المادة 6
تُضاف (4) إلى المادة (17) وتكون كالآتي:
يُستثنى ذوو الشهداء من الشروط الآتية:
أ . مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم قبل تاريخ نفاذقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006.
ب . أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه .