المادة 1
تصرف منحة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب العراقيين في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية الحكومية والمدارس التابعة إلى دواوين الأوقاف والشؤون الدينية وفقاً لما يأتي :
أولاً ـ (30) ثلاثون ألف دينار شهرياً لتلاميذ المرحلة الابتدائية اعتباراً من 1-10-2014 .
ثانياً ـ (50 ) خمسون ألف دينار شهرياً لطلاب المرحلة المتوسطة والإعدادية اعتباراً من 1-10-2015 .