المواد القانونية
المادة 6 تلغى المادة (29) من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة 29 ــ يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .
المادة 6 : يلتزم أعضاء المركز كافة بـ : - الالتزام بالنظام الأساسي للمركز ولوائحه الداخلية. - السعي لتحقيق أهداف المركز والمساهمة الفعالة في أنشطته. - دفع المساهمات المالية بصفة دائمة ومنتظمة.
المادة 6 1 – اذا رغب كاتب العرائض في ترك حرفته فعليه ان يقدم بذلك طلبا تحريريا الى المحكمة التي منحته الاجازة وتعتبر اجازته منتهية من تاريخ تقديمه الطلب او التاريخ الذي يعينه فيه ويؤشر ذلك في السجل الخاص. 2 – عند انتقال كاتب العرائض الى منطقة اخرى تعتبر اجازته ملغاة ويجب عليه ان يحصل على غيرها من المحكمة في المنطقة التي انتقل اليها.
المادة 6 تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها سن تشريعات داخلية عند الاقتضاء، لتكفل ألا تكون الأعمال الإجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، وبخاصة عندما يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، أعمالا مبررة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر، ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها تتمشى مع طابعها الخطير.
المادة -6- يجوز لهيئة التحكيم ? بناء على طلب احد الاطراف ، أن توصي بالتدابير اللازمة للحماية على أساس مؤقت .
المادة 6 اولا- تؤلّف لجنة مكونة من خمسة اعضاء ينتخبون من بين القضاة والمدعين العامين في المحكمة باشراف الهيئة التمييزية فيها ينتخبون من بينهم رئيسا لهم وتسمى لجنة شؤون القضاة والمدعين العامين ولمدة سنة واحدة ولها الصلاحيات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام، تتولى النظر في الشؤون الانضباطية والخدمة الوظيفية بالقضاة واعضاء الادعاء العام وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية اذا قضت انهاء خدمة القاضي او عضو الادعاء العام . ثانيا – ترفع اللجنة توصياتها بعد رفض الطعن من الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية الى مجلس الوزراء لاستصدار قرار من مجلس الرئاسة لانهاء خدمة القاضي او المدعي العام بمن فيهم رئيس المحكمة في حالة تحقق احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه المادة . ثالثا – ا- ُيشمل القضاة والمدعون العامون في المحكمة بالمخصصات المهنية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون رواتب القضاة والادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 . ب- ملغاة. رابعاً- يحتفظ القاضي والمدعي العام المُحال إلى التقاعد بثلاثة من حراسه وأحدى السيارات التي كان يستخدمها .(3)
المادة 6 يضاف البند الآتي الى نص المادة (30) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها : رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .
ماددهی (6): ئهم یاسایه لهدوای تێپهربوونی (30) سی رۆژ بهسهر بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمیی (وهقایعی كوردستان)دا جێبهجێ دهكرێت و بهسهر ئهو تاوانهپیاده دهكرێت كه له دوای بهركاربوونی ئهنجام دهدرێن.
المادة (6) اذا كانت البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تبليغه او عنوانه غير كافيين فللطرف المطلوب اليه التبليغ ان يطلب من الطرف الطالب بيانات تكميلية تساعده على تنفيذ الطلب .
المادة 6 : يلتزم أعضاء المركز كافة بـ : - الالتزام بالنظام الأساسي للمركز ولوائحه الداخلية. - السعي لتحقيق أهداف المركز والمساهمة الفعالة في أنشطته. - دفع المساهمات المالية بصفة دائمة ومنتظمة.
المادة 6 تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى ( مديرية شؤون الشركات الامنية الخاصة ) تتولى تسجيل و اصدار الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون و تجديدها للشركات الامنية الخاصة و الاشراف على شؤونها و يديرها ضابط لاتقل رتبته عن عقيد و له خدمه فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة.
المادة 6 للرئيس الاعلى للدفاع المدني تخويل وكيل وزارة الداخلية المختص او مدير الدفاع المدني العام صلاحية اصدار الاوامر والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ اعمال الدفاع المدني .
المادة 6 يلغى نص المادة (17) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 17 – اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات و لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط بذكر او واقع انثى او لاط بها اثناء الواجب و يعاقب بالعقوبة ذاتها من وقعت عليه الجريمة من الشرطة ذكرا ام انثى اذا ما ارتكبت برضاه او رضاها . ثانيا – يعد ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات الاتية :- أ – اذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليه . ب – اذا كان المجنى عليه من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة . ج – اذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه . د – اذا كان المجنى عليه لم يبلغ من العمر (18) سنة ثمانية عشر سنة . ثالثا – يعاقب بالسجن كل من كان وسيطا للافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يعاقب بالسجن كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثالثا ) من هذه المادة .
المادة 6 أولاً : تلغى البنود (سابعاً وثامناً و تاسعاً) من المادة ( 10 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة . ثانياً : يضاف البند ( عاشرا ) إلى المادة ( 10 ) من القانون ويقرا بالشكل الآتي : عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه .
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6 1- يتألف مجلس الأعضاء من مندوب لكل عضو . كما أن لكل عضو أن يعين لمندوبه نائباً أو أكثر ومستشاراً أو أكثر . 2- يكون مجلس الأعضاء الجهاز الرئيسي لاتخاذ مقررات المجلس الدولي للزيتون . ويمارس كل ما يلزم من الصلاحيات وينجز أو يضع الترتيبات لإنجاز كل ما يلزم من الوظائف لبلوغ أهداف هذا الاتفاق . ومجلس الأعضاء هو الذي يتخذ أي مقررات أو يعتمد أي توصيات أو يقدم أي مقترحات ينص عليها أو يطرحها هذا الاتفاق , ما لم تكن هذه الصلاحيات أو الوظائف مسندة صراحة إلى الأمانة التنفيذية أو المدير التنفيذي . يستمر تطبيق أي مقرر أو توصية أو اقتراح يعتمد بموجب الاتفاق الدولي السابق لهذا الاتفاق(1), ويكون سارياً عند بدء العمل بهذا الاتفاق ما لم يكن متعارضاً مع هذا الاتفاق أو ما لم يبطله مجلس الأعضاء . 3- يعتمد مجلس الأعضاء , وفقاً لأحكام هذا الاتفاق : (أ) نظاماً داخلياً ؛ (ب)نظاماً أساسياً للموظفين يراعي الأنظمة المطبقة على موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة؛ (ج) هيكـلا تنظيميـاً . 4- يجري مجلس الأعضاء أو يضع ترتيبات لإجراء دراسات أو أعمال أخرى , تشمل جمع معلومات مفصلة عن مختلف أنواع المعونة التي تقدم لأنشطة زراعة الزيتون وإنتاج الزيتون , ليتمكن من تقديم أي توصيات واقتراحات يراها مناسبة لتحقيق الأهداف العامة المحددة في المادة 1 . ويجب أن تشمل أي دراسة من هذه الدراسات والأعمال , على وجه الخصوص , أكبر عدد ممكن من البلدان أو مجموعات البلدان,وأن تأخذ في الحسبان الظروف العامة والاجتماعية والاقتصادية للبلدان المعنية . ويحيط الأعضاء مجلس الأعضاء علماً,بموجب إجراء يحدده المجلس المذكور , بما تتوصل إليه من استنتاجات بعد النظر في التوصيات والاقتراحات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق . 5- ينشر مجلس الأعضاء تقريراً سنوياً عن أنشطته وعن سير العمل بهذا الاتفاق . 6-يضع مجلس الأعضاء ويعد وينشر باللغات الرسمية للمجلس الدولي للزيتون التقارير والدراسات وغيرها من الوثائق التي يراها مفيدة وضرورية,ويحدٌث باستمرار الوثائق التي يحتاج إليها لأداء الوظائف المسندة إليه بموجب هذا الاتفاق . ــــــــــــــــــــ (1) الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 , المعدل والممدَد في عام 1993,الذي أطيلت مدة سريانـه أخيراً في عام 2004 .
المادة 6 التعديلات 1- يمكن تعديل احكام هذه الاتفاقية من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية وباتفاق متبادل بين الطرفين المتعاقدين . 2- تعد التعديلات والملاحق والبروتوكولات الاضافية جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية , وتدخل حيز النفاذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 7 من هذه الاتفاقية .
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة لوزير الداخلية تشكيل مجلس تحقيقي في مركز وزارة الداخلية من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً له على أن يكون أحدهم من القانونيين حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل ، للتحقيق في القضايا التي يحيلها أليه الوزير أو من يخوله ، وبعد انتهاء التحقيق ترسل الأوراق التحقيقية إلى المستشار القانوني في الوزارة لتدقيقها و إرسالها إلى آمر الإحالة المختص لإحالتها إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة أو أعادتها إلى المجلس التحقيقي لأجراء التحقيق فيها مجدداً لإكمال النواقص فيها إن وجدت .
المادة 6 على مجلس الوزراء إلزام جميع الجهات الحكومية باعتماد البصمات البايومترية الالكترونية المتعددة خلال تنفيذ الحركات المالية للمستفيدين من الرواتب والمنح المالية بكل أنواعها بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتدقيق إعداد الموظفين الحقيقة .
المادة 6 يجوز للوكالة ، عند تنفيذ المادة 5 ، أن تضطلع بالأنشطة التالية : أ- بالنسبة للمعاينة وفقا للفقرة الفرعية أ’1‘ أو أ’3‘ من المادة 5 : إجراء مراقبة بصرية ، وجمع عينات بيئية ؛ واستخدام أجهزة الكشف عن الإشعاعات وقياسها ؛ وتركيب أختام وغيرها – مما تنص عليه الترتيبات الفرعية – من أجهزة بيان وكشف حالات التلاعب ؛ وتنفيذ تدابير موضوعية أخرى برهنت التجربة على جدواها من الناحية التقنية ووافق مجلس المحافظين (الذي سيدعى فيما يلي "المجلس") على استخدامها وأعقبت مشاورات بين الوكالة والعراق . ب- بالنسبة للمعاينة وفقا للفقرة الفرعية أ’2‘ من المادة 5 : إجراء مراقبة بصرية ، وعد مفردات المواد نووية ؛ وإجراء قياسات غير متلفة وأخذ عينات على نحو غير متلف ؛ واستخدام أجهزة الكشف عن الإشعاعات وقياسها ؛ وفحص السجلات ذات الصلة بكميات المواد ومنشئها وترتيبها ؛ وجمع عينات بيئية ؛ وتنفيذ تدابير موضوعية أخرى برهنت التجربة على جدواها من الناحية التقنية ووافق المجلس على استخدامها وأعقبت مشاورات بين الوكالة والعراق . ج- بالنسبة للمعاينة وفقا للفقرة ب من المادة 5 :إجراء مراقبة بصرية ؛ وجمع عينات بيئية ؛ واستخدام أجهزة الكشف عن الإشعاعات وقياسها ؛ وفحص سجلات الإنتاج والشحن المتصلة بالضمانات ؛ وتنفيذ تدابير موضوعية أخرى برهنت التجربة على جدواها من الناحية التقنية ووافق المجلس على استخدامها وأعقبت مشاورات بين الوكالة والعراق . د- بالنسبة للمعاينة وفقاً للفقرة ج من المادة 5 : جمع عينات بيئية ؛ وفي حالة عجز النتائج عن حسم التساؤل أو التضارب في المكان الذي حددته الوكالة بموجب الفقرة ج من المادة 5 فإنه يجوز للوكالة أن تستخدم في هذا المكان أجهزة المراقبة البصرية وأجهزة الكشف عن الإشعاعات وقياسها ، وأن تنفذ – حسب المتفق عليه بين العراق والوكالة – تدابير موضوعية أخرى .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة