المادة 1

معرف المادة: 46198

رقم المادة : 2632

المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف الشيعي ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .