المادة 5

معرف المادة: 32365

رقم المادة : 1450

المادة 5 أولا ـ للوزير فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية من المستأجر إذا ثبت بنتيجة التحقيق إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية . ثانياـ للوزير عند اقتضاء المصلحة العامة فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية على إن تقوم اللجنة المختصة بتقدير التعويض الواجب دفعه للمستأجر عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة يدفع من الجهة المستفيدة . ثالثا : للوزير أو من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض المستأجرة لمورثهم إلى الغير إن لم يكونوا قادرين على إدارتها ، وبخلافه يفسخ العقد ، وتسحب الأرض الزراعية المتسأجرة على أن يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة .(3)