المادة 6

معرف المادة: 45426

رقم المادة : 2559

المادة 6 1 – تنفذ دائرة التنفيذ الحكم البات الصادر بالتعويض وفق احكام قانون التنفيذ . 2 – لا يجوز لاي جهة تاخير تنفيذ هذا الحكم لاي سبب .