المادة 1

معرف المادة: 31715

رقم المادة : 1389

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - اولا – الوزارة : وزارة الموارد المائية ثانيا – الوزير : وزير الموارد المائية ثالثا – الدائرة المختصة : التشكيلات المرتبطة بوزارة الموارد المائية كل حسب اختصاصها رابعا – الموارد المائية العامة : الانهار و البحيرات و الاهوار و مجاري المياه الطبيعية المتخذة للسقي او لتصريف المياه الفائضة او مياه البزل و المجاري الاصطناعية التي تنشؤها الدولة المياه او توزيعها او تصريفها و ما ينشأ في هذه المجاري او على مياهها او في جوانبها للسيطرة على المياه او ضبطها او توزيعها او موازنتها او جمع المعلومات العلمية او الفنية لاغراض الري و البزل