المادة 6

معرف المادة: 32745

رقم المادة : 1502

المادة 6 تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الخامسة عشرة – يكون الاعتراض على قرارات الهيئة المتخذة بمقتضى هذا القانون بشان الحقوق التقاعدية او ضم المدد او رفضها لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.