المواد القانونية
المادة 5 الأحكام الأكثر ملائمة بغض النظر عن الشروط المذكورة في هذه الاتفاقية ، ستطبق الأحكام الأكثر ملائمة التي تم او قد يتم الاتفاق عليها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر .
المادة 5 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -13- أولا : للوزير تجديد الإجازة بناءً على طلب يقدم من المدير المفوض للشركة الأمنية الخاصة ، قبل (60) ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإجازة وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من القانون . ثانيا : يبت الوزير في الطلب المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة خلال (60) ستين يوما من تاريخ تسجيله في سجل وارد مكتب الوزير . ثالثا : يعد عدم بت الوزير خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة قبولا للطلب . رابعا : يستوفى رسم مقداره (25,000,000) خمس وعشرون مليون دينار عراقي عن تجديد الإجازة للشركة العراقية و(50,000,000) خمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .
المادة 5 يمكن للمنظمة الاحتفاظ بالاموال والعملات من أي نوع وفتح حسابات مصرفية باية عملة . ويجوز لها ان تقوم وبحرية تحويل اموالها او عملاتها واستبدال اية عملة تحتفظ بها باية عملة اخرى .
المادة 5 تسوية النزاعات يتم تسوية أي نزاع يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بين الطرفين المتعاقدين وديا ومن خلال القنوات الدبلوماسية .
المادة 5 تلغى المادة الخامسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي : – اولا : على الشركات الوطنية التجارية والصناعية والزراعية والخدمية او الاستشارية مساهمة كانت او ذات مسؤولية محدودة والتي لا يقل راسمالها عن ( 37500000 ) سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة الف دينار والشركات الاجنبية التي تعمل في الاقليم او لها فرع فيه ان تتعاقد مع محامي او اكثر لتقديم المشورة القانونية . ثانيا : تفرض غرامة تاخيرية قدرها ( 15000) خمسة عشر الف دينار عن كل يوم تاخير في حالة تخلف الجهات المذكورة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة عن تنفيذ احكامها . ثالثا : لا يجوز للمحامي التعاقد مع اكثر من شركتين وطنيتين وشركتين اجنبيتين للاغراض المذكورة في الفقرة ( اولا ) اعلاه . رابعا : على الجهات المذكورة في الفقرة ( اولا ) اعلاه استقطاع نسبة ( 10% ) من بدل المشورة القانونية للمحامي لسنة كاملة ويعتبر كسر السنة سنة كاملة لاجل الرسم وارسال المبلغ الى النقابة لتقديه ايرادا لها على ان لا يقل عن ( 100000 ) مائة الف دينار . خامسا : يعتبر المحامي متعاقدا مع الجهات المبينة في الفقرة ( اولا ) اعلاه من تاريخ تصديق العقد من قبل النقابة .
المادة 5 يلغى نص المادة السادسة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محلها ما ياتي: المادة السادسة والعشرون بعد المئة: على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما .
المادة 5 تتألف اللجنة القضائية مما يأتي : أولاً : قاضٍ من المستمرين في الخدمة أو المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيساً) . ثانياً : موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضواً) . ثالثاً : موظف قانوني يرشحهُ رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات (عضواً) .
المادة 5 1 - يجتمع مجلس الكلية مرة واحدة في كل شهر على الاقل وللرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة. 2 - للمجلس ان يستدعي لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرته او كفاءته على ان لا يكون له صوت في اتخاذ القرارات.
المادة 5 اولا ً : يجتمع مجلس ادارة الهيأة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه . ثانياً : تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية عدد اعضاء المجلس واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ثالثاً : لمجلس ادارة الهيأة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .
المادة 5 تعدل المادة ( 6 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ 20-12-2023 ب- الغيت . جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها . ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(1)
المادة 5 تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية : اولا : الدائرة الادارية و المالية و القانونية ثانيا : دائرة الشؤون الفنية و المتابعة
المادة 5 تنشا مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة للمصارف وتكون ذات شخصية حكمية واستقلال اداري ومالي يكون مركزها في بغداد وتلحق بها المصارف التجارية المؤممة والمصارف التجارية الحكومية التي كانت موجودة قبل صدور هذا القانون .
المادة 5 أولاً : لمن لم يظهر اسمه في الاعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (3) ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان. ثانياً : تبت المحكمة في الاعتراض المقدم اليها وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارها باتا وملزما. ثالثاً : تبلغ المحكمة الاتحادية العليا رئاسة مجلس النواب بقرارها في شأن الاعتراض المقدم اليها خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ صدوره. رابعاً : تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين ممن اقرت المحكمة الاتحادية العليا قبول ترشيحهم جراء الاعتراض.
المادة 5 لا يعين لاول مرة في الوظائف الدينية الا من كان : - 1 – عراقيا. 2 – اكمل الثامنة عشرة من العمر. 3 – ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة. 4 – حسن الاخلاق وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف. 5 – حائزا على احدى الشهادات المطلوبة بالنسبة للحالات المبينة في هذا القانون. 6 – مكملا الخدمة العسكرية او معفوا او مؤجلا منها.
المادة 5 يضاف ما ياتي الى المادة (30) من القانون و تكون (ج) لها : ج. يكون القرض الممنوح للمصرف مقابل فائدة يحددها البنك على وفق متطلبات السوق
المادة 5 تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات اخرى فقط .
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5 جلسات المحاكم علنية، الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية، محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة ويتلى منطوق الحكم علنا.
المادة 5 لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 5 أولا: تقوم المفوضية العليا للانتخابات عن طريق مكاتبها في المحافظات او الاقاليم باتخاذ إجراءات الاستفتاء والانتهاء منها خلال المدة المحددة في المادة (3) من هذا القانون ومن تاريخ تكليفها من قبل مجلس الوزراء. ثانيا: يجوز للمفوضية العليا للانتخابات أن تقرر التمديد لشهر ولمرة واحدة فقط وتعلم مجلس الوزراء بذلك.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة