المادة 1
يلغى نص مادة 2 من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975، ويحل محله ما ياتي : -
اولا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية المنشات الاتية : -
ا – الشركة العامة للسيارات .
ب - الشركة العامة لاستيراد المكائن والمعدات .
جـ - الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية .
د – الشركة العامة لاستيراد الحديد والخشب .
هـ - الشركة العامة لاستيراد وتوزيع المواد الكيمياوية .
و – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع العدد والادوات اليدوية .
ثانيا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية المنشات الاتية : -
ا – الشركة العراقية التجارية .
ب – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية .
جـ - شركة المخازن العراقية .
د – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الاجهزة الدقيقية .
هـ - الشركة العامة لاستيراد وتوزيع منتجات الغزل والنسيج .
و – الشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة .
ثالثا – لكل منشاة من المنشات المذكورة اعلاه شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله .