمل يقصد منه الحصول على معلومات ودلائل تتعلق بوجود المواد المنجمية ضمن منطقة معينة ، ولا يشمل ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية او الاستثمار . 9 – التنقيب – كل عمل يتعلق بفحص الارض فحصا منتظما باحدى الوسائل الجيولوجية او الجيوفيزيائية او اية وسيلة اخرى للتثبت من وجود المواد المنجمية وتقدير احتياطها من منطقة معينة ، بما في ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية ، ولا يدخل التنقيب في اعمال الاستثمار . 10 – الاستثمار – كل عمل يهدف الى استغلال المواد المنجمية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة ويشمل ذلك استخراج هذه المواد من مكامنها او نقلها او خزنها او استخلاصها .(1)

المادة 1

المادة 1 يضاف ما يلي الى البند (اولا) من المادة الاولى من قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987. ح - شركة التحرير للمقاولات. ط - شركة الانفال للمقاولات.

المادة 1

المادة 1 تؤمم الحصة الشائعة العائدة لشركة المساهمة والتنقيب التي تمتلكها مؤسسة كولبنكيان في البرتغال والبالغة 5% في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة