المواد القانونية
المادة 1 تمنح رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف وفقاً لما يأتي : 1. (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي لزوجته السيدة فائقة عبد المجيد . 2. (1200000) مليون ومائتا ألف دينار عراقي لولده السيد قيس عبد الرحمن . 3. (1200000) مليون ومائتا ألف دينار عراقي لولده السيد نبيل عبد الرحمن . (1)
المادة 1 يشطب المبلغ /30988 ثلاثون الفا وتسعمائة ثمانية وثمانون دينار من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص لجنة توفير طاقات النقل.
المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 21-12-2010 .
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاـ تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة ، المنقولـة وغيـــر المنقولة عند بيعها او ايجارها ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ثانياـ يشمل تعبير ( اموال الدولة) اموال القطاع العام اينما وردت في هذا القانون
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والذي دخل حيز النفاذ في 9-4-2004 .
المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الري والسداد لسنة 1923) ويتضمن الامور المتعلقة بانشاء وصيانة وتنظيم الجداول والسداد وتوزيع المياه منها ووقاية الاراضي بصورة دائمة ويسري مفعوله الى اي قسم من البلاد العراقية التي يعلن عنها بارادة ملكية.
المادة 1 يلغى قانون معهد المرور رقم 126 لسنة 1978 ويلغى معهد المرور المؤسس بموجبه.
المادة قائمة 1 ت رقم السيارة النوع الطراز رقم المحرك رقم الشاسي الثمن ف/ د 1 - 281 / ري كاز قيادة 971 249703 541309 750 442 2 - 283 / ري كاز قيادة 971 244953 541730 750 442 3 - 347 / ري واز بيكاب 971 1031229 29829 350 493 4 - 349 / ري واز بيكاب 971 1043578 31713 350 493 5 - 357 / ري صلاح الدين 971 11597 338145 - 5195 قلاب 6 - 359 / ري صلاح الدين 971 14098 321914 - 5120 لوري 7 - 378 / ري كاز لوري 970 17154 420471 - 2350 8 - 380 / ري كاز لوري 970 45849 483852 - 2350 9 - 382 / ري زيل لوري 969 54983 395197 - 1 بدل رمزي 10 - 386 / ري زيل تانكر 969 65916 784119 700 2726 11 - 392 / ري ماز لوري 969 121901 32978 - 1 بدل رمزي قلاب 12 - 785 / ري زيل تانكر 971 42743 680413 300 2726 13 - 786 / ري لوري زيل 971 44442 680401 730 2601 14 - 787 / ري زيل لوري 971 21486 668261 730 2601 15 - 788 / ري زيل لوري 971 44230 680402 730 2601 16 - 798 / ري كاز قيادة 971 249593 555239 750 442 17 - 804 / ري كاز قيادة 971 251863 555479 750 442 18 - 806 / ري كاز قيادة 971 219013 555227 750 442 19 - 807 / ري كاز قيادة 971 248091 555283 750 442 20 - 811 / ري كاز قيادة 971 251225 555353 750 442 21 - 815 / ري كاز قيادة 971 251778 555173 750 442 22 - 816 / ري كاز قيادة 971 250867 555144 750 442 23 - 821 / ري كاز قيادة 971 257806 555222 750 442 24 - 822 / ري كاز قيادة 971 249748 555131 750 442 25 - 824 / ري كاز قيادة 971 250971 555304 750 442 26 - 827 / ري كاز قيادة 971 259670 555249 750 442 27 - 832 / ري كاز قيادة 971 250698 555294 750 442 28 - 833 / ري كاز قيادة 971 228051 555223 750 442 29 - 835 / ري كاز قيادة 971 219831 555234 750 442 30 - 836 / ري كاز قيادة 971 250732 555288 750 442 31 - 837 / ري كاز قيادة 971 250861 555175 750 442 32 - 838 / ري كاز قيادة 971 250744 555475 750 442 33 - 841 / ري كاز قيادة 971 251756 555090 750 442 34 - 842 / ري كاز قيادة 971 244680 555125 750 442 35 - 843 / ري زيل تانكر 971 107434 714559 700 2665 ت رقم السيارة النوع الطراز رقم المحرك رقم الشاسي الثمن ف/ د 36 - 845 / ري لوري زيل 971 106858 714034 700 2665 تانكر 37 - 846 / ري = 971 107100 714290 700 2665 38 - 847 / ري = 971 106550 713480 700 2665 39 - 850 / ري = 971 106561 713841 700 2665 40 - 855 / ري زيل لوري 971 44455 680404 450 1981 رافعة 41 - 856 / ري زيل تانكر 971 110539 716341 700 2726 42 - 858 / ري = 971 103880 714374 700 2726 43 - 859 / ري = 971 109953 716450 300 2726 44 - 862 / ري واز بيكاب 971 202773 28186 350 493 45 - 863 / ري = 971 2032622 28185 350 493 46 - 864 / ري = 971 1110805 28179 350 493 47 - 866 / ري = 971 2034124 28254 350 493 48 - 867 / ري = 971 2032624 78238 350 493 بالمكائن والمعدات العائدة لشركة (المقاولون العرب)
المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ( 65 ) لسنة 1970 ، ويحل محله ما ياتي : المادة الاولى : يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها : 1 ـ الامانة : امانة مجلس الوزراء . 2 ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) . 3 ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . 4 ـ الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد . 5 ـ المخترع : من توصل الى اختراع . 6 ـ مالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع . 7 ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد . 8 ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع . 9 ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز . 10 ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 11 ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 12 ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز . 13 ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية . 14 ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007 التي دخلت حيز النفاذ في 14-4-2015 .
المادة 1 تلغى الجملة (4) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 29 لسنة 1938 المعدلة بالفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون التعديل المرقم 36 لسنة 1952 .
المادة 1 تستقطع النسب المدرجة ادناه من راتب الموظف دون المخصصات الذي يشغل وحدة سكنية عائدة لاحدى دوائر الدولة والقطاع العام كبدل ايجار عن تلك الوحدة وحسب نوع تلك الوحدة وكما يلي : اولا : الدار او المشتمل المعد للسكن: مساحة البناء ( متر مربع ) مدينة بغداد مراكز المحافظات مراكز الاقضية اقل من 100 متر مربع 5% 4% 3% 100 متر مربع – اقل من 200 6% 5% 4% متر مربع 200 متر مربع – اقل من 300 متر مربع 7% 6% 5% اكثر من 300 متر مربع 8% 7% 6% ثانيا – الشقة السكنية : ترتيب الشقة مدينة بغداد مراكز المحافظات مراكز الاقضية ط 1 – ط 2 5% 4% 3% ط 3 – ط 4 4.5% 3.5% 2.5% ط 5 – ط 6 4% 3% 2% ط 7 فما فوق 3.5% 2.5% 1.5% تطبق المعايير اعلاه في حالة كون مساحة الشقة الاساس ( 200 متر مربع فاكثر ) ويتم تخفيض بدل ايجار الشقة بنسبة ( 0.5 % ) عن كل ( 30 متر مربع ) اقل من المساحة الاساس للشقة . وعلى ان لا تقل نسبة الاستقطاع من الراتب كبدل ايجار عن ( 2.5 % في مدينة بغداد ) ، ( 2 % في مراكز المحافظات ) ، ( 1.5 % في مراكز الاقضية ) . ثالثا : يعفى شاغلو الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام في النواحي والقرى والمناطق الحدودية من الاستقطاع لتشجيع الموظفين للخدمة في المناطق الثانية وتكون غالبيتهم من الموظفين الجدد الذين تكون رواتبهم في الحدود الدنيا
المادة 1 تلغى مادة السابعة والتسعون من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة السابعة والتسعون - اذا انتهت المدة المحددة للترشيح ولم يظهر منافس للمرشح على المنصب الذي رشح نفسه له يصبح المرشح المذكور فائزا بذلك المنصب دون حاجة لاجراء الانتخابات وتصدر اللجنة العامة المؤلفة وفقا للمادة التاسعة والتسعين من القانون بيانا بذلك يعمم على اللجان الفرعية الاخرى وعلى اللجنة العامة وكذلك اتخاذ الاجراءات الاخرى المنصوص عليها في مادة 6 بعد المائة من القانون .
المادة – 1 – العلاقة مع اتفاقيات ومعاهدات أخرى ليس في هذه المعاهدة ما يحد من أية التزامات مترتبة على الإطراف المتعاقدة بعضها تجاه بعض بناء على أية معاهدات أخرى، وليس فيها ما يخل بأية حقوق يتمتع بها طرف متعاقد بناء على أية معاهدات أخرى.
المـــــادة (1) تسري نصوص هذه الاتفاقية على الجوازات الاتية :- 1. جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة النافذة في جمهورية العراق 2. جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة النافذة في جمهورية قبرص
المادة 1 يؤسس في ديوان الوقف الشيعي بموجب هذا القانون (دائرة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة) .
ماددهی (1): یاسای نههێشتنی بازرگانی كردن به مرۆڤ ژماره (28)ی ساڵی 2012 له ههرێمی كوردستان ـ عێراق بهركاردهبێت و، كار به حوكمهكانی دهكرێت.
المادة 1 تستحدث الدوائر دون المديريات العامة وتدمج بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على توصية من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
المادة 1 يقصد بالتعبيرين التاليين المعنيين المؤشرين ازاءهما : 1 – الاجنبي : كل شخص دخل اقليم كوردستان العراق بصورة مشروعة غير المتمتعين بالجنسية العراقية من العاملين في المنظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية . 2 – العامل : كل شخص من مواطني اقليم كوردستان العراق يعمل في منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في الاقليم ، والحاصل على موافقة الجهات المختصة .
المادة 1 اولا : يلغى بموجب هذا القانون امر سلطة الائتلاف المرقم ( 92 ) في 31 / 5 / 2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة