المادة 5

معرف المادة: 31516

رقم المادة : 1370

المادة 5 تلغى الفقرات (4) و(5) و(6) من المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محلها ما يلي: - 4 – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر، مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات . 5 – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والدوائر التابعة لها . 6 – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة، واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها، الى مجلس الادارة .