المادة 1
تلغى (المادة الثانية) من قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم (103) لسنة 1964 ويحل محلها ما يأتي :-
المادة الثانية
01 استثناء من احكام (المادة الاولى) من هذا القانون يكون الحد الاعلى للرأسمال الاسمي للمشاريع الصناعية والخدمية الخاضعة لاحكام قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 او أي قانون آخر يحل محله وكذلك المشاريع السياحية (مشاريع المصايف والمشاتي والفنادق) على النحو الآتي :-
الشركة الراسمال الاسمي مقدارا بالدنانية
- المساهمة المختلطة التي لاتقل غير محدود
مساهمة القطاع الاشتراكي
في راسمالها عن (51%) .
- المساهمة الخاصة (000ر000ر2) مليونان
- ذات المسؤولية المحدودة (000ر000ر1) مليون
- التضامن والتوصية (000ر005) خمسمائة الف
- المحاصة والمشاريع الفردية (000ر003) ثلاثمائة الف
02 لايجوز ان تزيد نسبة مجموع المطلوبات على (120%) مائة وعشرون بالمائة من راس المال المدفوع للمشاريع الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة باستثناء الشركة المساهمة المختلطة .
03 استثناء من احكام الفقرة (2) اعلاه ، يجوز ان تتجاوز نسبة مجموع المطلوبات الى الراسمال المدفوع بالحدود المنصوص عليها في الفقرة المذكورة بالنسبة للمشاريع التنموية ذات الأهمية الخاصة وذلك بقرار من الجهة المخولة قانونا .
04 يجوز زيادة الراسمال الاسمي للمشاريع الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة التي مضى على تأسيسها خمس سنوات فاكثر ، بناء على قرار من لجنة تنظيم التجارة او من تخوله ، اذا اقتضت ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني ، على ان لايتجاوز راسمالها الاسمي ضعف الحدود المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة .