المادة 1
يلغى نص البند ( رابعا ) من المادة ( 5 ) من قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ ( 6 ) لسنة 1990، ويحل محلها ما ياتي: -
رابعا – دوائر التحقيق – ويراس كل دائرة منها مدير عام او محاسب قانوني اول، وتختص باعمال الرقابة على عدد من النشاطات والجهات الخاضعة للرقابة، حسب ما يقرره المجلس وفق متطلبات العمل الرقابي وتتكون من: -
ا – دوائر التدقيق المركزية وهي: -
1 - دائرة النشاط الصناعي
2 – دائرة نشاط التمويل والتوزيع
3 – دائرة نشاط الزراعة والتعمير
4 – دائرة نشاطات الشركات
5 – دائرة نشاط الحكم المركزي
6 – دائرة نشاط الخدمات العامة
ب – دوائر التدقيق في المحافظات وهي: -
1 – دائرة المنطقة الاولى
2 – دائرة المنقطة الثانية
3 – دائرة المنطقة الثالثة
4 – دائرة المنطقة الرابعة
5 – دائرة المنطقة الخامسة
6 – دائرة المنطقة السادسة.