المادة 6
يدير المجلس شؤون المصلحة بصورة عامة وله بوجه خاص الاختصاصات التالية : -
1 - الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه بالطريقة التي يقررها ضمن اعتمادات ميزانية المصلحة وذلك لحد مبلغ خمسين الف دينار في كل قضي ويجب استحصال موافقة مجلس الوزراء اذا تجاوز المبلغ الحد المذكور .
2 - وضع القواعد والشروط الخاصة بالمزايدات والمناقصات والتعهدات وطريقة شراء المواد والادوات وبيعها .
3 - تقرير تشكيلات المصلحة واقسامها ودوائرها وشعبها بموجب ملاك وفقا لنظام .
4 - تعيين شروط خدمة من يعمل في المصلحة من موظفين ومستخدمين وعمال ومقاييس رواتبهم ومخصصاتهم واجورهم ووضع القواعد الخاصة بايفادهم وتدريبهم وانضباطهم وذلك وفقا لنظام .
5 - تاليف اللجان والاستعانة بالخبراء والمهندسين الاستشاريين وتعيين مهامهم واجورهم .
6 - اقتراض مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمصلحة وذلك بضمان وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء .
7 - استثمار الاموال العائدة الى المصلحة حسبما يقرره .
8 - ايجار واستئجار الاموال المنقولة والعقارات بالطريقة التي يقررها .
9 - شطب الاموال المستهلكة او المفقودة التي لا تزيد قيمة شرائها على الف دينار وما زاد على ذلك فبموافقة مجلس الوزراء .
10 - تعيين الاجور وطريقة استيفائها لاية خدمة او عمل تؤديه المصلحة وتغيير هذه الاجور كلما اقتضت الضرورة .
11 - وضع القواعد الخاصة باصدار طوابع البريد وتحديد فئاتها وانواعها واوصافها .
12 - وضع القواعد الخاصة باستعمال الات التخليص البريدية الاوتوماتيكية .
13 - وضع التعليمات والشروط الخاصة بنقل وتوزيع المواد البريدية .
14 - اتخاذ القرارات اللازمة بشان الامور التي تخص الاتفاقات والمعاهدات البريدية والبرقية والتلفونية الدولية .
15 - تجهيز منتسبي المصلحة ببدلات رسمية بثمن او بدون ثمن كلما دعت الضرورة وحسبما يقرره المجلس في كل حالة .
16 - للمجلس ان يخول المدير العام او ايا من منتسبي المصلحة او اية لجنة او هيئة او مؤسسة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه .
17 - للمجلس اصدار التعليمات والبيانات المتعلقة بتنظيم العمل في المصلحة .