المادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، ويحل محلها ما يلي : -
ب – تتكون هذه المؤسسة مما يلي : -
1 – دائرة الدراسات – يراسها موظف بدرجة مدير عام .
2 – دائرة التصاميم – يراسها موظف بدرجة مدير عام .
3 – دائرة المشاريع – يراسها موظف بدرجة مدير عام .
4 – دائرة التنظيم والاساليب .
5 – دائرة الشؤون الادارية .
6 – الدائرة القانونية .
7 – الدائرة المالية .
8 – دائرة المخازن والمشتريات .
9 – المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر .
10 – اية منشاة اخرى قائمة او تنشا، تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة .