المادة 6

معرف المادة: 47441

رقم المادة : 2730

المادة 6 1 ــ يلغى البند ج من الفقرة اولا من المادة 28 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ج ــ تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات ومحاكم الاحداث وتقديم مطالعاته وطلباته الى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها اليه. 2 ــ تلغى الفقرة ثانيا من المادة ذاتها ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ــ لرئيس الادعاء العام ان يؤلف هيئة او اكثر من ثلاثة اعضاء من الادعاء العام برئاسته او رئاسة حد نائبيه تتولى تقديم التوصيات والدراسات في الاختصاصات المنوطة به بموجب الفقرة اولا من هذه المادة.