المواد القانونية

المادة 1 (قانون الانضمام)

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل الموقع عليها في لاهاي والتي دخلت حيز النفاذ من تاريخ 1/كانون الاول/1983 .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (2) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 ويحل محله ما ياتي : ثانيا ً: يقصد بالقطاع الخاص لاغراض هذا القانون الشركات الخاصة العراقية المؤسسة وفق قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والشركات الاجنبية ذات الرصانة المالية والقادرة على انشاء المصافي بالمؤهلات التقنية المقبولة من قبل وزارة النفط ويشمل هذا أي ائتلاف بين الشركات المذكورة في هذا البند.

المادة 1

المادة 1 يكون نص المادة التاسعة عشرة الفقرة (1) منها، وتضاف اليها الفقرة الاتية برقم (2) : 2 ­ يجوز تخويل اي موظف من موظفي وزارة الاقتصاد او مؤسساتها او المنشات التابعة لها ممن لا تقل درجته عن درجة مدير والمحافظين والقائممقامين سلطة جزائية وفق القانون بقرار من وزير العدل، وبناء على اقتراح من وزير الاقتصاد للنظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثامنة والتاسعة والسادسة عشرة من هذا القانون .

المادة 1

المادة 1 اولا – تضاف الفقرة الاتية الى البند ب من اولا من المادة الثانية من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 المعدل، وتعتبر الفقرة 7 لذات البند المذكور : 7 – الشركة العامة للاسواق الحرة. ثانيا – تحل عبارة الشركة العامة للاسواق الحرة، محل عبارة دائرة الاسواق الحرة، اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات.

المادة 1

المادة 1 يفرض على كل مركبة من المركبات المبينة انواعها في الجدول الملحق بهذا القانون الرسم السنوي المحدد ازاؤها ,لاغراض صيانة الشوارع والطرق والجسور ,ويستوفي هذا الرسم مرة واحدة عن كل (5) خمس سنوات عند تجديداجازة تسجيل المركبة في دائرة المرور المختصة.

المادة 1

المادة 1 يكون نفاذ القانون المرقم بـ ( 35 ) لسنة 2000 قانون التعديل الثاني ل قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( 20 ) لسنة 1998 ابتداء من السنة 2001 التقديرية بدلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا- الوزير : وزير الداخلية ثانيا – المدير العام : مدير عام الجنسية العامة . ثالثا – المدير :مدير الجوازات في وزارة الداخلية . رابعا – ضابط الجوازات : مدير الجوازات وضباطها وموظفيها ومن يخوله الوزير صلاحية إصدار مستندات السفر المنصوص عليها في هذا القانون . خامسا – العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية وفقا لقانون الجنسية . سادسا – الموظف المختص : الموظف في وزارة الخارجية المخول صلاحية ضابط الجوازات الذي يعمل في السفارات العراقية والبعثات الدبلوماسية أو القنصلية خارج جمهورية العراقية . سابعا – جواز السفر : المستند الذي تصدره الدولة للعراقي لغرض السفر إلى خارج العراق أو العودة إليه . ثامنا – جواز المرور : المستند الذي تصدره الدولة للعراقي الذي يفقد جوازه خارج العراق والأجنبي الذي يفقد جوازه في العراق وليس لدولته تمثيل دبلوماسي فيه . تاسعا – وثيقة السفر : المستند الذي تصدره الدولة للسفر إلى خارج العراق أو العودة إليه في الظروف الاستثنائية . عاشرا – استمارة جواز السفر : نموذج استمارة المعلومات الالكترونية التي يصدر بناءً عليها جواز السفر

المادة 1

المادة 1 تحذف المادة الاولى من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : اولا ­ يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا ­ يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.

