المادة 6

معرف المادة: 27835

رقم المادة : 1096

المادة 6 أولاً- للوزارة وكيلان فني واداري يساعدان الوزير في أدارة شؤون الوزارة يمارس كل منهما المهام الموكلة له من الوزير. ثانياً- للوكيل تخويل بعض صلاحياته الى أي من موظفي الوزارة المرتبطين به .