أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) یەکەم/ ماددەى (3) و بڕگەى (یەکەم) لە ماددەى (47)ى یاساى ژمارە (76)ى ساڵى 1983 یاساى چاودێریکردنى نەوجەوانان، لە هەرێم لە کاردەخرێت. دووەم/ بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- 1. نەوجەوان (حدث): ئەوەى تەمەنی (11) یازدە ساڵى تەواوکردبێت و (18) هەژدە ساڵى تەواونەکردبێت. 2. منداڵ (طفل): ئەوەى تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواونەکردبێت. 3. مێرمنداڵ (صبي): ئەوەى تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواوکردبێت و (15) پازدە ساڵى تەواونەکردبێت. 4. هەرزەکار (فتى): ئەوەى تەمەنی (15) پازدە ساڵى تەواوکردبێت و (18) هەژدە ساڵى تەواونەکردبێت. 5. خاوەنەکانیان: باوک، دایک، یان ئەو کەسەیە کە منداڵ یان مێرمنداڵێکى لەژێر سایەدابێ، یان بەبڕیارێکى دادگا یەکێ لەو دووانە پەروەردە بکات. سێیەم/ هەرکەسێك لەکاتى ئەنجامدانى تاوان (جریمة)دا تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواونەکردبێت، داوای سزایی لەسەر ناکرێتەوە.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الثامنة من قانون الايداع رقم 37 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثامنة – لا تخضع المصنفات وما في حكمها عند اعادة طبعها الى حكم الايداع القانوني الا اذا كانت مزيدة او منقحة .

المادة جدول 1

متن المادە :

المادة جدول 1 علامة وسم المصوغات البلاتينية علامة وسم المصوغات الذهبية علامة وسم المصوغات الفضية علامة وسم المصوغات دات العيار الواطيء

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف الى المادة الاولى من قانون وسم المصوغات رقم 188 لسنة 1970:- 1- عبارة على ان توسم تلك المصوغات بوسم عيارها الحقيقي الى اخر البند د من الفقرة 1 2- البندان التاليان الى الفقرة 1: و- الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الطلية ويتعاطى بيعها وشراءها سواء كان رب عمل او يعمل لحسابه ز- الاجازة- هي الرخصة التي تخول الصائغ ممارسة الاعمال المذكورة في البند و من هذه الفقرة 3- عبارة ويكون التعامل بالغرام بعد عبارة ويقسم الى 24 قيراطا الواردة في الفقرة 2

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما ياتي :- المادة -1- أولا - يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : أ‌ - الوزارة : وزارة المالية ب‌ - الهيأة : هيأة التقاعد الوطنية جـ - رئيس الهيأة : موظف بدرجة وكيل وزارة د - الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك المدني أو العسكري وقوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاصة هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. هـ - الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية و - الخلف : أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذي يخلفونه عند وفاته وفقا لما هو محدد في هذا القانون . ز- اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية المشكلة من قبل وزارة الصحة. ح - الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية . ط-الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون . ك - المورد الخـاص : المبلغ أو الراتب الذي لا يقل عن راتب الحد الأدنى لراتب تقاعد الاسرة. ل - المستحق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب أحكام هذا القانون. م ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي. ثانيا - تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : أ‌ -عند إكماله سن الـ (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للتقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ب - إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة. ثالثا - لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة على التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته . رابعا- للموظف أن يطلب احالته على التقاعد إذا كان قد اكمل سن (50) الخمسين سنة من عمره فاكثر أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما البت في طلبه خلال (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف وبعكسه يعد الموظف محالا على التقاعد بانتهائها. خامسا - لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه للخدمة لأسباب اضطرارية عدا الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة أو ما في حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصرف الراتب التقاعدي الا إذا كان قد اكمل سن الخمسين من عمره. سادسا - يحال على التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوری أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي بالكيفية التي تم تعيينه فيها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يمنح عيال العراقي الذي استشهد نتيجة عمل ارهابي خلال ايام الانتخابات ( 29 و30 و 31 / كانون الثاني 2005 ) راتبا تقاعديا قدره ( 1000000 ) مليون دينار .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الزراعة ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الزراعة او من يخوله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 120 في 17/7/ 1998 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة 43 من قانون الكمارك المرقم بـ 23 لسنة 1984 ويكون الفقرتين ثالثا ورابعا منها : ثالثا : ا - يلزم ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة بايصالها الى المخازن الكمركية المخصصة لتفريغها خلال 48 ثمان واربعين ساعة من تاريخ توقيعه على التعهد الخاص الذي يقدمه الى المكتب الكمركي بهذا الشان. ب - عند تاخر ناقل البضاعة عن ايصالها خلال المدة المنصوص عليها في 1 من هذه الفقرة، تفرض عليه غرامة مقدارها 100000 مئة الف دينار عن كل يوم تاخير. رابعا : ا - على صاحب المراب الاهلي او مستاجره او مساعد اي منهما عدم ايواء اية مركبة محملة بالبضائع قادمة من المراكز والمنافذ الكمركية الحدودية. ب - بعد ايواء المركبة المحملة بالبضائع في المراب المذكور في ا من هذه الفقرة في حكم التهريب وفق احكام المادة 192 من القانون، ويتم وضع اليد على المركبة وحمولتها وبحال سائقها للتحقيق معه عن هذه الجريمة، ويحال صاحب المراب او مستاجره او مساعد اي منهما، بحسب الاحوال، للتحقيق عن تلك الجريمة باعتباره فاعلا اصليا.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى معاهد مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي اعاقات أخرى في قراءة المطبوعات التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 30-9-2016.

1

متن المادە :

1 – تطبق على صيادي الأسماك الذين يمارسون الصيد عن طريق إستعمال السموم، أحكام الفقرة (2) من مادة 10 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدلة بموجب القانون رقم (118) لسنة 1974 والقانون رقم (63) لسنة 1978.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعتبر نص مادة 1 من قانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (80) لسنة 1970 المعدل فقرة (ا) من مادة 1 ، وتضاف الفقرة التالية وتكون فقرة (ب) من المادة المذكورة : - ب - يشمل حكم الفقرة (ا) من هذه المادة ، المساحات التي تحتاج اليها الوحدات الادارية (البلديات) من البساتين الحكومة والاراضي الاميرية المخصصة للنفع العام لاغراض تنفيذ التصاميم الاساسية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - اولا – الوزارة : وزارة الموارد المائية ثانيا – الوزير : وزير الموارد المائية ثالثا – الدائرة المختصة : التشكيلات المرتبطة بوزارة الموارد المائية كل حسب اختصاصها رابعا – الموارد المائية العامة : الانهار و البحيرات و الاهوار و مجاري المياه الطبيعية المتخذة للسقي او لتصريف المياه الفائضة او مياه البزل و المجاري الاصطناعية التي تنشؤها الدولة المياه او توزيعها او تصريفها و ما ينشأ في هذه المجاري او على مياهها او في جوانبها للسيطرة على المياه او ضبطها او توزيعها او موازنتها او جمع المعلومات العلمية او الفنية لاغراض الري و البزل

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند ( رابعا ) من المادة ( 5 ) من قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ ( 6 ) لسنة 1990، ويحل محلها ما ياتي: - رابعا – دوائر التحقيق – ويراس كل دائرة منها مدير عام او محاسب قانوني اول، وتختص باعمال الرقابة على عدد من النشاطات والجهات الخاضعة للرقابة، حسب ما يقرره المجلس وفق متطلبات العمل الرقابي وتتكون من: - ا – دوائر التدقيق المركزية وهي: - 1 - دائرة النشاط الصناعي 2 – دائرة نشاط التمويل والتوزيع 3 – دائرة نشاط الزراعة والتعمير 4 – دائرة نشاطات الشركات 5 – دائرة نشاط الحكم المركزي 6 – دائرة نشاط الخدمات العامة ب – دوائر التدقيق في المحافظات وهي: - 1 – دائرة المنطقة الاولى 2 – دائرة المنقطة الثانية 3 – دائرة المنطقة الثالثة 4 – دائرة المنطقة الرابعة 5 – دائرة المنطقة الخامسة 6 – دائرة المنطقة السادسة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة رابعا من مادة 1 من القانون رقم 137 لسنة 1976 ، ويحل محلها ما ياتي : - رابعا – لمجلس الوزراء اعادة النظر في الحدود الاقتصادية للاراضي الزراعية والبساتين الشائعة ، عند الاقتضاء، بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الجملة (4) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 29 لسنة 1938 المعدلة بالفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون التعديل المرقم 36 لسنة 1952 .

المادة 1 من المعاهدة

متن المادە :

المادة المادة 1 لأغراض هذه المعاهدة ،وما لم يذكر خلاف ذلك صراحة : "1" تعني كلمة " المكتب " الوكالة التي يكفلها الطرف المتعاقد بتسجيل العلامات ؛ "2" وتعني كلمة "التسجيل" تسجيل علامة من قبل مكتب ما ؛ "3" وتعني كلمة "الطلب" طلباً للتسجيل ؛ "4" وتعني كلمة "تبليغ" كل طلب أو كل التماس أو إعلان أو مراسلة أو معلومات أخرى تتعلق بطلب أو تسجيل , مما يودع لدى المكتب ؛ "5" وتفسر الإشارات إلى أي "شخص" بأنها أشارات إلى شخص طبيعي وشخص معنوي على حد سواء ؛ "6" وتعني عبارة "صاحب التسجيل" الشخص المذكور بهذه الصفة في سجل العلامات ؛ "7" وتعني عبارة "سجل العلامات" مجموعة البيانات المحفوظة لدى المكتب والتي تشمل محتويات كل التسجيلات وكل البيانات المقيدة في ما يتعلق بكل التسجيلات، أيا كانت الوسيلة التي تخزن فيها تلك البيانات ؛ "8" وتعني عبارة "إجراء مباشر لدى المكتب" كل إجراء من الإجراءات المباشرة لدى المكتب في ما يتعلق بطلب أو تسجيل ؛ "9" وتعني عبارة "اتفاقية باريس" اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، الموقعة في باريس في 20 مارس / آذار 1883 ، كما تم تنقيحها و تعديلها ؛ "10" وتعني عبارة "تصنيف نيس" التصنيف المنشأ بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات , الموقع في نيس في 15 يونيه / حزيران 1957 , كما تم تنقيحه وتعديله ؛ "11" وتعني كلمة "الترخيص" ترخيصاً بالانتفاع بعلامة بناء على قانون طرف متعاقد ؛ "12" وتعني عبارة "المرخص له" الشخص الذي يحصل على ترخيص ؛ "13" وتعني عبارة "الطرف المتعاقد" كل دولة أو منظمة حكومية دولية تكون طرفاً في هذه المعاهدة ؛ "14" وتعني عبارة "المؤتمر الدبلوماسي" دعوة الأطراف المتعاقدة لأغراض مراجعة أو تعديل المعاهدة؛ "15" وتعني كلمة "الجمعية" الجمعية المشار إليها في المادة 23 ؛ "16" وتفسر الإشارات إلى "وثيقة للتصديق" بأنها تشمل الإشارات إلى وثائق القبول والموافقة ؛ "17" وتعني كلمة "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية ؛ "18" وتعني عبارة "المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة ؛ "19" وتعني عبارة "المدير العام" المدير العام للمنظمة ؛ "20" وتعني عبارة "اللائحة التنفيذية" اللائحة التنفيذية لهذه المعاهدة و المشار إليها في المادة 22 ؛ "21" وتفسر الإشارات إلى "مادة" أو إلى "فقرة" أو "فقرة فرعية" أو "بند" في مادة بأنها تشمل الإشارات إلى ما يقابلها من قواعد في اللائحة التنفيذية ؛ "22" وتعني عبارة "نص 1994" معاهدة قانون العلامات المحررة في جنيف في 27 أكتوبر / تشرين الأول 1994 ؛

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يسمى قانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم 68 لسنة 1979 باسم (قانون معهد التدريب والبحوث للحسبات والاجهزة الالكترونية) .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصرف منحة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب العراقيين في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية الحكومية والمدارس التابعة إلى دواوين الأوقاف والشؤون الدينية وفقاً لما يأتي : أولاً ـ (30) ثلاثون ألف دينار شهرياً لتلاميذ المرحلة الابتدائية اعتباراً من 1-10-2014 . ثانياً ـ (50 ) خمسون ألف دينار شهرياً لطلاب المرحلة المتوسطة والإعدادية اعتباراً من 1-10-2015 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي الذي اقر في مؤتمر القمة الاسلامي الذي عقد في داكار / السنغال في 14-3-2008 .