المادة 1

المادة 1 يقصد بقسم الاطفاء حيثما ورد في هذا القانون قسم الاطفاء التابع لمديرية الطيران المدني العامة. ويقصد بالاطفائي كل شخص يعمل في القسم المذكور عهدت اليه احدى الوظائف المبينة في مادة 2 من هذا القانون.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة (الاولى) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 ويحل محله ما ياتي : اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 و يحل محله ما ياتي : يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا – المجلس : مجلس الوزراء . ثانيا : الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال . ثالثا – رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار او رئيس هيئة استثمار الاقليم او رئيس هيئة استثمار المحافظة . رابعا : هيئة الاقليم : هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري و منح اجازات الاستثمار في الاقليم . خامسا : هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري و منح اجازات الاستثمار في المحافظة . سادسا : الاستثمار : توظيف راس المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بمنفعة على الاقتصاد الوطني وفقا لاحكام هذا القانون . سابعا : المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون . ثامنا – الموجودات : الالات و الاجهزة و المعدات و الاليات و العدد و وسائط النقل و المواد الاولية و اللوازم و الاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع و اثاث و مفروشات و لوازم الفنادق و المدن السياحية و المؤسسات الصحية و التعليمية . تاسعا – المستثمر العراقي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار و الذي يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في العراق . عاشرا – المستثمر الاجنبي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار و الذي لا يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في بلد اجنبي . حادي عشر – المناطق الاستثمارية : المناطق التي تقترحها الهيئة الوطنية للاستثمار ذات النشاط الاقتصادي التكاملي في مختلف القطاعات بعد موافقة مجلس الوزراء . ثاني عشر – المطور : كل شخص طبيعي او معنوي حاصل على اجازة استثمار للمشاريع الاستراتيجية في قطاعي بناء المدن السكنية و المناطق الاستثمارية او أي قطاع تنموي اخر تقع خارج التصميم الاساس تقترحه الهيئة و يوافق عليها مجلس الوزراء . ثالث عشر – المطور الثانوي : كل شخص طبيعي او معنوي تنتقل اليه ملكية جزء من المشروع الاستثماري لغرض تطويره ضمن مشاريع المدن السكنية الكبرى و المناطق الاستثمارية او أي قطاع اخر تقترحه الهيئة و يوافق عليه مجلس الوزراء وفقا للتصميم الاساسي للمشروع . رابع عشر – الطاقة التصميمية : الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز و الجدوى الاقتصادية للمشروع . خامس عشر – المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الاسهم و السندات . سادس عشر – الاستبدال : استبدال اراضي و منشات غير مستغلة باخرى ذات جدوى اقتصادية .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الحادية عشرة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 المعدل ويحل محلها ما ياتي:- 1 - تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من 1 – 4 – 1974

المادة 1

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على جميع العاملين على الوحدات البحرية المدنية التي تمتلكها او تستاجرها او تديرها اي مؤسسة حكومية من ربابنة وضباط ومهندسين وبحارة وغيرهم ممن يعملون في الخدمة البحرية المدنية الواردة عناوين وظائفهم ومهنهم في الجداول الملحقة بهذا القانون .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة ( 5 ) من المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة / 1970 ويحل محلها ما ياتي : - 5 – للوزير المختص حيثما اقتضت المصلحة العامة ان يمنع الصيدلي الموظف من مزاولة مهنته خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك بعدم السماح له بادارة محل على ان يمنح مخصصات لا تقل عن خمسة وعشرين من المائة 25 % من راتبه الاسمي.

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن: یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان ــ عێراق. دووەم: وەزارەت: وەزارەتى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاوى هەرێم. سێیەم: وەزیر: وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاوى هەرێم. چوارەم : بەڕێوەبەرایەتى گشتى: بەڕێوەبەرایەتى گشتیى توێژینەوە و ڕێنوێنی کشتوکاڵى لە وەزارەت. پێنجەم: بەڕێوەبەرایەتى گشتی کشتوکاڵ: بەڕێوەبەرایەتى گشتى کشتوکاڵى پارێزگاکان. شەشەم: بەڕێوەبەرایەتى: بەڕێوەبەرایەتى بەرهەمهێنان و پەسەندکردنى بنەتۆ لە بە بەڕێوەبەرایەتی گشتى توێژینەوە و ڕێنوێنی کشتوکاڵى. حەوتەم: بنەتۆ: ئەو بەشەیە کە بۆ زیادبوونى ڕووەک بەکاردێت وەک بنەتۆى گەنم، جۆ، نیسک، پیاز، برالە، پەتاتە و هەر جۆرێکى تر. هەشتەم: پلە: مەبەست لێى پلەى بنەتۆیە كە بەپێى خەسڵەتى هونەرى و خاوێنى بۆماوەیى دیاریدەکرێت. نۆیەم: تۆوى بەخێوکەر: ئەو تۆوەیە کە بە بڕێکى زۆرکەم، لەژێر سەرپەرشتى و چاودێرى ڕاستەوخۆى بەخێوکەرى ڕووەک لە بەڕێوەبەرایەتی توێژینەوەکان یان زانکۆکان، بەرهەم دەهێندرێت. دەیەم: تۆوى بنەڕەتى: ئەو تۆوەیە کە لە تۆوى بەخێوکەر لە ڕێگەى توێژینەوە کشتوکاڵییەکان یان لەلایەن کۆمپانیاى تایبەتمەند لە بوارى کشتوکاڵى بەرهەم دەهێنرێت، و لە ڕووى بۆماوەیى بەرزترین ئاستى خاوێنى هەیە بەراورد بە تۆوى تۆمارکراو و باوەڕپێکراو. یازدەیەم: تۆوى تۆمارکراو: ئەو تۆوەیە کە لە چاندنى تۆوى بنەڕەت یان تۆوى تۆمارکراوى دیکە، لە ڕێگەی توێژینەوە کشتوکاڵییەکان یان لەلایەن جووتیارى نمونەیى بەرهەم دەهێنرێت، و ئاستى خاوێنى لە ڕووى خەسڵەتى بۆماوەیى بەرزە. دوازدەیەم: تەرز: کۆمەڵێک ڕووەکى خاوێنى لەیەکچووە لە ڕووى بۆماوەییەوە، و بە خەسڵەتى دیاریکراو لە تەرزەکانى ترى هەمان جۆرى ڕووەک، جیادەکرێتەوە. سێزدەیەم: شەتڵ: ڕووەکى گۆڕاو یان هەمیشەییە کە لە نەمامگەکان دەچێندرێت و زیاد دەبێت، بۆ مەبەستى بازرگانى و دەستا و دەست کردنى لە چالاکى کشتوکاڵیدا. چواردەیەم: تۆوى باوەڕپێکراو: ئەو تۆوەیە کە لە تۆوى بنەڕەت یان تۆوى تۆمارکراو یان تۆوى پەسەندکراوى دیکە، لەلایەن جووتیارى نموونەیى بەرهەم دەهێنرێت، و خەسڵەتى بۆماوەیى هاوشێوەى تەرزى چاندراوى تێدا بەدیدەکرێت. پازدەیەم: ڕێبەرى تەرزە کشتوکاڵییەکان: لیستى ناوى تەرزە کشتوکاڵییە پەسەندکراوەکانە کە لە لێژنەى نیشتمانى بۆ تۆمارکردن و پەسەندکردن و پارێزگاریکردن لە تەرزە کشتوکاڵییەکان دەردەچێت. شازدەیەم: ئیستا (ISTA): ڕێکخراوێکى سەربەخۆى قازانج نەویستە، تایبەتە بە بوارى کشتوکاڵى، و گرنگى بە بەرەوپێشبردنى بوارى بنەتۆ دەدات ، و ساڵانە پەیڕەو و ڕێنمایى نوێ لەم بوارەدا، دەردەکات. حەڤدەیەم: کۆمپانیا: کۆمپانیاى دامەزراو بە پێى یاسا بەرکارەکان، كە پێویستە مۆڵەتى بەرهەمهێنانى بنەتۆ یان هاوردەکردنى یان هەردووکیانى هەبێت. هەژدەیەم: لیژنەى باڵا: لیژنەیەکى تایبەتە بە تۆمارکردن، پەسەندکردن و پارێزگاریکردن لە تەرزە کشتوکاڵییەکان و پەرەپێدان، زیادکردن و دابەشکردنى بنەتۆی گونجاو لە هەرێمى کوردستان و عێراق و بارەگاکەى لە هەولێرە.

المادة 1

المادة 1 يشطب مبلغ قدره (2048990) مليونان واربعون الفا وتسعمائة وتسعون دينارا من سجلات المنشاة العامة للاتصالات والبريد عن ثمن البدالات القديمة المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.

المادة 1

المادة 1 يعدل البند ( ثامنا ) من المادة ( 1 ) ليقرا كالأتي : ثامنا : الدائرة الانتخابية : كل منطقه محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 1 من الاتفاقية

