المادة 6

معرف المادة: 50033

رقم المادة : 2828

المادة 6 يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالموافقة الخطية الثنائية للطرفين . و تدخل أية تعديلات حيز النفاذ في تاريخ أخر إبلاغ بتبادل المذكرات الدبلوماسية التي يعلم فيها كل من الطرفين الطرف الأخر باكتمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول التعديل حيز النفاذ .