المادة 6

معرف المادة: 27260

رقم المادة : 1045

المادة 6 يستثنى منتسبو قسم الاطفاء التابع لمديرية الطيران العامة من احكام مادة 6 والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وتحدد اوقات الدوام بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مدير الطيران المدني العام.