المادة 6

معرف المادة: 45174

رقم المادة : 2532

المادة 6 يلغى نص المادة (14) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -14- أولا : يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة وفقاً للشروط الآتية : ‌أ- لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة . ‌ب- يجيد القراءة والكتابة . ‌ج- تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية والبدنية بتأييد من جهة طبية مختصة ‌د- يجتاز الاختبار الخاص باستخدام الأسلحة . هـ ـ معرفته بمبادئ حقوق الإنسان . وـ قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك . زـ غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . ح ـ تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي . ثانيا : للشركة الأمنية الخاصة العراقية تعيين ما لا يزيد على (20%) عشرين من المئة من الأجانب ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة .