أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 تحدد آلية عمل اللجان الفرعية والمركزية وكيفية إصدارها للقرارات وآلية تقديم الطلبات ومستلزماتها بتعليمات تصدرها وزارة المالية .
المادة 6
المادة 6 1- يعين المدير العام ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري 2 - يتولى المدير العام تنفيذ مقرارات المجلس وتطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ويمثل المصرف اما المحاكم والجهات الرسمية وغيرها وله انابة غيره في كل ذلك عند الاقتضاء 3- يعين الوزير وكيلا للمدير العام عند غيابه من بين الموظفين من اعضاء المجلس ويتمتع الوكيل بجميع صلاحيات المدير العام
المادة 6 (الاتفاقية)
المادة 6 1 . من واجب صاحب العمل ضمان سلامة وصحة العمال في كل جانب يتصل بالعمل, بقدر ما يتفق ذلك مع القوانين واللوائح الوطنية . 2 . تنص القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة على انه حينما يضطلع اثنان أو أكثر من أصحاب العمل أو واحد أو أكثر من الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص بأنشطة في موقع العمل الزراعي, عليهم أن يتعاونوا في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة. وعلى السلطة المختصة أن تقرر, عند الاقتضاء, الإجراءات العامة الواجب إتباعها تحقيقا لهذا التعاون .
المادة 6
المادة 6 تكون القرارات والاحكام التي تصدرها المحكمة خاضعة للطعن فيها تمييزا بطرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة وفق احكام قانون الاستملاك .
المادة 6
المادة 6 يبلغ رئيس اللجنة قرارها للوزير وللمالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف، ولكل منهم حق الاعتراض عليه خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به لدى لجنة اعتراضية تؤلف برئاسة قاضي محكمة بداءة موقع العقار وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون من غير الاشخاص الذين شاركوا في الكشف الاول ويكون قرارها باتا وملزما للطرفين.(5)
المادة 6
المادة 6 للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الغاء قرارات التوزيع الفردي المكتسبة الدرجة النهائية واعادة توزيع الاراضي المشمولة بها جماعيا.
المادة 6
المادة 6 اولا - يعوض اصحاب حق التصرف المطفا نقدا عن قيمة المغروسات قائمة . اما المنشات الثابتة، فيعوض عن قيمتها قائمة، اذا كانت القوانين النافذة عند احداثها تجيز انشاءها، وفي غير هذه الحالة، يعوض عنها باعتبارها مستحقة للقلع . ثانيا - تقدر الاراضي الزراعية وغير الزراعية المطفا حق التصرف فيها، ويعوض عنه وفقا لتعليمات خاصة يصدرها المجلس الزراعي الاعلى، على ان لا يتجاوز تقدير الارض في جميع الاحوال النسب المعينة في الفقرة (3) من مادة 9 من قانون الاصلاح الزراعي باعتبارها ملكا صرفا . ثالثا - لا يجوز اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي التي تتوفر فيها شروط الانحلال، وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي ، والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة 6
المادة 6 ا - لوزير المالية حق الاعتراض لدى محكمة البداءة التي تقع الارض ضمن صلاحيتها على قيمة المحدثات والمغروسات خلال ثمانية ايام من تاريخ اختياره . ولصاحب الارض مثل هذا الحق خلال ثمانية ايام ايضا من تاريخ تبلغه بقرار الوزير بالاختيار . ب - تدعو المحكمة الطرفين وتجري الكشف لتقدير القيمة وفق قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وتصدر قرارها بذلك ويكون القرار تابعا للتمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ التبليغ به اذا كان غيابيا .
المادة 6
المادة 6 أولا : تحتسب مدة التفرغ الزراعي لغير المعينين وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقم ( 122 ) لسنة 1986 ( الملغى ) خدمة لأغراض التقاعد إستثناءً من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم ( 18 ) لسنة 2023 بعد تسديد المساهمات وفقا للقانون . ثانيا : يصدر وزير الزراعة و وزير العمل والشؤون الإجتماعية تعليمات لتسهيل تنفيذ هذه المادة .
المادة 6
المادة 6 تكوين المجلس الدولي للزيتون 1- يتألف المجلس الدولي للزيتون من جميع أعضاء المجلس الدولي للزيتون . 2- يعين كل عضو من يمثله في المجلس الدولي للزيتون .
المادة 6
المادة 6 يتم تنفيذ قرارات المجلس الخاصة بإجراءات الإقراض من المصرف الزراعي التعاوني وفق الإلية المتبعة لديه .
المادة 6
المادة 6 على المزارع التقيد بما يأتي : اولا ــ أ ـ تطبيق الكثافة الزراعية : ويقصد بها النسبة التي يمكن زراعتها فعلاً من الارض حسب طبيعتها والحصة المائية المقررة لها صيفاً وشتاءً. ب ـ الاستغلال الصحيح للمياه ضمن الاوقات التي تحددها مديريات الموارد المائية وخاصة السقي والارواء اثناء الليل وعدم سفح المياه من جداول الري الى شبكة المبازل. جـ ـ الحفاظ على المبازل الحقلية ومصباتها. د ـ الالتزام بالحصص المائية المقررة بموجب التصاميم الخاصة بالمشروع. هـ ـ الامتناع عن زراعة المحاصيل غير المحددة بتصميم المشروع. و ـ الحفاظ على اجهزة الري بالرش وتشغيلها وفق البرامج المعدة لها والامتناع عن استخدام أي مصدر اروائي اخر في الاراضي المشمولة بالمشروع. ز ـ الامتناع عن انشاء بحيرات الاسماك والمقالع في الاراضي المستصلحة وشبه المستصلحة والبساتين من غير المشمولة بالفقرة ( جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة. ح ـ استحصال تأييد مديرية الموارد المائية المعنية كل (2 ) سنتين من تاريخ توقيع العقد معه على توافر الحصة المائية للارض او البستان او الشاطئ المتعاقد عليه. ط ـ عدم استخدام مياه المبازل لارواء الاراضي الزراعية داخل حدود الارواء وخارجها. ثانيا ــ أ ـ عدم الاضرار بالجداول والمبازل ومنشآت الري والبوابات الخاصة بها. ب ـ الامتناع عن التوسع في انشاء البساتين خلافاً للنسبة المحددة للبستنة في تصاميم المشروع. جـ ـ الامتناع عن استثمار الاراضي لاغراض المقالع او احواض الاسماك او للاغراض الصناعية والخدمية على ضفاف الانهـر الا بعد استحصال موافقة وزارة الموارد المائية . د ـ الامتناع عن وضع أي عوارض اومنشآت او عبّارات غير نظامية في شبكات الري والبزل . ثالثا ــ يقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض أو صاحب حق التصرف او المستأجر او الفلاح الموزعة عليه الارض والمتعاقد عليها او العامل القائم فعلاً بالاعمال الزراعية . (2)
المادة 6
المادة 6 1 - تلغى الفقرة (ا) من المادة السادسة عشرة من القانون . 2 - تعدل الفقرة (ج) وتقرا على الوجه الاتي : ج - يعين نائب رئيس التحرير بمرسوم جمهوري, ويتولى المهام التي يحددها له المجلس او رئيسه, ويحدد رابته بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .
المادة 6
المادة 6 1- يعين المدير العام ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري 2 - يتولى المدير العام تنفيذ مقرارات المجلس وتطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ويمثل المصرف اما المحاكم والجهات الرسمية وغيرها وله انابة غيره في كل ذلك عند الاقتضاء 3- يعين الوزير وكيلا للمدير العام عند غيابه من بين الموظفين من اعضاء المجلس ويتمتع الوكيل بجميع صلاحيات المدير العام
المادة 6
المادة 6 اولا – تمارس الهيئة الاستشارية المهام الاتية : ا – اقتراح السياسات والخطط الادارية والفنية والمالية والتنظيمية للمركز والاشراف على سير العمل فيه ووضع الدراسات واتخاذ التوصيات لرفع مستوى عمله. ب – اقتراح مشروعات الانظمة والتعليمات ووضع الخطط والبرامج وكل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون. ج – اقتراح مشروع الموازنة العامة للمركز. د – اقتراح من يتولى التدريس في داخل المركز او خارجه. هـ - اقتراح المناهج الدراسية النظرية والعلمية ومفرداتها وتوزيعها وتحديد اوقات الدوام ومدد الدراسة لكل دورة. و – اقرار قواعد الامتحانات والاشراف عليها وتحديد نظام الدرجات. ز – مناقشة الامور الخاصة بتنظيم شؤون المركز وتطويره ورفع المقترحات المقتضاة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها. ح – منح الناجح في احدى الدورات شهادة التخرج فيها. ط – اقتراح القواعد والاسس المتعلقة باختيار الحاضرين واقتراح اجورهم على وفق القواعد المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ي – اقتراح اقامة علاقات التعاون وتبادل الخبرة والخبراء مع المراكز العربية والاجنبية المماثلة. ك – اقتراح اجور المشاركة في الدورات التي يقيمها المركز. ثانيا – للهيئة تخويل بعض مهامها الى مدير عام المركز. ثالثا – تنفذ قرارات الهيئة فور صدورها اما المقترحات فيخضع نفاذها الى مصادقة الوزير عليها.
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسائة دينار . ثانيا - وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او باحداهما اذا ارتكب الفعل المخالف لهذا القانون بعد صدور حكم بات بادانته ومعاقبته عن مخالفته الاولى . ثالثا - يصدر القرار بازالة المخالفة على نفقة المخالف في قرار الحكم بالادانة والعقوبة
المادة 6
المادة 6 تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الخامسة عشرة – يكون الاعتراض على قرارات الهيئة المتخذة بمقتضى هذا القانون بشان الحقوق التقاعدية او ضم المدد او رفضها لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 6
المادة 6 1 - يرفض طلب فحص الفيلم او المصنف من قبل الوزارة او لجنة الفحص المختصة اذا كان : - ا - غير مستوف للشروط القانونية. ب - ممنوعا من قبل مكتب مقاطعة اسرائيل. 2 - يستثنى من احكام البند ب من الفقرة 1 من هذه المادة الفيلم او المصنف اذا ثبت ان استيراده كان قبل تاريخ تبليغ المستورد بقرار منع عرضه من قبل مكتب مقاطعة اسرائيل الاقليمي او كان المنع بسبب ورود اسم احد العناصر المشاركة فيه. 3 - في حالة اجازة الفيلم او المصنف المذكور في الفقرة 2 من هذه المادة لا يجوز تجديد اجازته الا اذا رفع سبب المنع.
المادة 6
المادة 6 على الجهة الراغبة في انشاء المركز او المعهد الثقافي العربي او الاجنبي ان تتقدم بمذكرة الى وزارة الخارجية العراقية تذكر فيها السند القانوني لانشاء المركز او المعهد والمكان الذي يراد انشاؤه عليه وعدد الاشخاص الذين سيمارسون النشاط الثقافي مع تحديد نوعية ذلك النشاط وتحيل وزارة الخارجية المذكرة مع وجهة نظرها الى وزارة الاعلام التي تقوم بدورها ببحث الموضوع مع الجهات المختصة ثم تتخذ القرار المناسب على ضوء ذلك وتقوم بتبليغه الى وزارة الخارجية .
المادة 6
المادة 6 يجوز للنقابات والمنظمات المهنية والشعبية والمؤسسات التعاونية والسياحية والتجارية اصدار مطبوعات دورية غير سياسية بشرط ان تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.(2)