المواد القانونية
المادة 6 اولا : يتولى الادارة العامة للمؤسسة مجلس ادارة، يتالف من : 1- رئيس مجلس ادارة المؤسسة. 2- معاون رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوا. 3- مدير عام في ديوان الوزارة يعينه الوزير – عضوا. 4- المدراء العاملين لمنشات التابعة للمؤسسة اعضاء. 5 - عضوين اصليين واخرين احتياط يمثلان العمال، يتم اختيارهم وفق احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم 60 لسنة 1971 . ثانيا : للوزير، بناء على موافقة رئيس الجمهورية تعيين عضوين اخرين من ذوي الخبرة والاختصاص. (2)
المادة 6 تخضع المصادر الوراثية الحيوانية المحلية المحفوظة خارج الموئل الطبيعي بما فيها الموجودة في المحطات والحظائر والبنك لإشراف دائرة الثروة الحيوانية وتسجل وتوثق وفقاً للمعايير الدولية .
المادة 6 تمول الدار من المصادر التالية:- ا - ايراداتها الاعتيادية وعوائد استثماراتها واجور الخدمات التي تقدمها للجهات الاخر . ب - المنحة التي تقدمها لها الحكومة سنويا . جـ - المنح والاعانات والهبات التي توافق الهيئة التوجيهية على قبولها . د - القروض التي تعقدها الدار بموافقة وزارة المالية وضمانها .
المادة 6 تلغى الفقرة (4) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 4 – تعيين عمال النقابة وتحديد اجورهم وتعديلها .
المادة 6 المؤتمر العام هو السلطة العليا في الاتحاد ويتالف من جميع الاعضاء المنتسبين الى الاتحاد المؤدين لاتزاماتهم المالية .
المادة 6 للمؤسسة او احدى منشاتها تحقيقا لاغراضها ممارسة النشاط الاقتصادي والقيام بكافة الاعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها اضافة الى ما ورد في المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي : - 1 – تنظيم وتطوير كافة عمليات التسويق الداخلي والخارجي للتمور ومنتجاتها بما في ذلك استلامها وخزنها ونقلها وتصنيفها وكسبها وتبخيرها وشحنها وتصديرها ومقايضتها وبث الدعاية لها وترويجها وتاسيس المشاريع المؤدية الى تحقيق هذه الاغراض. 2 – تعيين اسعار شراء التمور من المنتجين بموافقة مجلس تنظيم التجارة الداخلية والخارجية، او من يخوله 3 – تحديد اسعار بيع التمور ومنتجاتها في الداخل والخارج. 4 – شراء التمور من المنتجين والتسليف عليها وحصر تصديرها كلا او جزءا الى سوق او اكثر خارج العراق بالجهة او الجهات التي تعينها. 5 – منع المتاجرة بالتمور وكبسها ونقلها وتصديرها الا باجازة من المؤسسة او من تخوله، ولها حق سحب الاجازة او الامتناع عن منحها او تجديدها ويكون قرار المؤسسة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. 6 – تصدير او مقايضة المنتجات على اختلاف انواعها لحسابها او لحساب الغير. 7 – القيام بكافة الخدمات التجارية التي تؤدي الى تنظيم التسويق وتنمية عمليات التصدير. 8 – تحديد اسعار بيع الاموال المصدرة واسعار المنتجات المقايض بها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية. 9 – قبول الهبات والمساعدات والتبرعات التي تقدم اليها من اية جهة داخل العراق ويشترط موافقة الوزير عند قبول المساعدات الاجنبية ومصادقة رئيس الجمهورية، او من يخوله . 10 – اقامة المعارض ذات الصفة المحلية في العراق. 11 – اجازة المعارض المحلية ذات الصفة لتجارية بعد موافقة الوزير. 12 – اقامة المعارض الدولية في العراق واجازة المعارض الاجنبية ذات الصفة التجارية او الصناعية بعد موافقة رئيس الجمهورية، او من يخوله . 13 – الاشتراك في المعارض الدولية التي تقام خارج العراق او اقامة معارض باسم العراق في الخارج بعد موافقة مجلس تنظيم التجارة او من يخوله. 14 – اتخاذ كافة الاجراءات والقيام بجميع الاعمال المقتضية لاقامة المعارض والمشاركة فيها وتصفيتها. 15 – اجراء اليانصيبات والفعاليات المختلفة مباشرة او بالواسطة خلال فترة اقامة المعارض على ان لا تخضع لاية رسوم او ضرائب عدا 5 % ( خمسة من المائة ) من قيمة جوائز اليانصيبات تسلم لخزينة الدولة قبل دفعها للرابح.(2)
المادة 6 تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الاتية: اولا - مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات بشانها: ا- تقرير مجلس ادارة الشركة، الذي يعرف فيما بعد بـ(المجلس) المتعلق بمراحل تنفيذ الخطة السنوية. ب- المناهج والسياسات التي يضعها المجلس. جـ - التقرير السنوي والحسابات الختامية للشركة. د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل ومعالجة المعوقات وزيادة الانتاج وتشخيص الموظفين المبدعين وغير المنتجين منهم. هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة. ثانيا- انتخاب أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (8) من هذا القانون.(3)
المادة 6 يحدد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية منطقة عمل كل جمعية متخصصة على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق.
