أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 الهيئة العامة هي اعلى سلطة في الشركة, وتتكون من جميع موظفيها, ويراسها رئيس الشركة.
المادة 5
المادة 5 تسرى احكام هذا القانون على الموظف الذي يكون في خدمة الشركة في تاريخ نفاذه .
المادة 5
المادة 5 للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان اذا اقتضت ذلك ضرورة تاسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة المنصوص عليها في المادة الخامصة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي او بطلب من صاحبها وتعويضه وفقا للاسس المعينة في المادتين الثامنة والتاسعة من القانون المذكور. وللمجلس ان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او الة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي ، على ان يعوض صاحبها نقدا وفقا لاحكام هذه المادة.
المادة 5
المادة 5 يمنح المنسب او القائم باعمال وظيفة مشمولة بالمخصصات المحلية وكالة هذه المخصصات طيلة مدة تنسيبه او وكالته .
المادة 5
المادة 5 1 – تمنح اجازة الصيدلة بناء على طلب مشفوع بما يلي : - ا – عنوان الصيدلية. ب – سند الشراء المصدق لدى كاتب العدل اذا تعلق الطلب بصيدلية قائمة. ج – عقد الايجار اذا لم يكن المحل المعد للصيدلية ملكا لطالب الاجازة. د – وثيقة تثبيت تسجيل الاسم التجاري باسم طالب الاجازة. 2 - ملغاة. 3 – مالك اجازة المحل هو المالك الشرعي له ولجميع محتوياته ويعتبر باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. 4 – يجوز في حالة الهدم او الحريق انتقال الصيدلية بنفس الاجازة الى مكان اخر في نفس المنطقة ويكون مستوفيا للشروط دون التقيد بحكم الفقرة (2) من هذه المادة ويجوز ابقاء الاجازة للانتفاع بها في نفس المكان بعد اتمام البناء. 5 ـ يحق لورثة الصيدلي صاحب اجازة المحل استغلال الاجازة لمدة خمس سنوات من تاريخ وفاة مورثهم بعد تعيين مدير للمحل. وتنتقل ملكية الاجازة الى من تتوفر فيه منهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون وفقا لاحكامه اذا رغب في ذلك وتحتسب المدة المذكورة بالنسبة للصيادلة المتوفين بين 19 ـ 3 ـ 1970 وتاريخ نفاذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه.(5)
المادة 5
المادة 5 1- يقوم كل طرف بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ , وتنفيذها وتحديثها واستعراضها دوريا بما يتفق مع هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هو طرف فيها . 2- لبلوغ هذه الغاية , يتولى كل طرف حسب قدراته : (أ) إقامة او تعزيز إلية تنسيقية وطنية او مراكز اتصال وتمويلها لمكافحة التبغ ؛ (ب) اتخاذ وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وادارية و/ او تدابير اخرى فعالة , والتعاون , حسب الاقتضاء , مع سائر الأطراف على وضع السياسات الملائمة لمنع وخفض استهلاك التبغ وإدمان النيكوتين والتعرض لدخان التبغ . 3- تتصرف الأطراف , عند وضع وتنفيذ سياساتها في مجال الصحة العمومية , فيما يتعلق بمكافحة التبغ , على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ , وفقا للقانون الوطني . 4- تتعاون الاطراف على صياغة تدابير وإجراءات ومبادئ توجيهية مقترحة لتنفيذ أحكام الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها . 5- تتعاون الأطراف , حسب الاقتضاء , مع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وسائر الهيئات على تحقيق الاغراض المنشودة من هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هي اطراف فيها . 6- تتعاون الاطراف , في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها , على جمع الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بفعالية من خلال اليات التمويل الثنائية والمتعددة الاطراف . ثالثا : التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ
المادة 5
المادة 5 على مجلس الوزراء اصدار نظام خاص بالنسبة للاختصاصات البيئية المدرجة في البند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون والحاقها بوزارة البيئة في حال فصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة .
المادة 5
المادة 5 يتم تخصيص المبالغ اللازمة لتغطية بقية راس المال في ميزانيات السنوات اللاحقة للسنة 1981 المالية بالاتفاق مع وزارة المالية وفق مؤشرات الوضع المالي للمديرية .
المادة 5
المادة 5 تلغى مادة 15 القانون، ويحل محلها ما يلي : مادة 15 1 - عند احالة اية ارض زراعية او بستان بعهدة المصرف بنتيجة المزايدة في دائرة التسجيل العقاري او التنفيذ المختصة، تتسلمها الوزارة تنفيذيا، بدلا من المصرف وتسجل مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي، وتدفع الوزارة للمصرف بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف. 2 – للمالك السابق الحق في استرداد ارضه او بستانه من الوزارة, اذا دفع كافة المبالغ التي تكبدتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 3 – تقوم الوزارة بادارة الاراضي والبساتين التي تتسلمها ادارة مؤقتة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، وفي حالة عدم استردادها من قبل مالكها السابق خلال المدة المذكورة، تتولى التصرف بها، وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والقوانين المرعية. 4 – تسري احكام هذه المادة، على الاراضي والبساتين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، وعلى الوزارة تسلمها وادارتها وفقا لاحكامه، على ان يبقى لمالكيها السابقين حق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 5 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية، لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.
المادة 5
المادة المادة 5 يمارس المصرف لحسابه او لحساب غيره في داخل العراق و خارجه جميع اوجه الانشطة المصرفية الاسلامية و منها :- اولا- اعمال التمويل و الاستثمار في مختلف المشاريع و الانشطة التي لا تخالف الشريعة الاسلامية . ثانيا- ابرام العقود و الاتفاقيات مع الافراد و الشركات و المؤسسات و الهيئات داخل العراق و خارجه و بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية . ثالثا – تاسيس الشركات او المساهمة فيها في مختلف المجالات المكملة لاوجه نشاطها و المساهمة في الشركات القائمة ذات النشاط غير المحرم شرعا بموافقة البنك المركزي العراقي و بما لا يزيد على النسبة التي يحددها البنك من راس مال المصرف و احتياطياته . رابعا – المساهمة في رؤوس اموال المصارف الاسلامية المجازة داخل العراق و خارجه بعد استحصال موافقة البنك . خامسا – فتح الحسابات و قبول الودائع . سادسا – تملك الاموال المنقولة و غير المنقولة و بيعها و استثمارها و تاجيرها و استئجارها بما في ذلك استصلاح الاراضي المملوكة او المستاجرة و اعدادها للزراعة و الصناعة و السياحة و الاسكان بعد موافقة من البنك المركزي العراقي و نقل ملكية العقارات حال الانتهاء من الغرض الذي انشئت من اجله . سابعا – تاسيس محافظ استثمارية و صناديق استثمارية و اصدار صكوك مقارضة مشتركة او صكوك مقارضة مخصصة وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي . ثامنا – انشاء صناديق التأمين التبادلي لصالح المصرف او المتعاملين معه في مختلف المجالات . تاسعا – قبول الاوراق التجارية و المالية لحفظها و تحصيل الحقوق المترتبة عليها لاصحابها و دفع تحصيل الصكوك و أوامر و اذونات الصرف ما لم تكن متضمنة فوائد او تخالف احكام الشريعة الاسلامية . عاشرا – تقديم التمويل لاغراض التعامل بالعملات الاجنبية في اسواق الصرف الانية . حادي عشر – استثمار الودائع بموجب عقد وكالة مقابل اجر محدد فقط او اخذ اجر محدد زائدا حصة من الربح المتحقق عن عملية الاستثمار في حال زيادته عن حد معين يذكر في العقد مسبقا . ثاني عشر – التصرف باموال المودعين بعد الرجوع الى اصحابها او حسبما متفق عليه عند الايداع .
المادة 5
المادة 5 اولا – تشكل الجمعية التي تؤسس بموجب هذا القانون من : ا – المنتفعين من قانون الاصلاح الزراعي والتشريعات الاخرى. ب – الفلاحين والمزارعين الاخرين. ج – خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية الفنية واعداديات الزراعة والمتفرغين الزراعيين. د – الاشخاص الذين يمارسون نشاطات ذات طبيعة زراعية. ثانيا – يجوز قبول ذوي الاختصاص والفنيين من العاملين في القطاع الزراعي اعضاء في الجمعية. ثالثا – يجوز تاسيس جمعيات وفق هذا القانون من مستاجري الاراضي الزراعية بموجب القانون المرقم بـ 35 لسنة 1983.
المادة 5
المادة 5 يشترط فيمن تمنح إجازة ممارسة مهنة التوليد والقبالة بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون توافر احد المؤهلات الآتية : اولاً: اجتياز دورة تدريبية لمدة (6) ستة إشهر تعدها الوزارة إذا كانت حاصلة على شهادة جامعية أولية في التمريض . ثانيا: اجتياز دورة في القبالة والتوليد لمدة (1) سنة واحدة تعدها الوزارة إذا كانت خريجة المعاهد الطبية التقنية ( اقسام التمريض ) او خريجة مدارس واعداديات التمريض . ثالثا: خريجة إعدادية القبالة والتوليد .
المادة 5
المادة 5 تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب الدرجة النهائية او قرار فاصل من لجان التسوية ام محاكم استئناف تسوية حقوق الاراضي او استئناف الاصلاح الزراعي ويحق لمن صدر قرار مكتسب الدرجة النهائية بتمليكه وفق احكام القوانين المرقمة 42 لسنة 152.959 لسنة 61.959 لسنة 961 تقديم طلب الى لجنة التسوية المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب بهذا القانون بتثبيت حقوقه في الارض التي يستحقها وفق احكام هذا القانون اضافة الى ما سبق تمليكه على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك له الحد الاعلى المنصوص عليه فيه واذا كانت الارض التي يستحق تمليكها بموجب هذه الفقرة قد وزعت بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي او اذا قررت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي توزيعها فعلى لجنة التسوية تمليكه في الارض الاميرية الصرفة ما يعادل المساحة التي يستحقها . واذا لم توجد لجنة تسوية في المنطقة التي تقع في ارضه فيقدم الطلب الى محكمة استئناف تسوية حقوق الاراضي ويقوم بهذه المحكمة سلطة رئيس تسوية للغرض المذكور ويكون قرارها خاضعا للتمييز لدى محكمة التمييز خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ افهامه للحاضرين او تبليغه للغائبين.
المادة 5
المادة 5 اولا – لا يعتبر النصاب كاملا، الا بحضور جميع الاعضاء . ثانيا – يتولى رئاسة اللجنة اقدم العضوين الرسميين درجة واعلاهما راتبا، ويقوم العضو الثاني باعمال سكرتارية اللجنة . ثالثا – لا يجوز ان يكون رئيس اللجنة والعضو الرسمي والخبير، من اقارب طالب الكشف او صاحب الحق العيني، حتى الدرجة الرابعة، او من اصهارهما، او من ذوي المصلحة في الكشف الجاري .
المادة 5
المادة 5 على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 تتألف اللجنة القضائية مما يأتي : أولاً : قاضٍ من المستمرين في الخدمة أو المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيساً) . ثانياً : موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضواً) . ثالثاً : موظف قانوني يرشحهُ رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات (عضواً) .
المادة 5
المادة 5 اولا – تلغى الحقوق العقرية في الاراضية الزراعية والبساتين الزائدة على الحدود العليا للملكية الزراعية، ولا يعوض عنها . ثانيا – تلغى الحقوق العقرية في الاراضي الزراعية، التي يتقرر انحلالها بسبب ترك زراعتها دون عذر قانوني صحيح، وفقا للقوانين المرعية، ولا يعوض عنها . ثالثا – تستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة، الحصة العقرية الموقوفة وقفا خيريا، ويعوض عنها بنسبة الحصة المذكورة الى بدل مثل الارض مقدرة، وفقا للفقرة (3) من المادة (التاسعة) من قانون الاصلاح الزراعي من قبل لجان التقدير والتعويض المشكلة بموجبه، فان لم يتضمن سند الارض نسبة معينة للحقوق العقرية، فتعتبر بنسبة (1/25) من بدل المثل، ويقدر ما يعادل الحصة العقرية الموقوفة وقفا خيريا منها، وتعيين الحصة العقرية غير المحددة في الوقف المشترك بنسبة مجموع ما انفق على الجهة الخيرية خلال السنوات الثلاث السابقة لنفاذ هذا القانون، الى مجموع ايراد حق العقر الموقوف وقفا مشتركا خلال المدة المذكورة .
المادة 5
المادة 5 يكون الانتماء الى اتحاد المقاولين اختياريا لكل مقاول يعمل في حقل المقاولات داخل القطر وتعين شروط الانتماء في النظام الداخلي . (2)
المادة 5
المادة 5 اولا – تشكل الجمعية التي تؤسس بموجب هذا القانون من : ا – المنتفعين من قانون الاصلاح الزراعي والتشريعات الاخرى. ب – الفلاحين والمزارعين الاخرين. ج – خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية الفنية واعداديات الزراعة والمتفرغين الزراعيين. د – الاشخاص الذين يمارسون نشاطات ذات طبيعة زراعية. ثانيا – يجوز قبول ذوي الاختصاص والفنيين من العاملين في القطاع الزراعي اعضاء في الجمعية. ثالثا – يجوز تاسيس جمعيات وفق هذا القانون من مستاجري الاراضي الزراعية بموجب القانون المرقم بـ 35 لسنة 1983.