أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 على جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان لا تجري اية معاملة على العرصة او على جزء منها ما لم يتايد لها ان الضريبة المتحققة عليها او على ذلك الجزء قد دفعت .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة 6 تعتبر اموال المصرف من الاموال العامة وديونه من الديون الممتازة.
المادة 6
المادة 6 يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافئة نقدية لا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار .
المادة 6
المادة 6 يتولى رئيس الهيئة :- أولا : وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون . ثانياً : اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة . ثالثا ً: تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون . رابعاً : اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية . خامساً : اصدار لائحة السلوك . سادساً : اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة . سابعا ً: القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخـرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى .
المادة 6
المادة 6 اولا- على كل عسكري ان يخبر امره عن كل جريمة او موت فجائي او وفاة امره مشتبه بهاعلم بها او اطلع عليها وعلى هذا الامر تقديم الاخبار الى امر الوحدة ذات العلاقة. ثانيا- لكل من يدعي ضررا من وقوع جريمة ان يرفع قضيته الى امره وعلى الامراجراء ما يقتضي طبق القانون . ثالثا- على كل سلطة غير عسكرية الحق علمها بوقوع جريمة يعود النظر فيها الى المحاكم العسكرية ان تخبر فورا اقرب سلطة عسكرية عليها .
المادة 6
المادة 6 للنادي ان يؤسس فريقا رياضيا او اكثر من فري، بعد استحصال موافقة المديرية على ذلك .
المادة 6
المادة 6 تُضاف (4) إلى المادة (17) وتكون كالآتي: يُستثنى ذوو الشهداء من الشروط الآتية: أ . مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم قبل تاريخ نفاذقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006. ب . أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة 6
المادة 6 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (15) في 5-1-1988.
المادة 6
المادة 6 تعد جميع القطعات العسكرية والطائرات والسفن الحربية في مجابهة مع العدو منذ شروعها في اتخاذ الاستحضارات بغية اعلان النفير والاصطدام .
المادة 6
المادة 6 اولا: يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او بناء على طلب نصف عدد اعضائه ويعد النصاب متحققا بحضور اغلبية عدد الاعضاء. ثانيا: تتخذ قرارات مجلس الكلية وتوصياته بثلثي عدد الاعضاء وتنفذ من تاريخ صدورها عدا ما جاء في الفقرات (هـ) و(ز) و(ح) و(ط) من البند (اولا) من المادة (5) من هذا القانون التي يجب ان تقترن بمصادقة الوزير . ثالثا: للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .
المادة 6
المادة 6 يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة 6 تمتنع المحاكم وهيئات التحكيم العراقية من النظر في اية دعوى تقام داخل العراق ضد الحكومة العراقية او مؤسساتها او شركاتها او اية جهة حكومية او اي شخص عراقي طبيعي او معنوي بما يتعارض والاحكام في اعلاه. ولا يعتد باي قانون او قرار مهما كانت طبيعته صدر او يصدر عن اية محكمة او هيئة تحكيمية او اية جهة اخرى في الخارج بهذا الخصوص وتتحمل الجهات ذات العلاقة النتائج المترتبة على تنفيذها لاي قانون او قرار يتعارض وهذا القانون.
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة لوزير الداخلية تشكيل مجلس تحقيقي في مركز وزارة الداخلية من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً له على أن يكون أحدهم من القانونيين حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل ، للتحقيق في القضايا التي يحيلها أليه الوزير أو من يخوله ، وبعد انتهاء التحقيق ترسل الأوراق التحقيقية إلى المستشار القانوني في الوزارة لتدقيقها و إرسالها إلى آمر الإحالة المختص لإحالتها إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة أو أعادتها إلى المجلس التحقيقي لأجراء التحقيق فيها مجدداً لإكمال النواقص فيها إن وجدت .
المادة 6
المادة 6 للحارس الليلي حق استعمال القوة والسلاح ناري لاداء واجباته في الحالات والحدود المبينة في المواد 2 و3 و4 من قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة المرقم بـ 176 لسنة 1980 .
المادة 6
المادة 6 تضاف الفقرة التالية الى المادة (65) وتكون ثانيا: ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون جمعية تعنى برعاية ذوي الشهداء والجرحى والمعاقين ومتعاقديهم وتصدر هوية خاصة بهم وتوثق احصائيتهم وكافة المستلزمات التي تراها ضرورية لتقديم هذه الخدمة الاجتماعية وتكون لها موازنة مستقلة وينظم عملها وهيكلها بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (14) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -14- أولا : يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة وفقاً للشروط الآتية : أ- لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة . ب- يجيد القراءة والكتابة . ج- تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية والبدنية بتأييد من جهة طبية مختصة د- يجتاز الاختبار الخاص باستخدام الأسلحة . هـ ـ معرفته بمبادئ حقوق الإنسان . وـ قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك . زـ غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . ح ـ تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي . ثانيا : للشركة الأمنية الخاصة العراقية تعيين ما لا يزيد على (20%) عشرين من المئة من الأجانب ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة .
المادة 6
المادة 6 1 – تنفذ دائرة التنفيذ الحكم البات الصادر بالتعويض وفق احكام قانون التنفيذ . 2 – لا يجوز لاي جهة تاخير تنفيذ هذا الحكم لاي سبب .
المادة 6
المادة 6 1 – يراعى عند التوظيف الشروط الاتية، ولا يشمل ذلك التعيينات التي تمت قبل صدور هذا القانون : - ا – وجود وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف. ب – يكون التعيين في الحد الادنى من الدرجات المحددة في هذا القانون مع مراعاة ما يستحقه المعين حسب شهادته العلمية. جـ - يشترط في( الامام والخطيب ) ان يكون من خريجي كلية الامام الاعظم او ما يعادلها. د – يشترط في الامام والواعظ المرشد ان يكون خريج معهد اسلامي او مدرسة ملحقة بالمساجد او ثانوية دينية او ما يعادل ايا منها. 2 – تتم اعادة التعيين بقرار من المجلس يصادق عليه المجلس الاعلى.(3)
المادة 6
المادة 6 1 – تهيئ الجامعة للمركز عددا من اعضاء هيئتها التدريسية وموظفيها الاداريين حسب الحاجة كما تهيئ المبنى اللازم للمركز. 2 – تكون التزامات وزارتي البلديات والتخطيط بالنسبة للمركز كما يلي : - ا – توفير ما لا يقل عن اربعة من الاساتذة غير العراقيين المعروفين بمنزلتهم العلمية كاعضاء في الهيئة التدريسية. ب – تحمل نفقات الاستشارات الفنية التي تقوم بها الهيئة المشرفة. جـ - توفير ما يلزم من كتب دراسية ودوريات ومراجع وغيرها لتكوين مكتبة عصرية متكاملة وكذلك الاثاث والمعدات الفنية الاخرى. د – توفير مجالات التطبيق العملي والبحث للطلبة في مؤسساتها او مؤسسات الدولة الاخرى بناء على طلب من الهيئة المشرفة. 3 - تتحمل وزارتا البلديات والتخطيط مناصفة نفقات التزاماتها المبينة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة وتتولى وزارة البلديات تنفيذ هذه الالتزامات بتوصية من الهيئة المشرفة.