المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة الثانية من قانون المحاماة ذي الرقم ( 173 ) لسنة 1965 ويعد الفقرات ( تاسعا ) و ( عاشرا ) و ( حادي عشر ) لها : - تاسعا – غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره. عاشرا – غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او معزول من وظيفته بسبب ذلك. حادي عشر – تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين ( تاسعا وعاشرا ) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ هذا القانون.

المادة 1

المادة 1 اولا- تؤسس محكمة تسمى المحكمة الجنائية العراقية العليا وتعرف فيما بعد بـالمحكمة وتتمتّع بالاستقلال التام . ثانيا- تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء اكان عراقيا ام غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 12 13 14 من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ 17/ 7/ 1968 ولغاية 1/ 5/ 2003 في جمهورية العراق او اي مكان اخر . وتشمل الجرائم الاتية : ا- جريمة الابادة الجماعية . ب- الجرائم ضد الانسانية . ج- جرائم الحرب . د- انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون .

المادة 1

المادة 1 أولاً : لمجلس القضاء الاعلى تمديد خدمة القاضي وعضـو الادعـاء العـام من منتسبي المجلس الذي اكمل الـ(63) الثالثة والستين من العمر بعد موافقته التحريرية للمدة التي يقررها المجلس حتى اكماله الـ(66) السادسة والستين من العمر بناءً على الحاجة وبتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية . ثانياً : تسري احكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس محكمة التمييز الاتحادية ونوابه واعضاء المحكمة حتى اكمال أيً منهم الـ(68) الثامنة والستين من العمر بناءً على الحاجة وبتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية .

المادة 1

المادة 1 تعتبر المادة السابعة عشرة من قانون المعهد القضائي ذي الرقم (33) لسنة 1976 البند (اولا) منها وتضاف الفقرة الاتية اليها وتعتبر البند (ثانيا) منها : (ثانيا ­ يستثنى من التعيين من فقد احد شروط القبول في المعهد عدا الشرط المتعلق بالعمر او لم يجتز اختبار المقابلة الذي يجريه ديوان الرئاسة) .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة 30 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي : المادة - 30 - يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحية والتي دخلت حيز النفاذ في 25-12-2015 .

المادة -1

المادة -1 تعريفات في هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر ، تكون للعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها :- البنك: البنك الإسلامي للتنمية . مجلـس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . برنامج تمويل الصادرات: البرنامج الذي تم إنشاؤه في سنة 1987م تحت إدارة البنك لتنمية التصدير من الدول الأعضاء في البنك . الجمعية العامة: الجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . خطوط إرشادية ، لوائح ، قواعد: الخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الجمعية العامة أو مجلس الإدارة . محفظة البنوك الإسلامية: صندوق الأمانة الذي تم تأسيسه في 1987م بموجب مذكرة تفاهم بين البنك و بعض المؤسسات المالية الإسلامية بغرض تعبئة السيولة الموجودة لدى هذه المؤسسات و استخدامها في التجارة و الاستثمار . دولة عضو: دولة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة . عضو: دولة أو مؤسسة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .

المادة 1 – لجنة التوفيق

المادة 1 – لجنة التوفيق تشكل لجنة للتوفيق بناء على طلب احد طرفي الخلاف . وتتألف لجنة التوفيق , ما لم يتفق طرفا الخلاف على غير ذلك , من خمسة اعضاء يعين كل طرف عضوين فيها , ويشترك هؤلاء الاعضاء في تعيين رئيس لها .

المادة 1

المادة 1 أولاً- تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة التي اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1984 ودخلت حيز النفاذ في 26-6-1987 . ثانياً- عدم التحفظ على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليها في المادة (20) من الاتفاقية المذكورة .

المادة -1- (التحكيم)

المادة -1- يخطر الطرف المدعي الأمانة بأن الأطراف تحيل النزاع للتحكيم عملا بالمادة 37 . ويحدد الاخطار موضوع التحكيم ويتضمن ، بوجه خاص ، مواد الاتفاقية أو البروتوكول التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع نزاع ، واذا لم تتفق الأطراف على موضوع النزاع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم ، تحدد هيئة التحكيم الموضوع ، وتحيل الأمانة المعلومات التي تلقتها على هذا النحو الى جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو في البروتوكول المعني .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصاناتها الذي دخل حيز النفاذ في 31-3-2003.

المادة 1

المادة 1 تُصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في بغداد في 18-1-2011 .

المادة 1

المادة 1 تصادق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية جنوب افريقيا الموقع عليها في كيب تاون بتاريخ 15-11-2012 .

المادة -1-

المادة -1- يعمل الطرفان المتعاقدان من خلال اتخاذ التدابير المناسبة ,بتعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والفنية بينهما .

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق إتفاقية القرض الياباني المقدم إلى العراق على شكل رسائل متبادلة و محضر تداول الموقعة في بغداد بتاريخ 31/تموز/2007بين وزير المالية في جمهورية العراق و سفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض المذكور إلى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (57.716.000.000) سبعة و خمسين ملياراً و سبعمائة و ستة عشر مليون ين ياباني لتمويل مشروعي تطوير ماء البصرة و إعادة إعمار قطاع الكهرباء في إقليم كوردستان .

المادة 1

المادة 1 تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع عليها في بغداد في 31-10-2010

المادة 1

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 21-12-2010 .

المادة 1 (النظام الأساسي)

المادة 1 : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها : المركز : المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. الجمعية العامة : الجمعية العامة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز. المجلس العلمي والفني : المجلس العلمي والفني للمركز . المدير العام : المدير العام للمركز. الجامعة : جامعة الدول العربية. الأمانة العامة للجامعة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة 1 (نص الاتفاقية)

المادة 1 الغرض من الاتفاقية إن الغرض المنشود من هذه الاتفاقية، في إطار استراتيجية اليونسكو وبرنامج أنشطتها في مجال التربية البدنية والرياضة، هو تعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليه

المادة 1

المادة 1 يصدق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع عليه في بيروت بتاريخ 23 / محرم / 1423هـ الموافق 6 / نيسان / 2002م.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة