المادة 1
يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -
الديوان – ديوان الاوقاف.
رئيس الديوان – رئيس ديوان الاوقاف.
المجلس الاعلى – مجلس الاوقاف الاعلى.
المجلس – المجلس العلمي.الوظيفة الدينية هي:-
1- الامامة والخطابة .
2- الامامة .
3- الوعظ والارشاد .
4- قراءة القران والاذان .
5- الخدمة والاذان .
6- الاذان .
7- الخدمة .
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة في احدى المؤسسات الدينية والخيرية المعرفة في الفقرة ( 8 ) من المادة الاولى من قانون ادارة الاوقاف رقم ( 64 ) لسنة 1966 – المعدل.
المسجد الجامع – هو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والعيدين.
المسجد – هو المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس فقط.(1)