المادة 6

معرف المادة: 47835

رقم المادة : 2779

المادة 6 يتولى مجلس العدل المهام الاتية : اولا : وضع ومناقشة الاهداف العامة للخطة السنوية للوزارة واقرارها ضمن الاطار العام لسياسة الدولة . ثانيا : مناقشة واقرار موازنة الوزارة وملاكها قبل رفعه الى الجهة المختصة . ثالثاُ : دراسة واقرار مشروع خطة التنمية للوزارة قبل رفعه الى الجهة المختصة . رابعا : دراسة المقترحات الخاصة باستحداث او الغاء او دمج الدوائر التابعة للوزارة . خامسا : تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين اعضاء المجلس لدارسة المقترحات والمشاكل التي تعترض عمل اجهزة الوزارة ودوائرها او القيام ببعض المهام الموكلة اليها . سادسا : دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين كفاءة اداء اجهزة الوزارة ودوائرها وذلك لتحقيق الاداء الافضل وزيادة الانتاج . سابعا : دراسة اي من القضايا التي يحيلها اليه الوزير .