المادة 6 1 – في غضون ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة مالية ، يحدد البنك المركزي وبما يتفق مع القواعد المنصوص عليها في المواد (7) و (45) ارباحه الصافية المتاحة للتوزيع او خسائره الصافية. 2 – اذا تعرض البنك المركزي العراقي وخلال اي سنة مالية لخسائر تشغيلية صافية ، سيتم احتساب تلك الخسائر اولا على حساب الاحتياطي العام ومن ثـم على راس المال.
المادة 6 تتخذ لجنة التوفيق قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.
المادة 6 تحدد آلية عمل اللجان الفرعية والمركزية وكيفية إصدارها للقرارات وآلية تقديم الطلبات ومستلزماتها بتعليمات تصدرها وزارة المالية .
المادة 6 تقوم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتوفير السكن للمشمولين باحكام هذا القانون.
المادة 6 تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة تعتبر مصدقة . وفي حالة الاعتراض يعيد المجلس النظر بها ويصدر قراراته ويرفعها الى الوزير الذي يكون قراره بشانها نهائيا .
المادة 6 يمارس المجلس كافة الصلاحيات والمهام اللازمة لادارة شؤون الدار، وعلى وجه الخصوص ما يلي : ا ـ اقتراح وضع الخطة العامة وسياسة عمل الدار . ب ـ وضع الميزانية السنوية التخمينية والملاكات، ورفعها للوزير للمصادقة عليها، وارسال الميزانية، الى وزارة المالية لتشريعها ضمن قانون الميزانية. جـ ـ الصرف على مواد الميزانية في حدود الاعتمادات المقررة . د ـ المصادقة على العقود التي تبرمها الدار مع الغير داخل القطر وخارجه . هـ ـ تعيينه وترقية ومعاقبة ونقل او اعارة خدمات منتسبي الدار كافة مع مراعاة الاحكام القانونية بهذا الخصوص . و ـ اقرار الهيكل التنظيمي للدار . ز ـ اصدار التعليمات لضمان حسن سير العمل في الدار . ح ـ تخويل الرئيس وايا من منتسبي الدار جزءا من صلاحياته .(2)
المادة 6 تكون القرارات والاحكام التي تصدرها المحكمة خاضعة للطعن فيها تمييزا بطرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة وفق احكام قانون الاستملاك .
المادة 6 مكررة اولا - على لجنة تقويم المبدعين تبليغ صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط مباشرة او بواسطة مرجعه بقرارها بشان عمله الابداعي وله في حالة عدم تقويم عمله كعمل ابداعي الاعتراض امام الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره الصادر بهذا الشان باتا. ثانيا - يتم الاعتراض على قرار لجنة تقويم المبدعين في القطاعين التعاوني والخاص امام رئيس امانة مجلس الوزراء خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ ولرئيس الامانة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره باتا.(4)
المادة 6 اولا - تشكيل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين للقطاعين التعاوني والخاص في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص.(3) ثانيًا – تضع اللجنة ضوابط عملية وامينة وعادلة وموضوعية للتقويم يقرها رئيس هيئة التخطيط . ثالثًا – يقوم صاحب العمل الابداعي من القطاع الخاص بملء استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون وتقديمها الى اللجنة . رابعًا – تتولى اللجنة فحص الاستمارات المقدمة اليها وتدقيقها ودراستها ولها الاستعانة بالمختصين لهذا الغرض لابداء الراي فيها . خامسًا – تحيل اللجنة الحالات الابداعية ممكنة التطبيق الى لجنة تقويم المبدعين في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة المشكلة بموجب البند اولا من المادة من هذا القانون للنظر في شمولها باحكامه .
المادة 6 يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة الاستشارية مخصصات عن اجتماعاتها يحددها الوزير . وله منح الاعضاء الذين يقدمون خدمات جيدة للهيئة، مكافات خاصة استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة .
المادة 6 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) . مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان – العراق هه ولير 20 / كولان / 2707 كوردية 20 / مايس / 2007 ميلادية 2 / جمادى الاول / 1428 هجرية
المادة 6 يلغى قانون الوكالات البحرية رقم (46) لسنة 1969.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة