المادة 1
تستوفي الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية عن الخدمات والمبيعات التالية، الاجور والاثمان التي يحددها وزير النقل والمواصلات بتعليمات :
اولا الاستنساخ ويشمل :
ا القيود .
ب المخططات .
جـ تصوير المستندات .
ثانيا التنقيب والاحصاء .
ثالثا الاستشهادات .
رابعا الابحاث والاستشارات الفنية التي تتطلب التفرغ التام لموظف الانواء .
خامسا المطبوعات الخاصة بالانواء وتشمل :
ا اطلس مناخ العراق .
ب تقرير المناخ الشهري .
جـ تقرير المناخ السنوي .
د نشرة احصائية .
هـ خارطة توزيع الامطار .
و النشرة الزراعية الشهرية .
سادسا نصب محطة رصد جوي .
سابعا التدريب ويشمل :
ا دورة التنبؤ الجوي .
ب دورة الرصد الاساسية .
جـ دورات تخصصية اخرى .
ثامنا اثمان الاجهزة الخاصة بالانواء التي تستعمل للاغراض الخاصة .
تاسعا اجور صيانة ومعايرة الاجهزة الانوائية التي تستعمل للاغراض الخاصة