المادة 1

معرف المادة: 40368

رقم المادة : 2137

المادة 1 يلغى نص مادة 2 من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975، ويحل محله ما ياتي : - اولا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية المنشات الاتية : - ا – الشركة العامة للسيارات . ب - الشركة العامة لاستيراد المكائن والمعدات . جـ - الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية . د – الشركة العامة لاستيراد الحديد والخشب . هـ - الشركة العامة لاستيراد وتوزيع المواد الكيمياوية . و – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع العدد والادوات اليدوية . ثانيا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية المنشات الاتية : - ا – الشركة العراقية التجارية . ب – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية . جـ - شركة المخازن العراقية . د – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الاجهزة الدقيقية . هـ - الشركة العامة لاستيراد وتوزيع منتجات الغزل والنسيج . و – الشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة . ثالثا – لكل منشاة من المنشات المذكورة اعلاه شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله .