المادة 1

معرف المادة: 41352

رقم المادة : 2225

المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما ياتي :- المادة -1- أولا - يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : أ‌ - الوزارة : وزارة المالية ب‌ - الهيأة : هيأة التقاعد الوطنية جـ - رئيس الهيأة : موظف بدرجة وكيل وزارة د - الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك المدني أو العسكري وقوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاصة هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. هـ - الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية و - الخلف : أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذي يخلفونه عند وفاته وفقا لما هو محدد في هذا القانون . ز- اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية المشكلة من قبل وزارة الصحة. ح - الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية . ط-الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون . ك - المورد الخـاص : المبلغ أو الراتب الذي لا يقل عن راتب الحد الأدنى لراتب تقاعد الاسرة. ل - المستحق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب أحكام هذا القانون. م ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي. ثانيا - تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : أ‌ -عند إكماله سن الـ (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للتقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ب - إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة. ثالثا - لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة على التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته . رابعا- للموظف أن يطلب احالته على التقاعد إذا كان قد اكمل سن (50) الخمسين سنة من عمره فاكثر أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما البت في طلبه خلال (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف وبعكسه يعد الموظف محالا على التقاعد بانتهائها. خامسا - لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه للخدمة لأسباب اضطرارية عدا الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة أو ما في حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصرف الراتب التقاعدي الا إذا كان قد اكمل سن الخمسين من عمره. سادسا - يحال على التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوری أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي بالكيفية التي تم تعيينه فيها .