المواد القانونية
المادة 6 تبت لجنة التوفيق في أي دفع بعدم اختصاصها.
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6 يقوم الديوان بالمهام التالية:- اولاً : رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة التصرف في الأموال العامة وفاعلية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات على ان يشمل ذلك :- أ – فحص وتدقيق معاملات الأنفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها الاعتمادات المقررة لها في الموازنة واستخدام الأموال العامة في الإغراض المخصصة لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء التصرف فيها وتقويم مردوداتها . ب – فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق جباية الموارد العامة للتأكد من ملائمة الإجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها . ج – أبداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والمعايير المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية . ثانياً : رقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان . ثالثاً : تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية وما يتعلق بها من امور تنظيمية وفنية . رابعاً : تقويم الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الكلية المقررة لتحقيق الاهداف المرسومة للدولة والالتزام بها . خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .(1)
المادة 6 على مجلس الوزراء إلزام جميع الجهات الحكومية باعتماد البصمات البايومترية الالكترونية المتعددة خلال تنفيذ الحركات المالية للمستفيدين من الرواتب والمنح المالية بكل أنواعها بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتدقيق إعداد الموظفين الحقيقة .
مادة 6 يجوز الحجز على ربع راتب ومخصصات العسكري – عدا – الضباط في الاحوال الآتية : أ- تنفيذاً للاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية . ب- تنفيذاً للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية او القرارات الصادرة وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة اذا كان المبلغ يعود للحكومة او البلدية او دائرة الاوقاف او دائرة الايتام او اذا كان لقاء تعويضات مدنية . ج- عند اجراء التسوية الرضائية وبالمقدار الذي يخصص من قبل العسكري نفسه .
المادة 6 يتولى رئيس الهيئة :- أولا : وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون . ثانياً : اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة . ثالثا ً: تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون . رابعاً : اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية . خامساً : اصدار لائحة السلوك . سادساً : اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة . سابعا ً: القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخـرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى .
مادة (6): يتعين على كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب في ممارسة نشاط خدمات التصديق الالكتروني الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة في دولته , طبقا للشروط والمواصفات والضوابط التي تحددها . ويجوز لهذه الجهة ان تسحب الترخيص منه وتوقف نشاطه اذا اخل بواجبات مهنته او فقد ايا من الشروط والمواصفات والضوابط التي وضعتها الجهة , وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة جنائية تكون قد تضمنتها التشريعات الوطنية للدولة الطرف , اضافة الى مسئوليته المدنية الكاملة عن ما أصاب أي من اطراف المعاملة او الغير بأضرار ناتجة عن اخلاله بواجبات مهنته . ويجب على الجهة المشار اليها مراعاة ما يتم التوصل اليه من قواعد ومواصفات عربية موحدة طبقا للمادة (4) من الاتفاقية . ويكون لشهادات التصديق الإلكتروني الصادرة من جهة مختصة قانونا في أي من الدول الاطراف نفس الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في داخل الدول الاطراف الأخرى من شهادات نظيره .
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره و صدوره في مجلس النواب و ينشر في الجريدة الرسمية .
المادة (6) : تكون العضوية في المنظمة على النحو التالي: 1. الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية 2. أعضاء منتسبون 3. أعضاء شرفيون
المادة 6 تقطع المخصصات المحلية في الحالات التالية : - ا – سحب يد الموظف عن العمل او ايقاف العامل عنه وتعاد اليهما هذه المخصصات في حالة اعادتهما الى العمل بسبب الافراج عنهما او براءتهما مما اسند اليهما . ب – تمتع الموظف او العامل باجازة اعتيادية تزيد على شهر واحد . جـ - تمتع الموظف او العامل باجازة دراسية او بعثة او زمالة تزيد على شهر .
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
المادة 6 أولاً : تلغى البنود (سابعاً وثامناً و تاسعاً) من المادة ( 10 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة . ثانياً : يضاف البند ( عاشرا ) إلى المادة ( 10 ) من القانون ويقرا بالشكل الآتي : عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه .
المادة 6 التعديلات 1- يمكن تعديل احكام هذه الاتفاقية من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية وباتفاق متبادل بين الطرفين المتعاقدين . 2- تعد التعديلات والملاحق والبروتوكولات الاضافية جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية , وتدخل حيز النفاذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 7 من هذه الاتفاقية .
المادة 6 أولاً : تلغى البنود (سابعاً وثامناً و تاسعاً) من المادة ( 10 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة . ثانياً : يضاف البند ( عاشرا ) إلى المادة ( 10 ) من القانون ويقرا بالشكل الآتي : عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه .
المادة 6 يكون وسام الوطن بخمس درجات ولكل درجة مواصفات تحدد بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .
المادة 6 اولا ـ تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية : أ ـ صندوق تقاعد موظفي الدولة . ب ـ مديرية شؤون المتقاعدين . ج ـ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية . د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات . هـ ـ مديرية البنى التحتية والخدمات . و ـ مديرية الشؤون المالية ز ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليم ثانيا ـ يدير المديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص . ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .
المادة 6 1- تقوم أية دولة طرف ، لدى اقتناعها ، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها ، بان الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعي انه اقترف جرماً مشاراً إليه في المادة 4 ،باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها .ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة ، على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من أقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه . 2- تقوم هذه الدولة فوراً بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع , 3- تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا جنسية . 4- لدى قيام دولة ما ، عملاً بهذه المادة ، باحتجاز شخص ما تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 ، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله .وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فوراً ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما أذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية .
المادة -6 المهام (1) لكي تحقق غرضها ، تضطلع المؤسسة بالمهام التالية : (أ) تمويل التجارة ، منفردة أو متعاونة مع مصادر تمويل أخرى ، باستخدام الوسائل و الصيغ المالية التي تراها المؤسسة مناسبة لكل حالة . (ب) تشجيع و تيسير التجارة البينية و الدولية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي . (ج) مساعدة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي و مؤسساتها العامة أو الخاصة في الحصول على الأموال الخاصة و العامة ، المحلية أو الأجنبية ، بما في ذلك تمكينها من الوصول إلى أسواق المال بغرض تمويل التجارة . (د) المساعدة على إيجاد الفرص الاستثمارية المؤدية إلى انسياب الأموال الخاصة و العامة ، المحلية منها و الأجنبية ، للاستثمار في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بغرض رفع كفاءتها في مجال التجارة الدولية . (هـ) ابتكار و تنويع الأدوات و المنتجات المالية لتمويل التجارة . (و) تقديم المعونة الفنية و التدريب للبنوك و المؤسسات الخاصة و العامة التي تعمل في مجال تمويل و تنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي . (ز) القيام بأي نشاط أو مهمة تكون ذات صلة بغرضها أو تساعد على تحقيق غرضها . (2) يجوز للمؤسسة تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات و الدول الأعضاء و منشآتها العامة و الخاصة فيما يخص الأمور المتصلة بغرض المؤسسة .
المادة 6 تطبق المحكمة في اجراءاتها قانون اصول المحاكمات الجزائية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة