المادة 6
تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لاحد الاسباب الاتية :
1 – قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي .
2 – وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه .
3 – صدور حكم قضائي بات بحق عضو المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف .
4 – مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه باقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك .
5 – لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية .
6 – اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة .
7 – اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لاحد الاسباب المذكورة في المادة ( 6 ) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الالية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) فقرة ثانيا .