أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 ــ يلغى البند ج من الفقرة اولا من المادة 28 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ج ــ تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات ومحاكم الاحداث وتقديم مطالعاته وطلباته الى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها اليه. 2 ــ تلغى الفقرة ثانيا من المادة ذاتها ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ــ لرئيس الادعاء العام ان يؤلف هيئة او اكثر من ثلاثة اعضاء من الادعاء العام برئاسته او رئاسة حد نائبيه تتولى تقديم التوصيات والدراسات في الاختصاصات المنوطة به بموجب الفقرة اولا من هذه المادة.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ 20-12-2023 ب- الغيت . جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها . ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(3)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا : تتولى وزارة المالية الاتحادية استلام التقديرات المقترحة للموازنة الجارية للسنة اللاحقة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ومناقشتها وفق جدول تفصيلي يعد لهذا الغرض خلال شهر تموز من كل سنة . ثانيا : مناقشة تقديرات الموازنة مع الادارة المعنية اعتمادا على الأهداف والبرامج والأنشطة التي طلبت لها تلك المبالغ لضمان اتساق تلك التقديرات مع الحدود القصوى الواردة في التقرير المعتمد وفق احكام المادة ( 3 ) من هذا القانون . ثالثا : تتولى وزارة التخطيط الاتحادية مسؤولية اعداد الاسس التفصيلية لوضع تقدير تكاليف المشاريع الاستثمارية وحجم الإنفاق التشغيلي لها والجدوى الاقتصادية لها على امتداد اعمارها ومناقشتها مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة ومجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم وتقديمها بصيغتها النهائية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من كل سنة . رابعا : لا يجوز ان يزيد العجز في الموازنة التخطيطية على ( 3 % ) ثلاثة من المئة من الناتج المحلي الإجمالي .

المادة (6)

متن المادە :

المادة (6) "ملكية النفط الخام الذي يملأ خطوط الانابيب وقعور الخزانات" يُعدل النص الكامل للمادة (6) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في ادناه: "يقرر الجانبان ان كميات النفط الخام التي تملأ خط الانابيب جزء الــ 40 " ، قعور الخزانات ، خزانات الفيض و شبكة خطوط الانابيب داخل محطة المنظمة المؤسسة بموجب الاتفاقية و المرحلة الاولى من منظومة التوسع التي افتتحت في 1984 قد تم شراؤها من قبل الجانب التركي ، لذلك يقر الجانب العراقي ان تلك الكميات اصبحت من ملكية الجانب التركي . يقر الجانبان بأن كميات النفط الخام التي تملأ خط الانابيب الجزء 46 " و قعور الخزانات لمرحلة التوسع الثاني التي افتتحت في آب 1987 تبقى مملوكة للجانب العراقي . يضمن الجانب التركي الحفاظ على كمية النفط الخام التي تملأ خط الانابيب الجزء 46 " و قعور الخزانات خلال فترة هذا التعديل . يتولى الجانب التركي ، عند انقضاء فترة التعديل ، شراء كمية النفط الخام الذي يملأ خط الانابيب الجزء 46 "و قعور الخزانات بسعر البيع المنشور في نشرة MARKETWIRE PLATTS CRUDE OIL بسعر بيع نفط خام كركوك أو تسليم تلك الكمية في ميناء جيهان على ظهر الناقلة الى الجانب العراقي . يتم الاتفاق على ذلك بموجب "بروتوكول" موقع من قبل شركة نفط الشمال و سومو و بوتاش . اما الكميات المهدورة فيما يتعلق بحصة النفط الخام الخاصة بمنظومة التوسع الثاني فيتحمل مسؤوليتها الجانب التركي باسلوب يشابه اسلوب التعامل مع الكميات المهدورة الاخرى" .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تعدل الفقرة - ثالثاً- من المادة (1) من القانون و تقرأ كالأتي: الاسهام مع القضاء و الجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية و العمل على سرعة حسم القضايا و تحاشي تاجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس امن الدولة و نظامها الديمقراطي الاتحادي.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولاً : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الأول من السنة المالية 2018. ثانياً : تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / 2018 إيراداً للموازنة العامة الاتحادية ولغاية 31-12-2018، أما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2018 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة على الهيئة إتباع الإجراءات الآتية بحق المنتمين إلى صفوف حزب البعث والأجهزة القمعية قبل تاريخ 942003 لغرض تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها : أولاً: إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد. ثانياً: إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة(مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد. ثالثاً: إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد. رابعاً: يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور. خامساً: السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم. سادساً: لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية. سابعاً: لا يصرف الراتب التقاعدي أو المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد (2032003) وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أية دولة من الدول.(1) ثامناً: يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام. تاسعاً: إحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ماعدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة أولا من المادة أعلاه. عاشرا: تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت قضائياً مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – يشكل في الهيأة مجلس يسمى ( مجلس ادارة الهيأة ) يتكون من : ا. مدير عام الهيأة رئيسا ب . معاون مدير عام الهيئة عضوا و نائبا للرئيس ج . ممثل عن كل من الوزارات التالية بعنوان اعضاء معاون مدير عام او خبير من ذوي الخبرة و الاختصاص (1) الصناعة و المعادن (2) النفط (3) الصحة (4) التعليم العالي و البحث العلمي (5) الاسكان و الاعمار و البلديات العامة (6) الزراعة د. مدير قسم المواصفات في الجهاز المركزي عضوا للتقيس و السيطرة النوعية هـ . مدير قسم المقاييس في الجهاز المركزي عضوا للتقييس و السيطرة النوعية و. ممثل عن هيأة التقييس في اقليم كوردستان عضوا ز. ممثل عن نقابة المهندسين العراقية عضوا ح. ممثل عن اتحاد الغرف التجارية عضوا ط. ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا ثانيا – للمجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد من خارج المجلس لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت ثالثا – يجتمع المجلس مرتين في الاقل في كل سنة بدعوة من الرئيس و يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور الاغلبية البسيطة لعدد اعضائه و تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين و عند تساوي الاصوات يرحج الجانب الذي صوت معه الرئيس رابعا – يكلف مدير عام الهيأة احد موظفي الهيأة للقيام بمهام سكرتارية المجلس

