المادة 1
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا: تكون هيأة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (91) في 24-12-2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
ثانيا: يكون ما ورد من مواد الامر الديواني (91) جزء من هذا القانون وهي:-
1- يكون الحشد الشعب تشكيلا عسكريا مستقلا وجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
2- يتالف التشكيل من قيادة وهيأة اركان وصنوف والوية مقاتلة.
3- يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي.
4- يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وامري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات.
5- يتم فك ارتباط منتسبي هياة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه .
6- يتم تنظيم التشكيل العسكري من هياة الحشد الشعبي باركانه والويته ومنتسبيه ممن يلتزمون بما ورد انفا من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة (3) ثلاثة اشهر.
7- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه.
ثالثا: تتألف قوة الحشد الشعبي من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة (9) من الدستور.
رابعا: يكون اعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا.