المادة 5

معرف المادة: 36191

رقم المادة : 1771

المادة 5 أولا : يفتح سجل الأنتماء للنقابة يقيد فيه من تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون . ثانيا : يحتفظ المنتمون للنقابة أو المعارون أو العاملون في خارج العراق بالعضوية بعد تسديدهم لالتزاماتهم المالية .