المادة 6

معرف المادة: 32498

رقم المادة : 1461

المادة 6 أولا : تحتسب مدة التفرغ الزراعي لغير المعينين وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقم ( 122 ) لسنة 1986 ( الملغى ) خدمة لأغراض التقاعد إستثناءً من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم ( 18 ) لسنة 2023 بعد تسديد المساهمات وفقا للقانون . ثانيا : يصدر وزير الزراعة و وزير العمل والشؤون الإجتماعية تعليمات لتسهيل تنفيذ هذه المادة .