المادة 5

معرف المادة: 35410

رقم المادة : 1719

المادة 5 يعالج المصابون و المرضى المشمولون بأحكام هذا القانون على نفقة الدولة داخل العراق او خارجه و بناءً على تقرير لجنة طبية مختصة