المادة 1 التعريفات لإغراض هذه الاتفاقية : 1- المصطلح (استثمارات ) يعني أي نوع من أنواع الأصول على أراضي احد الطرفين المتعاقدين و التي تكون مملوكة لمستثمر الطرف المتعاقد الآخر أو تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة و التي تضيف قيمة الى الاقتصاد و تتضمن التالي لا على سبيل الحصر : أ‌- الأسهم و الحصص , و غيرها من أشكال المشاركة في رأس المال و السندات و السندات المضمونة و أشكال أخرى من فوائد الديون في الشركة , و الديون و القروض و غيرها من الأوراق المالية الصادرة عن أي مستثمر من دولة الطرف المتعاقد ؛ ب‌- المطالبة بالأموال أو أي أصول أخرى أو تنفيذ عقد ذي قيمة اقتصادية . ج- حقوق الملكية الفكرية و تشمل حقوق النشر و العلامة التجارية و براءة الاختراع و التصاميم الصناعية و النماذج و العمليات التقنية و المعرفة و الأسرار التجارية و الأسماء التجارية و السمعة الحسنة لا على سبيل الحصر . د- أي حق يضمنه القانون , العقد بموجب أي إجازة أو رخص ممنوحة حسب القانون و يشمل ذلك حق التنقيب و الاستكشاف و استخراج و استعمال الموارد الطبيعية و حق القيام بالنشاطات الاقتصادية و التجارية المتعلقة بالاستثمارات أو تقديم الخدمات . هـ- أي أملاك ملموسة و غير ملموسة , منقولة و غير منقولة و أي حقوق ملكية متعلقة بذلك مثل الإيجار و الرهون العقارية و الامتيازات و الكفالات . كما يسري مصطلح (استثمار) على العائدات المستحصلة لغرض إعادة الاستثمار و ما ينتج عن التصفية و كما هي معرفة أدناه . لا يؤثر أي تغيير في شكل استثمار أو إعادة استثمار الأصول بحقيقة كونها استثمارات . 2- مصطلح ( مستثمر ) فيما يخص الطرف المتعاقد يعني التالي : أ‌- الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد حسب قوانينه النافذة . ب‌- أي كيان معنوي يتم تأسيسه وفقاً لقانون و تعليمات ذلك الطرف المتعاقد مثل المؤسسات و صناديق التنمية و الوكالات و المنشآت و أية تأسيسات أخرى و السلطات و الشركات . 3- (الشركة ) تعني أي كيان قانوني , سواء كان أو لم يكن منظما لغرض تحقيق مكاسب مالية , و سواء كان مملوكا من القطاع خاصاً أو حكومياً أو يملكها أو يسيطر عليها , تكون مؤسساً بموجب قوانين الطرف المتعاقد أو يمتلكها أو يسيطر عليها بصورة فعالة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد , ويشمل الشركات و المؤسسات , و الشراكات , و الفروع , و المشاريع المشتركة , و الجمعيات أو المنظمات الأخرى المشابهة لذلك . 4- العائدات و هي المبالغ المتحصلة من الاستثمار بغض النظر عن الشكل المتخذ بدفعها بما في ذلك الأرباح و الفوائد و إيرادات رأس المال و الأسهم الإتاوات و النفقات الناجمة عن الخدمات الإدارية و المعونة التقنية أو أية أجور أو نفقات أخرى بالإضافة إلى أية مدفوعات عينية لا على سبيل الحصر . 5- ( التصفية ) تعني التخلص الذي يتم بغرض كلي أو جزئي من الاستثمار . 6- ( الإقليم ) يعني : أ‌- بالنسبة لجمهورية أرمينيا : الأراضي و المياه الداخلية و المجال الجوي الذي تمارس جمهورية أرمينيا فيه حقوقها السيادية و قوانينها وفق القانون المحلي النافذ و القانون الدولي . ب‌- بالنسبة لجمهورية العراق : الأراضي و المياه الداخلية و البحر الإقليمي و أي منطقة خارج البحر الإقليمي و التي تعتبر وفق القانون الدولي أو القانون العراقي منطقة تحت سيادة جمهورية العراق و قانونه وفق القانون الدولي . 7- عملة قابلة للتحويل الحر: و تعني أي عملة نقدية التي يعرفها صندوق النقد الدولي من وقت لأخر على أنها تستعمل بشكل واسع وفق مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي و أي تعديلات له . 8- بدون تأخير : يعني الفترة الزمنية المطلوبة عادة لإكمال الإجراءات الضرورية لتحويل المدفوعات . تبدأ هذه الفترة من تاريخ تقديم طلب التحويل على أن لا تتجاوز تحت أي ظرف مدة شهر واحد .

مادة 1

مادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد وملاحقه جزءا لا يتجزا منه.

المادة 1

المادة 1 يعدل البند (ثالثا) من المادة (44) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثالثا : إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس والاقضية والنواحي التابعة لها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة