المادة 1
اولاَ : - تنتهي العضوية في الجمعية الوطنية لاحد الاسباب الاتية : -
1- تبؤ عضو الجمعية الوطنية منصبا في مجلس رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او اي منصب حكومي اخر .
2- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
3- قبول استقالة العضو من الجمعية وفق النظام الداخلي .
4- وفاة عضو الجمعية الوطنية .
5- صدور حكم قضائي بات بحق عضو الجمعية الوطنية يقضي بحبسه مدة تزيد على سنة واحدة او عن جريمة مخلّة بالشرف .
6- صدور قرار من الجمعية الوطنية باقالة احد اعضائها وفق نظامها الداخلي .
ثانيا : - اذا شغر احد مقاعد الجمعية الوطنية لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة فيتم استبداله وفقا لما ياتي :
1- يحل الشخص الذي هو من نفس القائمة التي شغر فيها المقعد المخصص لهذه القائمة في الجمعية الوطنية محل العضو السابق وحسب تسلسله الوارد فيها .
2- اذا كان المقعد الذي شغر يخص امراة فلا يشترط ان تحل محلها امراة اخرى من نفس القائمة ما لم يكن ذلك مؤثرا عليى نسبة تمثيل النساء المقررة قانونا في الجمعية الوطنية .
3- اذا كان المقعد الذي شغر يخصّ كيان سياسي مكوّن من شخص واحد فيحل محله شخص اخر من كيان سياسي اخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقررة رسميا لتبّؤ مقعد في الجمعية الوطنية وبخلاف ذلك يبقى المقعد شاغرا .