المادة 6

معرف المادة: 42017

رقم المادة : 2301

المادة 6 أولاً : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الأول من السنة المالية 2018. ثانياً : تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / 2018 إيراداً للموازنة العامة الاتحادية ولغاية 31-12-2018، أما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2018 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019.