المادة 6
1- يعين المدير العام ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري
2 - يتولى المدير العام تنفيذ مقرارات المجلس وتطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ويمثل المصرف اما المحاكم والجهات الرسمية وغيرها وله انابة غيره في كل ذلك عند الاقتضاء
3- يعين الوزير وكيلا للمدير العام عند غيابه من بين الموظفين من اعضاء المجلس ويتمتع الوكيل بجميع صلاحيات المدير العام