المادة 1

معرف المادة: 41030

رقم المادة : 2183

المادة 1 تضاف المادة الاتية الى قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم ( 38 ) لسنة 1980 : المادة السابعة والثلاثون ( مكررة ) : لرئيس الجمهورية زيادة او تعديل مبالغ المخصصات والاجور والنفقات الواردة في هذا القانون.