المادة 6
1 - يرفض طلب فحص الفيلم او المصنف من قبل الوزارة او لجنة الفحص المختصة اذا كان : -
ا - غير مستوف للشروط القانونية.
ب - ممنوعا من قبل مكتب مقاطعة اسرائيل.
2 - يستثنى من احكام البند ب من الفقرة 1 من هذه المادة الفيلم او المصنف اذا ثبت ان استيراده كان قبل تاريخ تبليغ المستورد بقرار منع عرضه من قبل مكتب مقاطعة اسرائيل الاقليمي او كان المنع بسبب ورود اسم احد العناصر المشاركة فيه.
3 - في حالة اجازة الفيلم او المصنف المذكور في الفقرة 2 من هذه المادة لا يجوز تجديد اجازته الا اذا رفع سبب المنع.