المواد القانونية
المادة 6 اولا – يشمل بالاختبار كل تاجر يرغب بمزاولة الاعمال التجارية، وعليه اعلان رغبته بذلك الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية خلال مدة لا تتجاوز 90 تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثانيا – لا يسمح لمن يتغيب عن الاختبار لاسباب غير مشروعة بالاستمرار في مزاولة الاعمال التجارية. ثالثا – يمنح من اخفق في الاختبار الاول او تغيب عنه لاسباب مشروعة مهلة امدها 180 مئة وثمانون يوما، ويعاد اختباره عند انتهائها، فاذا نجح في الاختبار يسمح له بالاستمرار بمزاولة الاعمال التجارية، اما اذا رسب فيجمد عمله التجاري مدة سنة واحدة ويعاد اختباره مرة اخرى عند انتهائها، فان فشل في الاختبار يمنع من مزاولة العمل التجاري. رابعا – يكون اختبار من لا يجيد القراءة والكتابة شفهيا.
المادة 6 تهدف رعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرة الى تحقيق واجب المجتمع والدولة تجاه الام والطفل منذ تكوينه جنينا.
المادة 6 يتكون اتحاد المقاولين العراقيين من : 1- الهيئة العامة . 2- مجلس الادارة . 3- فروع الاتحاد. (3)
المادة 6 اولا – تستوفى المبالغ المترتبة بذمة ذوي العلاقة، وفقا لهذا القانون، بموجب احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 في حالة امتناعهم عن الدفع . ثانيا – للمجلس الزراعي الاعلى، تحديد اجور الخدمات والاعمال التي تقوم الدوائر المختصة بادائها، بدلا من ذوي العلاقة، وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 6 اولا – يتولى مجلس رعاية القاصرين الاختصاصات التالية : - ا – اصدار التوصيات بشان الخطط التي تعدها دائرة رعاية القاصرين ورفعها الى وزير العدل ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها . ب – اصدار التعليمات لرعاية القاصرين من النواحي الثقافية والاجتماعية والتربوية وتنظيم العمل في مكاتب الرعاية الاجتماعية والبحث الاجتماعية . جـ - اصدار التعليمات بشان تحرير التركات ورفع مستوى الاداء في الاجهزة المختصة في دائرة رعاية القاصرين . د – وضع القواعد في كيفية استثمار اموال القاصرين والمبالغ المتجمعة في الحساب المستقل المنصوص عليه في هذا القانون . هـ - الاختصاصات الاخرى التي يعينها القانون . ثانيا – لا تنفذ قرارات المجلس الصادرة بغياب وزير العدل الا بعد مصادفته، وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة .
المادة 6 للمجلس تشكيل لجان ذات علاقة بتنفيذ خططه في منع الاحتكار وتحديد مهامها وله وضع صلاحيات أو تجديد عضويتها من خلال نظامه الداخلي .
المادة 6 يضاف ما يلي الى المادة الثامنة عشرة من القانون ويكون البندين (هـ) و(و) لها : هـ- تقديم تقرير سنوي عن اعمال الجمعيات العلمية الى الوزارة وفي حالة عجز الهيئة الادارية عن تحقيق اهداف الجمعية جاز للمجلس دعوة الهيئة العامة للجمعية المعنية الى اجتماع استثنائي لمناقشة التقرير واتخاذ القرار المناسب بما في ذلك اعفاء الهيئة الادارية وانتخاب هيئة جديدة لمدة ثلاث سنوات. و - اشعار الوزارة والجهة التي يمثلها العضو في حالة غيابه مرتين متتاليتين دون عذر مشروع لاتخاذ ما يقتضي بهذا الشان.
المادة 6 مجلس الادارة : يشكل المجلس مما يلي : أولاً : رئيس الشركة رئيساً ثانياً : نائب الرئيس الأول المدير التنفيذي للشركة ونائبا للرئيس ثالثا : نائب الرئيس الثاني نائبا للرئيس رابعا : وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج عضوا خامسا : وكيل وزارة الثروات الطبيعية بألاقليم عضوا سادسا : رؤساء مجالس إدارات الشركات المملوكة 3 اعضاء سابعا : ثلاثة خبراء متخصصون اعضاء
المادة 6 تمول الدار من المصادر التالية:- ا - ايراداتها الاعتيادية وعوائد استثماراتها واجور الخدمات التي تقدمها للجهات الاخر . ب - المنحة التي تقدمها لها الحكومة سنويا . جـ - المنح والاعانات والهبات التي توافق الهيئة التوجيهية على قبولها . د - القروض التي تعقدها الدار بموافقة وزارة المالية وضمانها .
المادة 6 تتولى الهيئة العامة ما ياتي: اولا – مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية. ثانيا – دراسة المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة، واتخاذ القرار اللازم بشانها . ثالثا – مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الحسابات الختامية للشركة. رابعا – دراسة المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع العمل وتطويره ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتحديد الموظفين المبدعين والمتميزين. خامسا – مناقشة مشروعات الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة. سادسا – انتخاب عضوين من منتسبي الشركة لمجلس الادارة في بداية كل دورة من دورته.
المادة 6 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 9 – يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6 اولا - تتالف الهيئة مما ياتي: أ - مجلس الادارة، ويتالف من رئيس الهيئة والمدراء العامين لدوائرها وعدد من المستشارين . ب - رئيس الهيئة، وترتبط به الاقسام والشعب الاتية مباشرة . قسم المنظمات الدولية . قسم العلاقات . قسم الرقابة الداخلية والتدقيق . شعبة الاسترداد . ج - دائرة التحريات والتنقيبات . د - دائرة الصيانة والحفاظ على الاثار . هـ - دائرة المتاحف . و - دائرة التراث . ز - دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الاثاري . ح - دار صدام للمخطوطات . ط - دائرة الشؤون الادارية والقانونية والمالية . ثانيا - يراس كل دائرة من دوائر الهيئة المنصوص عليها في الفقرات (ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) من البند ( اولا) من هذه المادة موظف بدرجة مدير عام . الفصل الثالث الأحكام المالية
المادة 6 تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية : اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها : ا - تقرير مجلس ادارة الشركة الذي يعرف فيما بعد بالمجلس المتعلق بمراحل تنفيذ الخطط السنوية. ب - المناهج والسياسات التي يضعها المجلس. ج - التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة. د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتشخيص الموظفين المبدعين وغير المنتجين منهم. هـ الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة. ثانيا - انتخاب اعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من البد (اولا) من المادة (الثامنة) من هذا القانون.
المادة 6 - تتولى دار الكتب والوثائق الوطنية المهام الآتية: أولا- تسمية ممثلين عنها للاشتراك في أعمال اللجنة الرئيسة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. ثانيا- إرسال ممثلين عنها الى دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على حالة الوثائق لديها وتنظيمها وتوفير المستلزمات البيئية والفنية الضرورية لحمايتها وسهولة الاستفادة منها وأعداد تقارير دورية بذلك. ثالثا- رفع تقارير دورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبين فيها مدى التزام دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني بتطبيق إحكام هذا القانون. رابعا- مفاتحة دوائر الدولة بشكل مباشر في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. خامسا- صيانة الوثائق التاريخية المتضررة باستخدام أفضل التقنيات الحديثة. سادسا- اتلاف الوثائق غير المهمة التي ترد من دوائر الدولة والقطاع العام والتي لا يمكن الاستفادة منها لاغراض البحث العلمي. سابعا- توفير فرص تدريب مجانية لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني من العاملين في ميدان الأرشفة والتوثيق . ثامنا- تسجيل الوثائق الموجودة لدى الأشخاص الطبيعية او المعنوية او من تؤول لهم الحيازه فيما بعد شريطة الاحتفاظ بنسخة مصورة عنها. تاسعا- قبول وثائق خاصة بصورة دائمة او مؤقتة بناء على طلب أصحابها. عاشرا- توفير الوثائق باستخدام الطرق والوسائل المختلفة.
المادة 6 اولا – يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا تخلف العضو عن ذلك دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من ممارسة المهنة ولا تمنح له اجازة الا بعد تسديده بدل التجديد مضاعفا. ثانيا – اذا تخلف العضو عن تسيد اجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل واذا رغب في اعادة تسجيله فعليه تسديد بدل الانتماء وبدل تجديد اجازة الممارسة مضاعفين.
المادة 6 على المزارع التقيد بما يأتي : اولا ــ أ ـ تطبيق الكثافة الزراعية : ويقصد بها النسبة التي يمكن زراعتها فعلاً من الارض حسب طبيعتها والحصة المائية المقررة لها صيفاً وشتاءً. ب ـ الاستغلال الصحيح للمياه ضمن الاوقات التي تحددها مديريات الموارد المائية وخاصة السقي والارواء اثناء الليل وعدم سفح المياه من جداول الري الى شبكة المبازل. جـ ـ الحفاظ على المبازل الحقلية ومصباتها. د ـ الالتزام بالحصص المائية المقررة بموجب التصاميم الخاصة بالمشروع. هـ ـ الامتناع عن زراعة المحاصيل غير المحددة بتصميم المشروع. و ـ الحفاظ على اجهزة الري بالرش وتشغيلها وفق البرامج المعدة لها والامتناع عن استخدام أي مصدر اروائي اخر في الاراضي المشمولة بالمشروع. ز ـ الامتناع عن انشاء بحيرات الاسماك والمقالع في الاراضي المستصلحة وشبه المستصلحة والبساتين من غير المشمولة بالفقرة ( جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة. ح ـ استحصال تأييد مديرية الموارد المائية المعنية كل (2 ) سنتين من تاريخ توقيع العقد معه على توافر الحصة المائية للارض او البستان او الشاطئ المتعاقد عليه. ط ـ عدم استخدام مياه المبازل لارواء الاراضي الزراعية داخل حدود الارواء وخارجها. ثانيا ــ أ ـ عدم الاضرار بالجداول والمبازل ومنشآت الري والبوابات الخاصة بها. ب ـ الامتناع عن التوسع في انشاء البساتين خلافاً للنسبة المحددة للبستنة في تصاميم المشروع. جـ ـ الامتناع عن استثمار الاراضي لاغراض المقالع او احواض الاسماك او للاغراض الصناعية والخدمية على ضفاف الانهـر الا بعد استحصال موافقة وزارة الموارد المائية . د ـ الامتناع عن وضع أي عوارض اومنشآت او عبّارات غير نظامية في شبكات الري والبزل . ثالثا ــ يقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض أو صاحب حق التصرف او المستأجر او الفلاح الموزعة عليه الارض والمتعاقد عليها او العامل القائم فعلاً بالاعمال الزراعية . (2)
المادة 6 تخضع كافة محالج الاقطان لرقابة وتفتيش الدائرة المختصة، ولوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات في كل ما يقتضيه حلج القطن وتصنيفه وفرزه الى الرتب ومزجها، وتحديد درجة رطوبته، ومواصفات البالات، وطريقة معالجة البذور الناتجة عن حلجه، ونماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في كل محلج، والمعلومات التي تدون فيها .
المادة 6 اولا - يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا تخلف العضو عن ذلك دون عذر مشروع يقتنع به المجلس يمنع من الممارسة الخاصة للمهنة ولا تجدد له الاجازة الا بعد تسديده بدل التجديد مضاعفا. ثانيا - اذا تخلف العضو عن تجديد اجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل واذا رغب في اعادة تسجيله فعليه تسديد بدل الانتماء وبدل تجديد اجازة الممارسة مضاعفين.
المادة 6 1 - يرفض طلب فحص الفيلم او المصنف من قبل الوزارة او لجنة الفحص المختصة اذا كان : - ا - غير مستوف للشروط القانونية. ب - ممنوعا من قبل مكتب مقاطعة اسرائيل. 2 - يستثنى من احكام البند ب من الفقرة 1 من هذه المادة الفيلم او المصنف اذا ثبت ان استيراده كان قبل تاريخ تبليغ المستورد بقرار منع عرضه من قبل مكتب مقاطعة اسرائيل الاقليمي او كان المنع بسبب ورود اسم احد العناصر المشاركة فيه. 3 - في حالة اجازة الفيلم او المصنف المذكور في الفقرة 2 من هذه المادة لا يجوز تجديد اجازته الا اذا رفع سبب المنع.
المادة 6 تسري أحكام هذا القانون على : اولا: العراقيين المقيمين في داخل العراق كافة . ثانيا: الأجانب المقيمين والزائرين على أن يتم الاشتراك الإلزامي باتامين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة والمعتمدة لدى الهيأة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة