المادة 1
1 – تضاف عبارة ( او من يخوله ) الى اخر الفقرات (2) و (9) و (12) من مادة 6 من قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (142) لسنة 1971 .
2 – تحذف عبارة ( رئيس الجمهورية ) الواردة في اخر الفقرة (13) من مادة 6 من القانون وتحل محلها عبارة ( مجلس تنظيم التجارة او من يخوله ) .