المادة 6

معرف المادة: 45001

رقم المادة : 2525

المادة 6 للحارس الليلي حق استعمال القوة والسلاح ناري لاداء واجباته في الحالات والحدود المبينة في المواد 2 و3 و4 من قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة المرقم بـ 176 لسنة 1980 .