المادة 5

معرف المادة: 35309

رقم المادة : 1713

المادة 5 اولا ـ تحذف الفقرات 2 و5 و6 من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 ـ التصديق على تقرير الهيئة التنفيذية من نواحي الانشطة المختلفة للجنة وخطة العمل للعام الجديد. 5 ـ الاقتراحات المقدمة من الاتحادات والاندية بشرط ان تقدم كتابة الى الامانة العامة للجنة قبل موعد انعقاد الهيئة العامة بشهر واحد في الاقل. 6 ـ ما تعرضه الهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي من القضايا الاخرى الواردة في جدول الاعمال. ثانيا ـ تضاف فقرة جديدة الى المادة المذكورة وتعتبر فقرة 7 لها : 7 ـ انتخاب الرئيس.