المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 1 - تؤسس في مدينة بغداد دار للنشر والطباعة باسم دار الثورة للنشر والطباعة ويجوز انشاء فروع او وكالات او مكاتب لها داخل العراق وخارجه . 2 - يراد بلفظ الدار حيثما وردت في هذا القانون – دار الثورة للنشر والطباعة - .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادتان (9) و(22) من قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية ذي الرقم (20) لسنة 1993 ويعدل تسلسل مواد القانون تبعا لذلك .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة من قانون دار الثورة للصحافة والنشر ذي الرقم 166 لسنة 1974، ويحل محلها ما ياتي : يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار ويحدد راتبه بقرار من رئيس الجمهورية استنادا الى قرار من قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي .

المادة 1

المادة 1 تضاف فقرتان برقم 3 و 4 الى مادة 5 من القانون بالنص الاتي : 3 - تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي تضمها . 4 - ينتقل الى المؤسسة المبلغ المتبقى بذمة المؤسسة العامة للتجارية من راس المال المقرر دفعه من قبلها الى المؤسسة العامة للتصدير المشكلة بموجب القانون رقم 76 لسنة 1969 ويدفع الى الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية .

المادة 1

المادة 1 1- تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون . 2- يتالف المجلس على النحو التالي : الرئيس – الوزير . الاعضاء – مدير المصلحة العام، قائد القوة الجوية، مدير الطيران المدني العام، ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام على الاقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . 3- يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة الى ذلك . 4- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضائه بما فيهم الرئيس وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس . 5- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت . 6- يمنح كل من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها - /120 دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها . 7- يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .

المادة 1

المادة 1 أولا: على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق التامين لدى شركات التامين المملوكة للدولة ,التي تسمى فيما بعد بـ (المؤمن)عن حوادث الاختلاس وعن الإضرار التي تقع على أموالهم التي تنتج عن أعمال موظفيها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحده يصدرها المؤمن . ثانيا : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التامين المنصوص عليه في البند (أولا)من هذه المادة إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجه لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا .(1)

المادة 1

المادة 1 1 – تلغى الفقرة ( ا ) من المادة الثالثة المعدلة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم ( 40 ) لسنة 1956 المعدل ويحل محلها ما يلي : - ا – تدار شؤون المصلحة من قبل مجلس ادارة يؤلف على الوجه الاتي : - الرئيس – المدير العام لمصلحة الموانئ العراقية او من يقوم مقامه عند غيابه. الاعضاء – رئيس المهندسين لمصلحة الموانئ العراقية. ممثل عن وزارة المالية يعين بقرار من وزير المالية. ممثل عن وزارة الدفاع يعين بقرار من وزير الدفاع. ممثل عن مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية يعين بقرار من مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية. ممثل عن شكة النفط الوطنية العراقية يعين بقرار من شركة النفط الوطنية العراقية. ممثل عن شركة النقل البحري يعين بقرار من شركة النقل البحري. 2 – تلغى الفقرة ( هـ ) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - هـ - لا يتم النصاب الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس او وكلائهم في وظائفهم عند غيابهم على ان يكون الرئيس او من يقوم مقامه من ضمنهم وتتخذ القرارات باغلبية الاصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 1

المادة 1 تحذف المادة الاولى من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : اولا ­ يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا ­ يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.

المادة 1

المادة 1 يلغى قانون المحاكم الادارية رقم 140 لسنة 1977 المعدل، وتلغى المحاكم الادارية المؤلفة بمقتضاه.

المادة 1

المادة 1 لوزارة الزراعة إيجار مساحات من أراضي وزارة المالية المخصصة لأغراض الإصلاح الزراعي للشركات الزراعية العراقية والجمعيات الفلاحية والأفراد العراقيين بمساحة لا تزيد على ( 5.000 ) خمسة آلاف دونم ، وما زاد على ذلك يعرض على مجلس الوزراء ، وتبقى عقود إيجار الأراضي المستثمرة أو المستغلة المبرمة قبل نفاذ هذا القانون نافذة وإن كانت المساحة المستأجرة تزيد على ( 5.000 ) خمسة آلاف دونم .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند (اولا) من المادة (1) من قانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013 ويحل محله مايأتي: المادة-1-اولا- أ- تؤسس في وزارة الصحة دائرة تسمى دائرة (الطب العدلي) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها المدير العام او من يخوله ويكون مقرها في بغداد ب- يدير الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند طبيب بعنوان مدير عام حاصل على شهادة اختصاص في الطب العدلي وله ممارسة في مجال الاختصاص مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات او طبيبا عدليا وله ممارسة في الطب العدلي مدة لاتقل عن (12) اثنتي عشرة سنة.

المادة 1

المادة 1 ينظم الموظف المختص قائمة بمفردات وانواع واوصاف الاموال التي يراد بيعها بعد ان يؤشر عليها في السجلات المختصة يرسلها الى الوزير المختص او من يخوله لاصدار القرار ببيعها كلها او بعضها .

المادة 1

المادة 1 يُلغى البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون ويحل محلها ما يلي : ثالثا ً: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : 1- الوزارة : وزارة المواصلات. 2- الوزير : وزير المواصلات 3- المصلحة : مصلحة البريد والبرق والهاتف. 4- المجلس : مجلس ادارة المصلحة المنصوص عليه في القانون رقم 81 لسنة 1963 المعدل او اي قانون يحل محله. 5- المدير العام : مدير عام المصلحة. 6- كيس البريد : كل وعاء تستعمله المصلحة او دائرة البريد لحفظ المواد البريدية اثناء النقل بواسطة البريد، سواء كان محتويا على مادة بريدية ام غير محتو. 7- الاجرة البريدية : الاجرة او الرسم الواجب استيفاؤها لقاء الخدمات البريدية التي تقدمها المصلحة. 8- الطابع البريدي : كل طابع اعد من قبل المصلحة لاستعماله مقابل الاجور البريدية او ما يسده مسده. 9- دائرة البريد : كل بناء او دار او عمارة او قسم منها او غرفة او مركبة او صندوق او محل تتخذه المصلحة لخدمات البريد. 10- المادة البريدية : تشمل مواد بريد الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات والكتابات الخاصة بالمكفوفين والرزم الصغيرة والطرود او اي شيء يمكن نقله بواسطة البريد. 11- التخليص : هو دفع الاجور المستحقة او المقررة على المادة البريدية اما بطوابع بريدية ملصقة على غلافها او مدفوعة نقدا بدائرة البريد او باختام الات التخليص المجاز باستعمالها من المصلحة. 12- موظف البريد : كل موظف او عامل تعينه المصلحة للقيام باعمال بريدية في دوائر البريد. 13- واسطة النقل : كل واسطة تستخدم في نقل البريد الجوي والبري والبحري استلام وتسليم المادة البريدية.

المادة 1

المادة 1 تشكل محكمة تسمى محكمة امن الدولة، ترتبط بوزارة العدل .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 4 ) من قانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 ويحل محله ما يأتي : ثانيا : أ ـ يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون . ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون القانونية حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة قانونية في مجال عمل الدائرة . جـ ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون المالية حاصل على شهادة جامعية أولية في اختصاصه وله خبرة مالية في مجال عمل الدائرة .

المادة 1 من الملحق الثاني (التحكيم)

المادة 1 يخطر الطرف المدعي الأمانة بأن أطراف النزاع تحيله للتحكيم عملا بالمادة 22 . ويحدد الاخطار موضوع التحكيم ويتضمن ، بوجه خاص ، مواد الاتفاقية التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع نزاع . وإذا لم تتفق أطراف النزاع على موضوع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم ، تحدد هيئة التحكيم الموضوع . ويحيل الأمين المعلومات التي تلقاها إلى جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية .

المادة 1

المادة 1 أولاً ــ تشكل هيأة تسمى ( هيأة المنافذ الحدودية ) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيأة أو من يخوله . ثانياُ ــ يكون مقر الهيأة في بغداد ولها فتح فروع في المنافذ الحدودية في الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم . ثالثاً ــ يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يعين وفقاً للقانون . رابعاً ــ للهيأة نائب رئيس بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية وله خدمة لا تقل عن (15) خمسة عشرة سنة يعين وفقاً للقانون .

المادة 1

المادة 1 تضاف العناوين الواردة في الجدول المرفق و بالدرجات الوظيفية المؤشرة ازاء كل منها الى الفقرة ( سادسا /أ) من الجدول رقم (2) الوظائف الجامعية و التعليمية / الوظائف الجامعية الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل .

المادة 1

المادة 1 اولا- يضاف ما يلي الى المادة (الثانية) منقانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وتكون الفقرة (4) منها:- 4- قيمة العقار او حق التصرف فيه المقدر وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 او البدل ايهما اكثر وتفرض على مالك العقار او حق التصرف فيه باي وسيلة من وسائل نقل الملكية او كسب حق التصرف او نقله كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة وازالة الشيوع وتصفية الوقف او المساطحة ويعامل المستاجر معاملة المالك عند ايجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة وتحتسب الضريبة بنسبة تصاعدية من قيمة العقار كالاتي:- أ‌- يعفى من الضريبة اول (5-0-0000) خمسين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة او بدله ويوزع هذا المبلغ على الشركاء وفق حصصهم اذا كان العقار مملوكا على وجه الشيوع. ب‌- يخضع الى الضريبة ما زاد على مبلغ الاعفاء المنصوص عليه في (أ) من هذه الفقرة وفق النسب الاتية:- 1- (3%) ثلاثة من المئة لغاية (5-0-0000) خمسين مليون دينار. 2- (4%) اربعة من المئة ما زاد على (5-0-0000) خمسين مليون دينار لغاية (10-0-0000) مئة مليون دينار. 3- (5%) خمسة من المئة ما زاد على (10-0-0000) مئة مليون دينار لغاية (15-0-0000) مئة وخمسين مليون دينار. 4- (6%) ستة من المئة ما زاد على (15-0-0000) مئة وخمسين مليون دينار . ج- اذا كان نقل الملكية منصب على سهام من العقار فتحسب الضريبة وفق احكام هذه الفقرة على عموم العقار وتستوفى بنسبة السهام المنقولة الى عموم العقار. د- تعفى معاملات الهبة الجارية بين الاصول والفروع والاشقاء او بين الزوجين من الضريبة المفروضة بموجب احكام هذه الفقرة. ثانيا- لايجوز للهيئة العامة للضرائب تعليق اجازة المعاملات المشمولة باحكام الفقرة (4) من (المادة الثانية) من القانون على اجراءات التحري عن المخالفات الضريبية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون. ثالثا- تسري احكام الفقرة (4) من المادة (الثانية) من القانون على معاملات نقل ملكية العقار او حق التصرف فيه التي تمت قبل نفاذ هذا القانون ولم تسدد الضريبة عنها او عن فروقات التقدير المترتبة عليها.(1)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة