المادة 1

معرف المادة: 41121

رقم المادة : 2203

المادة 1 تستوفي الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية عن الخدمات والمبيعات التالية، الاجور والاثمان التي يحددها وزير النقل والمواصلات بتعليمات : ­ اولا ­ الاستنساخ ويشمل : ­ ا ­ القيود . ب ­ المخططات . جـ ­ تصوير المستندات . ثانيا ­ التنقيب والاحصاء . ثالثا ­ الاستشهادات . رابعا ­ الابحاث والاستشارات الفنية التي تتطلب التفرغ التام لموظف الانواء . خامسا ­ المطبوعات الخاصة بالانواء وتشمل : ­ ا ­ اطلس مناخ العراق . ب ­ تقرير المناخ الشهري . جـ ­ تقرير المناخ السنوي . د ­ نشرة احصائية . هـ ­ خارطة توزيع الامطار . و ­ النشرة الزراعية الشهرية . سادسا ­ نصب محطة رصد جوي . سابعا ­ التدريب ويشمل : ا ­ دورة التنبؤ الجوي . ب ­ دورة الرصد الاساسية . جـ ­ دورات تخصصية اخرى . ثامنا ­ اثمان الاجهزة الخاصة بالانواء التي تستعمل للاغراض الخاصة . تاسعا ­ اجور صيانة ومعايرة الاجهزة الانوائية التي تستعمل للاغراض الخاصة