أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يكون القانون المرقم بـ (15) لسنة 1991، قانون التعديل الاول ل قانون العمل المرقم بـ (71) لسنة 1987 .
المادة 1
المادة 1 اولا – يهدف هذا القانون الى المحافظة على الثروة الهيدروكربونية من التلف والهدر واستغلالها وفق الاسس العلمية السليمة فنيا واقتصاديا. ثانيا – يقصد بالثروة الهيدروكربونية النفط الخام والغاز المصاحب والحر ومشتقاتها.
المادة 1
المادة 1 يكون نص المادة التاسعة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 الفقرة ( 1 ) لها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ( 2 ) منها : 2 – يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة استثناء من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة.
المادة 1
المادة 1 تعفى كافة عقود ومعاملات شركة النقل البحري التي تتم خارج العراق من رسم الطابع المترتب عليها بموجب قانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 المعدل.
المادة 1
المادة 1 تحل عبارتا (وزير الثقافة والفنون) و(وزارة الثقافة والفنون)، محل عبارتي (وزير الاعلام) و(وزارة الاعلام)، اينما وردتا في قانون دار افاق عربية رقم (197) لسنة 1975.
المادة 1
المادة 1 يكون القانون رقم (118) لسنة 1982 هو قانون التعديل الاول لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 .
المادة 1
المادة 1 اولا – تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية: – 1 – تبؤ عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او أي منصب رسمي اخر. 2 – فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات. 3 – استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من هذه المادة. 4 – الوفاة. 5 – صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقا لاحكام الدستور. 6 – الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس مشفوعا ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على ان لا تتجاوز مجموع اجازته المرضية ( ثلاثة اشهر) خلال فصلين تشريعين متتاليين وفي حالة تجاوزه يحال على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية. 7 – اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد. ثانيا – لمجلس النواب اقالة اعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس. ثالثا – تسري الفقرة اولا من الامر رقم ( 9 ) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة. رابعا – لعضو هيئة الرئاسة المقبولة استقالته الاحتفاظ بعضويته بمجلس النواب في حالة عدم رغبته في التقاعد.
المادة 1
المادة 1 1 - تلغى الفقرة 6 من مادة 1 من قانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم 53 لسنة 1971 ويحل محلها ما يلي : - 6 - المنشاة – الشركة او المصلحة العامة التابعة للمؤسسة. وتحل كلمة المنشات محل كلمة المصالح اينما وردت في القانون. 2 - تحذف الفقرة 7 من مادة 1 من القانون ويحل محلها ما يلي : - المدير العام – المدير العام للمنشاة التابعة للمؤسسة.
المادة 1
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى (وزارة الاعمار والاسكان) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الاعمار والاسكان أو من يخوله .
المادة 1
المادة 1 اولاَ : - تنتهي العضوية في الجمعية الوطنية لاحد الاسباب الاتية : - 1- تبؤ عضو الجمعية الوطنية منصبا في مجلس رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او اي منصب حكومي اخر . 2- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . 3- قبول استقالة العضو من الجمعية وفق النظام الداخلي . 4- وفاة عضو الجمعية الوطنية . 5- صدور حكم قضائي بات بحق عضو الجمعية الوطنية يقضي بحبسه مدة تزيد على سنة واحدة او عن جريمة مخلّة بالشرف . 6- صدور قرار من الجمعية الوطنية باقالة احد اعضائها وفق نظامها الداخلي . ثانيا : - اذا شغر احد مقاعد الجمعية الوطنية لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة فيتم استبداله وفقا لما ياتي : 1- يحل الشخص الذي هو من نفس القائمة التي شغر فيها المقعد المخصص لهذه القائمة في الجمعية الوطنية محل العضو السابق وحسب تسلسله الوارد فيها . 2- اذا كان المقعد الذي شغر يخص امراة فلا يشترط ان تحل محلها امراة اخرى من نفس القائمة ما لم يكن ذلك مؤثرا عليى نسبة تمثيل النساء المقررة قانونا في الجمعية الوطنية . 3- اذا كان المقعد الذي شغر يخصّ كيان سياسي مكوّن من شخص واحد فيحل محله شخص اخر من كيان سياسي اخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقررة رسميا لتبّؤ مقعد في الجمعية الوطنية وبخلاف ذلك يبقى المقعد شاغرا .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، ويحل محلها ما يلي : - ب – تتكون هذه المؤسسة مما يلي : - 1 – دائرة الدراسات – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 2 – دائرة التصاميم – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 3 – دائرة المشاريع – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 4 – دائرة التنظيم والاساليب . 5 – دائرة الشؤون الادارية . 6 – الدائرة القانونية . 7 – الدائرة المالية . 8 – دائرة المخازن والمشتريات . 9 – المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر . 10 – اية منشاة اخرى قائمة او تنشا، تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أولاً - المجلس : مجلس حماية المستهلك . ثانياً - السلعة : كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع أو مادة أولية أو أي منتج آخر ويمكن حسابه أو تقديره بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس يكون معداً للاستهلاك . ثالثاً - الخدمة : العمل أو النشاط الذي تقدمه أي جهة لقاء أجر أو بدونه بقصد الانتفاع منه . رابعاً - حماية المُستهلك : الحفاظ على حقوق المستهلكين ومنع الضرر عنهم . خامساً - المُستهلك : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتزود بسلعة أو خدمة بقصد الإفادة منها . سادساً - المُجهز : كل شخص طبيعي أو معنوي منتج أو مستورد أو مصدر أو موزع أو بائع سلعة أو مقدم خدمة سواء أكان أصيلاً أم وسيطاً أم وكيلاً . سابعاً - المُعلن : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بوساطة غيره باستخدام أي وسيلة من وسائل الإعلان . ثامناً - لجان التفتيش : اللجان التي يشكلها المجلس وتتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة وحزب البعث المنحل وموجوداتها واصولها واسهمها في الشركات المختلطة والخاصة كافة بدون بدل الى وزارة المالية ويتم التصرف بها من الوزارة المذكورة وفق القوانين النافذة .(1)
المادة 1
المادة 1 يلغى معنى الاسمدة المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم 34 لسنة 1970ويحل محله المعنى الاتي : - “ الاسمدة – كل مادة طبيعية او اصطناعية تضاف الى التربة لغرض تحسين خصوبتها او للنبات لغرض تجهيزه بواحد او اكثر من العناصر الغذائية” .
ماددەى (1)
ماددەى (1): یەكەم: بەرجەستەكردنی بنەماكانی دادپەروەری و شایسستە بوون لە خەرجكردنی مووچە و دەرماڵە و بەخشین و ئیمتیازاتەكانی دیكە لە هەرێمی كوردستان، و نەهێشتنی سوودمەندبوونی نا شایستە و ڕێگرتن لە بەهەدەردانی بوودجەی گشتی. دووەم: بەدامەزراوەیكردن و یەكخستنی بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوبەرایەتی و فەرمانگە و یەكە جیاجیاكانی خانەنشینی لە بوارەكانی (شارستانی و سەربازی و هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ) لە یەك بەڕێوەبەرایەتی گشتی خانەشینی سەر بە (وەزارەتی دارایی و ئابووری) حكومەتی هەرێمی كوردستان - عێراق. سێیەم: كاراكردن و پشتیوانی كردنی دارایی سندوقی خانەنشینی، و ڕێگرتن لە هەر خەرجییەك لەسەر سندوقەكە جگە لەو مەبەستانەی لە یاسای خانەنشینی كارپێكراو ژمارە (27)ی ساڵی 2006 لە هەرێمدا، ئاماژەیان پێكراوە. چوارەم: رێكخستنەوەی خانەنشینی خاوەن وەزیفە باڵاكان و پلە تایبەتەكان لەسەر بنەمای تەمەن و ساڵانی خزمەت و بڕوانامە.
المادة 1
المادة 1 يُلغى نص المـادة ( الخمسـون) مـن قانـون الخدمـة المدنيـة رقـم (24) لسنة 1960 المُعدل ويحل محله ما يأتي: أولاً-أ- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد آخر شهادة ، إجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات. ب- يجوز تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أولاً) من هذه المادة لمدة (1) سنة واحدة . جـ - يجوز تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من (أولاً) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (6) أشهر إذا اقتضت الضرورة ذلك يسبقها تأييد حاجة الطالب لهذا التمديد. د - يُعامل الموظف المُجاز دراسياً معاملة طالب البعثة فيما يتعلق بالصرف عليه عن طريق السلفة في حالة الرسوب وتُعد المدة التي سُلفّ عنها بسبب ذلك إجازة اعتيادية بـدون راتب. هـ - يقدم الموظف المُجاز دراسياً للحصول على شهادة من خارج العراق كفالة عقارية أو كفالة شخص ضامن بما يُعادل جميع الرواتب والمخصصات الأخرى التي سيتقاضاها وجميع النفقات والمنح والمساعدات التي ستنفق عليه خلال مدة إجازته الدراسية للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفي حالة تمديد الإجازة . ثانياً-للوزير المُختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي أكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية ، بعد آخر شهادة ، إجازة دراسية داخل العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على : أ- شهادة عليا لمن يحمل شهادة جامعية أولية وللمدة المقررة للدراسة، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة إذا اقتضـت الضرورة ذلك. ب- شهـادة دبلـوم بعـد الدراسـة الإعداديـة لمـدة (2) سنتيـن . جـ-شهادة جامعية أولية (بكالوريوس) بعد الدراسة الإعدادية ولمدة(4) أربع سنوات . ثالثاً-يشترط في منح الإجازة الدراسية إن يكون لموضوع دراسة الموظف علاقة باختصاصه وفي ضوء حاجة الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة . رابعاً-أ- تُعد مدة الإجازة الدراسية الممنوحة للموظف خدمة فعليـة لأغراض العلاوة و الترفيع والتقاعد في حالة حصوله على الشهادة المُتعاقد عليها. ب-لا تحتسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسياً لغرض العلاوة و الترفيع إذا انتهت دراسته بالفشل لأي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة أو النجاح على أن يكون ذلك مؤيداً بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة أو ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة . جـ- إذا حصل الموظف المُجاز دراسياً على شهادة أدنى من الشهادة التي تعاقد عليها فلا تُحتسب لغرض العلاوة أو الترفيع المدة الزائدة عن الحد الأدنى المسموح به للحصول على تلك الشهادة . د- يتحمل الموظفُ الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صُرفت عليه أثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي تسلمها وأجور سفره ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة أو بسبب ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة . خامساً- يتمتع الموظف المجاز دراسياً للحصول على شهادة عليا من خارج العراق أو داخله ممن يحصل على الشهادة الدراسية المتعاقد عليها خلال المُدة القانونية للدراسة المثبتة بالعقد دون تمديد بالامتيازات التالية إضافة للامتيازات التي يستحقها وفق التشريعات النافذة : أ- احتساب المدة المتبقية من مدة الدراسة المثبتة في العقد قدماً لإغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد - في حالة إكماله الدراسة قبل انتهاء المدة. ب- تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أولاً) من هذه المادة مباشرة للحصول على شهادة أعلى على أن يكون نجاحهُ بتفوق وبدرجة جيد جداً على الأقل. سادساً - يُسمح للموظف الذي يمنح إجازة دراسية للحصول على شهادة الماجستير من داخل العراق ويحصل على الشهادة المتعاقد عليها ضمن المدة المقررة وبدرجة جيد جداً في الأقل بإكمال دراسته العليا مباشرة للحصول على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها داخل العراق أو خارجه . سابعاً- تُحدد بتعليمات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيـق مع وزير المالية شروط منح الإجازات الدراسية وصيغة التعهد الذي يلتزم به الموظـف المُجاز دراسياً للحصول على شهادة داخل العراق أو خارجه. ثامناً- تقدم كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وفي بداية كل سنة حاجتها من المقاعد الدراسية إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وعلى الوزارة المذكورة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعداد خطة مركزية تبين فيها المقاعد المُخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب حاجة الدولة للاختصاصات العلمية والمهنية على أن تُبلغ الوزارات والجهات المعنية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من السنة ذاتها.
المادة 1
المادة 1 اولا : يلغى نص الفقرتين (4) و(31) من المادة (1) من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 ويحل محله ما يأتي: 4 ـ سلطة الطيران المدني : المنشأة العامة للطيران المدني ويمثلها وزير النقل في مجلس الوزراء. 31 ـ حادث الطيران: كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ الوقت الذي يصعد فيه أي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع هؤلاء الاشخاص للطائرة ويحدث خلالها : أ ـ اصابة أي شخص باصابة بالغة او وفاته نتيجة لوجوده على متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او أي شيء مثبت فيها. ب ـ اصابة الطائرة بعطب جسيم. جـ ـ فقد الطائرة او استحالة الوصول اليها. ثانيا : يضاف ما يلي الى نهاية المادة (1) من القانون وتكون الفقرات (33) و(34) و(35) و(36) و(37) لها. 33 ـ واقعة الطيران : كل واقعة لاينطبق عليها حادث الطيران وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر او من الممكن ان تؤثر على سلامة التشغيل. 34 ـ شهادة صلاحية الطائرة للطيران : شهادة تصدرها سلطات الطيران المدني في دولة تسجيل الطائرة تقر فيها ان الطائرة او اجزاء منها تفي بشروط صلاحية الطيران السارية بعد صيانتها ولفترة زمنية محددة. 35 ـ شهادة النوع : وثيقة تحدد تصميم وطراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة in هذه الدولة. 36 ـ شهادة كفاءة انتاج : وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تقر فيها بمقدرة الصانع على انتاج الاجزاء المدونة بهذه الوثيقة وطبقا للشروط الواردة بها. 37 ـ شهادة تعديل النوع : وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تفيد حدوث تغيير في تصميم طراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك وتقر فيها تحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة.
المادة 1
المادة 1 يضاف بند جديد (خامساً) للمادة (1) من القانون ويعاد تسلسل البنود في المادة (1) لتصبح (عشرة) بنود ليكون بالشكل الاتي : خامساً ــ ذوو المهن الصحية الساندة : هم خريجو الاختصاصات للكليات والأقسام والفروع والعناوين الوظيفية الاتية : أ . كليات العلوم للأقسام (الحياة , الكيمياء , الفيزياء , الفيزياء الحياتية , البيئة , التحليلات المرضية) . ب . الكيمياء التطبيقية (العلوم التطبيقية) . ج . الفيزياء التطبيقية وعلوم تكنلوجيا الليزر (العلوم التطبيقية) . د . التقانات الاحيائية والتقانة الاحيائية والتقنيات الاحيائية لجميع الاقسام والفروع والكليات منها (العلوم والعلوم التطبيقية او ما يعادلها وفقا للقانون) . هـ . كلية العلوم الطبية التطبيقية للاقسام (التحليلات المرضية , الصحة البيئية) . و . معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية للدراسات العليا . ز . هندسة الطب الحياتي . ح . هندسة تقنيات الاجهزة الطبية . ط . التحليلات المرضية للاقسام كل من كليات (العلوم التطبيقية , الكليات الاخرى بنفس العناوين) . ي . علوم الاغذية . ك . خريجو الكليات واقسام البيئة تشمل (علوم البيئة , العلوم التطبيقية وما يعادلها) . ل . الاحصاء الصحي . م . الصحة البيئية . ن . الهندسة البيئية . س . هندسة تقنيات البيئة والتلوث . ع . هندسة الاطراف والمساند الصناعية . ف . هندسة السيطرة والنظم الطبية . ص . هندسة الليزر والالكترونيات البصرية وخريجو معهد الليزر للدراسات العليا .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص (1) من القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 ويحل محله ما يأتي : 1- تتولى دائرة التقاعد تحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بأحكام هذا الأمر أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد وفق أحكام القسم (2) منه .
المادة 1
المادة 1 1 – يقصد بالكشف، تعيين حالة العقار في موقعه، استنادا الى سجله العقاري وخارطته المعتبرة قانونا وبيان اوصافه الثابتة وما له من حقوق او عليه، والمعلومات التي تتطلبها المعاملة، او الطلب الذي يجري الكشف من اجله وتقدير قيمته الحقيقية او منافعه وقت اجراء الكشف او في وقت سابق عليه، اذا تطلب طبيعة المعاملة ذلك، كاحتساب الكلفة وقت الشراء او الوفاة او لاي غرض رسمي اخر. 2 – يقصد بالسلطة المالية لاغراض القانون، مديرية ضريبة الدخل العامة او من يمثلها. 3 – يقصد بالخبير، الشخص الذي يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها، تؤهله للقيام باعمال الخبرة ضمن اختصاصه.