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لاحد الاسباب الاتية : 1 – قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي . 2 – وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه . 3 – صدور حكم قضائي بات بحق عضو المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف . 4 – مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه باقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك . 5 – لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية . 6 – اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة . 7 – اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لاحد الاسباب المذكورة في المادة ( 6 ) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الالية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) فقرة ثانيا .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية و يتولى مجلس القضاء الاعلى تنفيذه .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا : تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية او في الحالات الاتية : 1 – وفاة العضو او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية مختصة . 2 – ا – لعضو المجلس او المجالس المحلية ان يقدم استقالته تحريريا الى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره بعرضها في اول جلسة تالية لغرض البت فيها . ب – تعد الاستقالة مقبولة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس او في حالة اصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم رفضها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة . 3 – يعد العضو مقالا اذا تخلف عن الحضور اربع جلسات متتالية او غاب ( 4/1 ) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة اربعة اشهر ، دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض الاستماع الى اقواله في جلسة تعقد بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس . 4 – للمجلس انهاء العضوية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في المادة ( 7 ) فقرة ( 8 ) من هذا القانون . 5 – عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته. ثانياً : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذة المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به . ثالثاً : لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً . رابعا : تسري احكام انتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس المحلية .(6)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تتكون الادارة العامة لمجلس القضاء الاعلى من التشكيلات الاتية : اولا : دائرة شؤون القضاة ثانيا : دائرة الشؤون المالية و الادارية ثالثا : الغيت .(2) رابعا : دائرة العلاقات العامة و الشؤون القانونية خامسا : دائرة الحراسات القضائية العامة سادسا : معهد التطوير القضائي سابعا : المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ثامنا : قسم التدقيق المالي و الرقابة الداخلية

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا : رئيس المؤسسة هو الرئيس الأعلى للمؤسسة والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ سياستها ومهامها ويكون بدرجة وزير ويعين وفق القانون وله أن يخول بعض مهامه إلى أي من موظفي المؤسسة . ثانيا : لرئيس المؤسسة نائب بدرجة وكيل وزير ويعين وفق القانون ويحل محله عند غيابه .(4)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولاً : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية /2012 . ثانياًً : تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31-12-2012 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2012 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2013 .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تطبق المحكمة في اجراءاتها قانون اصول المحاكمات الجزائية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نص المادة ( 20) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة–20– يشترط في من يعين بوظيفة مستشار ما يأتي : اولا– عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانيا– لايزيد عمره على (55) خمسة وخمسين سنة. ثالثا– حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون. رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (18) ثماني عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام. ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (16) ست عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (14) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون. ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تتولى وزارة المالية الفصل بين موازنة مجلس شورى الدولة للسنة المالية الحالية عن وزارة العدل بعد اعادة تخصيصها في ضوء احتياجات مجلس الدولة عن الفترة المتبقية من السنة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يدير الهيئة موظف يحمل الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعين بدرجة وزير وفقا للقانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يتولى مجلس العدل المهام الاتية : اولا : وضع ومناقشة الاهداف العامة للخطة السنوية للوزارة واقرارها ضمن الاطار العام لسياسة الدولة . ثانيا : مناقشة واقرار موازنة الوزارة وملاكها قبل رفعه الى الجهة المختصة . ثالثاُ : دراسة واقرار مشروع خطة التنمية للوزارة قبل رفعه الى الجهة المختصة . رابعا : دراسة المقترحات الخاصة باستحداث او الغاء او دمج الدوائر التابعة للوزارة . خامسا : تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين اعضاء المجلس لدارسة المقترحات والمشاكل التي تعترض عمل اجهزة الوزارة ودوائرها او القيام ببعض المهام الموكلة اليها . سادسا : دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين كفاءة اداء اجهزة الوزارة ودوائرها وذلك لتحقيق الاداء الافضل وزيادة الانتاج . سابعا : دراسة اي من القضايا التي يحيلها اليه الوزير .